قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للطبيعة. 1616
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للطبيعة، تحت سلطة المدير على ما يلي :
قسم الحيوانات، قسم النباتات قسم الادارة والوسائل.
ويشمل زيادة على ذلك، على ما يلي :
ملحقة حديقة الحيوانات ملحقة حديقة الحامة للحيوانات
- ملحقة الاستغلال البستني النموذجية ملحقة الاعلام والتوعية مركز الوثائق.
المادة 2
فتح المادةيضم قسم الحيوانات ما يلي :
مصلحة علم العادات مصلحة الدراسات الحيوانية.
المادة 3
فتح المادةيضم قسم النباتات ما يلي :
مصلحة علم النبات مصلحة البستنة مصلحة التجريب.
المادة 4
فتح المادةيضم قسم الادارة والوسائل ما يلي :
مصلحة المستخدمين والوسائل مصلحة الميزانية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الرى والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش i عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.