ج.ر عدد 76 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سنية الكتابة العامة للحكومة 20 درج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصليه 0.25 د.ج ولمن المسحية الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - نمس العدد للسير السابقة ( 1962 1909) : 0,35 دج- وليهم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د.ج - نهر النشر على اساس 3 د.ج للسطر . هراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15

- 1972 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف واختيارهم الطبي ومثولهم امام لجان النداء. وزارة الداخلية لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكانهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير الصوان فهرس

- وزارة التعليم الابتدائي والثانوي

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1392 الموافق 25 مارس سنة 1972 يتضمن تمديد وكالة اعضاء اللجان غشت سنة المتساوية الاعضاء المختصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين سنه 1975 لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي. 1186 1185 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27- قرارات مؤرخة في 7 جمادى الثانية و 2 وجب عام 1392 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم- الموافق 18 يوليو و II غشت سنة 1972 تتضمن حركة في الدراسات العليا في علوم المهندس ودبلوم الدكتور في علوم سلك المتصرفين . 1186 المهندس . 1187

1184 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه

  • قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 3 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم قسم معرب في جامعة وهران لتحضير شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية. 1190 وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13- يوليو سنة 1972 يتضمن احداث لجنة لترسيم المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1190 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 28 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء مجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية وهران. 1191 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 يتعلق بالدراسات قصد الحصول على الشهادة المهنية للمحاسبين. 1191 كتابة الدولة للمياه
  • مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير التجهيز والتهييئات القروية . 1192 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتاران تقريبا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية المدية لاستعمالها اساسا لبناء مركز للتكوين المهني للكبار . - 1193
  • قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 صادر عن والى المدية، يتضمن التنازل مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية المدية عن قطعة ارض مساحتها هكتار و 50 آرا كائنة بالسواقى لازمة لبناء عشرين مسكنا شبه حضرية في المكان المذكور. 1193 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، يتضمن التنازل مجانا | للجمعية الابرشية بالجزائر عن قطعة من الارض . 1193 |
  • قرار مؤرخ في II ربيع الأول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية مغنية عن ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1500 متر مربع تكون قسما من الاملاك المسيرة ذاتيا (جابر) لازمة لانشاء وحدة للنسيج . 1193 قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل بعوض لتعاونية الحبوب لولاية تلمسان عن ارض مساحتها هكتار كائنة بمغنية تكون قسما من الملك المسير ذاتيا (جابر) قصد تخصيصها لبناء محطة لمعالجة البذور. - 1193
  • قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 8 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يتضمن التنازل مجانا لبلدية سوق أهراس عن محل تابع لاملاك الدولة مساحته 331 مترا مربعا لازم لتهيئة مكتبة بلدية فى المكان المذكور. 1193 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 16 مايو سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية تيقزرت عن قطعة أرض لازمة لبناء مساكن مدرسية . - 1194
  • قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 صادر عن والى الواحات تخصص قطعة أرض مساحتها 2007 أمتار مربعة لوزارة البريد والمواصلات لانشاء مركز لتقوية الارسال التلفونى لحوض الحمراء. - 1194
  • قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عدة قطع أرض تابعة لاملاك الدولة يبلغ مجموع مساحتها هكتار واحد و 38 آرا و 24 سنتيارا لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لازمة لتزويد مركب الحديد والصلب بالحجار. 1194 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل مجانا لبلدية الغزوات عن أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 63 آرا و 45 سنتيارا وهي جزء من املاك الدولة الفلاحية المسيرة ذاتيا قداح بن عبد الله وكائنة في عين قلاعة بلدية الغزوات لازمة لبناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن. 1194 مقرر مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يرخص لبلدية الونزة بالتنازل مجانا لفائدة الدولة وزارة الشبيبة والرياضة عن ارض مساحتها 8355 مترا مربعا منها جزء لازم لبناء ملعب في هذه البلدية . 1194

الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 غشت سنة 1972 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف سنة 1975 واختيارهم الطبى ومثولهم امام لجان النداء ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، ولا سيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 69 21 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد اداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها، وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف سنة 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتم احصاء الشبان ذوى الجنسية الجزائرية المولودين ما بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1955، من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين، في نفس الشروط التي تم فيها احصاء الصفوف السابقة . المادة 2 : يجرى الاحصاء من أول يناير الى أول مارس سنة 1973 في كامل التراب الوطني . المادة 3 : تعد جداول الاحصاء في ثلاثة نظائر يبعث باثنين منها الى مركز الولاية، يوم أول ابريل سنة 1973. وتبعث الولاية بدورها نظيرا واحدا الى مكتب التجنيد، يوم 15 ابريل سنة 1973 وكذا البطاقات الشخصية. المادة 4 : يجرى الاختيار الطبى من اول يونيو سنة 1973 الى أول مايو سنة 1974. وترسل قائمة المواطنين الذين يمتنعون عن الحضور بمركز الاختيار والتوجيه الى الوالى قصد البحث عنهم واحضارهم لدى المركز المذكور. المادة 5 : تجتمع لجان النداء في نفس الظروف التي اجتمعت فيها بالنسبة للصفوف السابقة : الدورة الاولى : من أول الى 15 مارس سنة 1974 بالنسبة للمواطنين المولودين ما بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1955، الدورة الثانية : من أول الى 15 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة للمواطنين المولودين ما بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1955. وبالنسبة لولايتي الواحات والساورة، فان هذه اللجان تجتمع في دورة واحدة من أول الى 20 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة لمجموع الصف. المادة 6 : يقع الاختيار الطبى بالنسبة للمواطنين الذين تم احصاؤهم في الخارج، وكذا مثولهم امام لجان النداء بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية. وتحتوى محاضر وملفات المعنيين على الخصوص ما يلى : الملف الطبي ، البطاقة الشخصية أوراق الحالة المدنية الاوراق المثبتة للمستوى الثقافى او لدرجة التخصص المهني، عند الاقتضاء، ارسال الاوراق المبررة لطلب الاعفاء أو التأجيل الى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر في اول اكتوبر بالنسبة لجميع مواطني الصف. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 غشت سنة 1972 عبد الحميد الاطرش

1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 7 جمادى الثانية و 2 رجب عام 1392 الموافق 18 يوليو و 11 غشت سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين

- بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972، يدرج السيد رشيد سايس في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى

  1. ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية سنتين .. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972، يدرج السيد ايدير آيت عمار في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى
  2. ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية سنتين . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق II غشت سنة 1972، يدرج السيد مصطفى كامن في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية سنتين. بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1392 الموافق 11 غشت سنة 1972، يرسم السيد حمادة بن حسين في سلك المتصرفين ويرتب ابتداء من أول غشت سنة 1968 في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية خمسة أشهر . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1392 الموافق 25 مارس سنة 1972 يتضمن تمديد وكالة اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض اسلاك الموظفين التابعين لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ان وزير التعليم الابتدائي و الثانوى و وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء. وبمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض اسلاك الموظفين بوزارة التربية الوطنية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تمدد وكالة اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين المذكورين ادناه، لمدة ستة أشهر ابتداء من 16 مارس سنة 1972. I - مفتشو الاكاديميات 2 - مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط، 3 مفتشو التعليم التقني والزراعي 4 مستشارو التغذية في المدارس 5 - مديرو الثانويات 6 مديرو المدارس المتوسطة -7 المراقبون العامون 8 مساعدو التربية 9 مستشارو التوجيه المدرسي والمهني 10 المختبرون النفسيون التقنيون II المقتصدون 12 نواب المقتصدين 13 المساعدون في المصالح الاقتصادية 14 الملحقون الاداريون 15 الكتاب الاداريون 16 الاعوان الاداريون 17 المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 18 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 19 - أعوان المكاتب 20 أعوان المصلحة 21 - العمال المهنيون من الصنف الاول 22 - العمال المهنيون من الصنف الثاني 23 - العمال المهنيون من الصنف الثالث

الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية 24 - اساتذة التعليم الثانوى المبرزون 25 اساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحاصلون على الكفاءة، 26 - اساتذة التعليم المتوسط، 27 - الاساتذة التقنيون في مدارس التعليم التقني أو الزراعي، 28 29 - المعلمون المتخصصون 29 الاساتذة التقنيون في الثانويات التقنية أو الزراعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1392 الموافق 25 مارس سنة 1972 • عن وزير عن وزير الداخلية التعليم الابتدائي والثانوى الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس ودبلوم الدكتور في علوم المهندس

- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 66-261 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر الى مدرسة وطنية للعلوم التقنية المختلفة، ولا سيما المادتان 2 و 4 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم بالمدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة برامج تتعلق بالدروس و بالابحاث المؤدية الى نيل دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس ودبلوم الدكتور في علوم المهندس . المادة 2 : يقبل المترشحون الحائزون لدبلوم المهندس من المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة او لاجازة مهندس مقبول على وجه المعادلة او لليسانس في العلوم لان يسجلوا أنفسهم قصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس وذلك مع الاحتفاظ بتكملة التكوين التقنولوجي. المادة 3 : يجب على المترشحين لدبلوم الدكتور في العلوم عند تسجيلهم لاول مرة ان يقدموا الأوراق التالية : للجمهورية الجزائرية 1187 (أ) طلب تسجيل يوضح التخصص الذى يريدون أن يتابعوا فيه دروسهم، ب شهادة ميلاد ج) احدى الاجازات المنصوص عليها في المادة 7 ادناه . المادة 4 : يسلم دبلوم الدروس العليا في علوم المهندس وكذلك دبلوم الدكتور فى علوم المهندس ضمن احد التخصصات التالية : الاقتصاد الصناعي، علم الالكترونيات

  • التقنية الكهربائية الهندسة الكيميائية
  • الهندسة المدنية علم المياه، علم المكانيكا، العلوم المعدنية علم صناعة المعادن. يمكن ان تفتح تخصصات أخرى بحسب الحاجة وبموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي. المادة 5: يجب على المترشحين لدبلوم الدراسات العليا لعلوم المهندس ولدبلوم الدكتور في علوم المهندس ان يختاروا أحد الاختصاصات المبينة في المادة 4 اعلاه . المادة 6 : يمكن للمترشحين لدبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس ولدبلوم الدكتور في علوم المهندس أن يختاروا أحد نظامي الدروس التالية : أ) النظام العادى حيث يجب عليهم الحضور المتصل لمجموع الدروس التي تشكل برامج الدبلومين وللنشاطات الدائمة المتعلقة بالبحث المتمم للحصول على الدبلومين المذكورين ويتضمن هذا النظام مجموعة من الدروس المحددة في مخطط الدروس الملحق بهذا القرار. ب) النظام الحر الذى يتعين عليهم اتباعه اذا كانت لهم التزامات مهنية لا تسمح لهم بان يتفرغوا تماما لدروسهم وحيث يجب عليهم أن يتبعوا الدروس في معدل النصف من النظام العادي. ان الطلبة الذين اختاروا النظام العادى والذين تكون ملازمتهم للدروس ناقصة ينقلون تلقائيا الى النظام الحر بموجب مقرر من مدير المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة . المادة 7 : يسلم دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس بعد اتمام مرحلة من الدروس والتدريب على البحث تمتد الى نصفي سنة . المادة 8 : يسلم دبلوم الدكتور في علوم المهندس بعد اتمام مرحلة من البحث التطبيقى على الحصول على دبلوم الدراسات

1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه العليا في علوم المهندس ويقوم الطلبة في اثنائها باعداد اطروحة ومناقشتها وتتضمن هذه المرحلة نصفى سنة على الاقل. المادة 9 : تتضمن برامج مرحلة التلقين المؤدية الى دبلوم الدراسات العليا فى علوم المهندس ما يلى : أ (أ) دروس علمية عامة متدرجة ب دروس علمية وتقنية محددة لكل تخصص . المادة 10 : تشتمل الدروس العلمية العامة للحصول على دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس على ما يلي : أ) المناهج والتقنيات الرياضية لعلوم المهندس، ب الاعلام الآلى فى ميدان استعمال التعليمات الآلية الخاصة بالبرمجة العادية وبتطبيق مناهج الحساب المحول الى حساب آلي، ج) علم المناهج العامة والمطبقة على البحث. المادة 11 : تحدد مخططات دراسة الدروس العلمية والتقنية المتخصصة والمناسب لكل قسم من التخصص طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 12 : يخضع المترشحون لدبلوم الدراسات العليا في علم المهندس المراقبة معلوماتهم في مختلف الدروس التي تشكل برنامجهم التعليمي. المادة 13 : يختار المترشحون عند اختتام مرحلة التلقين و حسب درجة تقدمهم في الدروس امتحانا للحصول على دبلوم الدراسات العليا فى علوم المهندس وذلك أمام لجنة معينة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 14 : يتضمن الامتحان ما يلى : ا) اختبار في التحليل الانتقادى للاشغال الشخصية المنجزة من طرف الطلبة والمعلق عليها من طرف أساتذتهم، ب) عرض شفاهى يشتمل على سؤال يؤخذ بطريق القرعة من قائمة الدروس العلمية والتقنية المتخصصة والمتعلقة بقسم تسجيل المترشحين . يجب على الطلبة الذين يهيؤون دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس أن يثبتوا قبل اجتيازهم الامتحان حصولهم على معرفة كافية لاحدى اللغات الحية في ادبها العلمي والتقني. المادة 15 : يجوز للجنة الامتحان أن تصدر قرارا نهائيا فيما | يلي : اما منح الدبلوم للمترشح، أو تأجيل هذا المنح الى تاريخ لاحق،

  • أو طرد المترشح بعد اخذ رأى مدير المدرسة الوطنية | للعلوم التقنية المختلفة. المادة 16 : لكي يتسنى لحائزى دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس أن يسجلوا أنفسهم لمرحلة البحث التطبيقي يجب عليهم أن يختاروا موضوعا لاطروحة وكذا مدير اطروحة من بين اساتذة ومحاضرى المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة وان يشعروا بذلك مدير المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة ويجوز لهذا الاخير ان يقبل أو يرفض موضوع الاطروحة، بناء على رأى مجلس الاساتذة . المادة 17 : يقيد موضوع الاطروحة المقبولة في سجل خاص يمسك في المدرسة الوطنية المتعددة العلوم. المادة 18 : يجوز أن تكون اشغال البحث للحصول على أطروحة دبلوم الدكتور في علوم المهندس منجزة من طرف المترشح اما فى مختبر للمدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة واما في مختبر تابع لاحدى مؤسسات التعليم العالى او البحث العلمي او مؤسسة صناعية وذلك بعد موافقة مدير المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة والمشرف على الاطروحة المعنى بالامر. المادة 19 : تدرس الاطروحة خلال نصف السنة الاخير من مرحلة البحث التطبيقى من طرف لجنة تتألف من المشرف على الاطروحة ومن أحد الاعضاء في سلك أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة ومن شخص مختص في الميدان المدروس من طرف المترشح. المادة 20 : يجب على المترشح ان يودع لدى مدير المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة عشرين نسخة من الاطروحة قبل مناقشتها وذلك في ظرف شهرين على الأكثر وثمانية أيام على الاقل. المادة 21 : يناقش المترشح اطروحته أمام لجنة معينة من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومؤلفة من رئيس ومساعدين منهما المشرف على الاطروحة ويجوز أن يضاف الى هذه اللجنة مستشار واحد أو مستشاران متخصصان في الميدان المعالج في الاطروحة. المادة 22 : يمنح الدبلوم بدرجة مشرفة جدا أو بدرجة مشرفة أو بدون درجة للمترشح المستحق، بعد مداولة اللجنة. المادة 23 : يسلم دبلوم الدراسات العالية ودبلوم الدكتور في علوم المهندس من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويشار فيهما الى التخصيص المتبع من طرف الحائز . المادة 24 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 1970 1971 • المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972. محمد الصديق بن يحيى

الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 ملحق مخطط دروس مختلف التخصصات للحصول على دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس التخصص في الاقتصاد الصناعي نصف السنة نصف السنة الدروس الثاني الاول 1 (1) الرياضيات ساعتان - 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان (3) علم المناهج ساعتان 4 (4) النظرية العامة الخاصة بالمؤسسة 4 ساعات 4 ساعات (5) معالجة الاعلام في المؤسسات L 4 ساعات 6 (6) التطورات العريضة التدريجية المتبعة 3 ساعات 7 (7) تقنيات النماذج والتشابه . 3 ساعات 8 (8) التحقيقات ودراسة الحالات (1) اللغة 45 ساعة (1) ان هذه الاشغال شخصية مبدئيا غير ان المدة المخصصة لزيارة محاضرين خارجيين اثناء الملتقيات المتوالية تقتطع في هذا الموضوع من جدول مواقيت العمل. 2-2 تخصص في العلوم الالكترونية نصف السنة نصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات 3 ساعات 3 ساعات 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان (3) علم المناهج ساعتان 4 (4) النظرية الطليعية للمغنطيسية | الكهربائية 3 ساعات 3 ساعات (5) العلم الالكتروني الفيزيائي ساعتان 6 (6) المدار المنطقى للآلات الحاسبة و تركيبها 3 ساعات 4 ساعات 7 (7) الملتقى (1) ساعتان ساعتان اللغة (1) يشتمل الملتقى على ما يلى : مسائل المغنطيسية الكهربائية المراقبة الآلية والنظم

  • النظرية الاحصائية للمواصلات
  • محاضرات حول تركيب بنية الجامد. 3 - التخصص في « تقنية الكهرباء » نصف السنة نصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات 3 ساعات 3 ساعات 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان- (3) علم المناهج ساعتان 4 (4) تقنية التوترات العالية 3 ساعات 3 ساعات 5 (5) الملتقى الخاص بالتوتر العالي ساعتان ساعتان 6 (6) الآلات الكهربائية ساعتان ساعتان 7 (7) الملتقى العام (1) ساعتان ساعتان (8) مختبرات القياسات الالكترونية | ساعتان ساعتان اللغة (1) يشتمل الملتقى العام الخاص بتقنية الكهرباء على ما يلى : تحويل الطاقة - المواد الكهربائية والحركات الآلية. 4-4 التخصص في « الهندسة الكيميائية » نصف السنة | نصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات 3 ساعات 3 ساعات 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان (3) علم المناهج ساعتان 4 (4) المتممات لميكانيكية السوائل ساعتان ساعتان 5 (5) نظرية مفاعلات ديناميكا النظم ساعتان ساعتان 6 (6) الطاقة الحركية المتغايرة ساعتان 7 (7) البتروكيميا 3 ساعات (8) الملتقى (1) ساعة ساعة اللغة (1) تشتمل الملتقيات على مواضيع حديثة العهد في الهندسة الكيميائية والبتروكيمائية . 5 - التخصص في « علم المياه » نصف السنة | نصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات 3 ساعات 3 ساعات 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان- (3) علم المناهج ساعتان (4) التهيئات المائية 5 ساعات 5 ساعات (5) المتممات لميكانيكة السوائل 4 ساعات 4 ساعات 6 (6) الملتقى اللغة

1190 الجريدة الرسمية 6 التخصص في «العلوم الميكانيكية » نصف السنة انصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات ساعتان 3 ساعات 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان - (3) علم المناهج ساعتان اللغة قسم « علم الطاقة 4 (4) الديناميكا الحرارية 4 ساعات 4 ساعات 5 (5) الاحتراق ونقل الحرارة والتمييع 3 ساعات - ساعتان 6 (6) عنقات الغاز - 3 ساعات 7 (7) الملتقى (1) 3 ساعات 3 ساعات 8 (8) المختبر اللغة (1) يشتمل الملتقى على ما يلى : الدفع بالارتكاس تقنولوجية توليد الحرارة المنخفضة

  • معطيات حول الغاز الطبيعى المميع - وسائل التجربة والقياسات الحرارية
  • علم الصواعق. 6 التخصص فى الصناعات المعدنية | نصف السنة | نصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات 30 ساعات - 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان 3 (3) علم المناهج ساعتان اللغة القسم « أ » الصناعات المعدنية 4 (4) علم صناعة المعادن النظرية والمطبق أ ، ب 5 ساعات 5 ساعات 5 (5) الديناميكا الحرارية التعدينية أ، ب ساعتان ساعتان 6 (6) دراسة فيزيائية كيميائية لحالة الصلابة أ ، ب 4 ساعات 4 ساعات 7 (7) المختبر اللغة للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه 7 - التخصص في علم المناجم نصف السنة | نصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات 3 ساعات (2) الاعلام الآلي - ساعتان - (3) علم المناهج - ساعتان (4) نظرية الرشح 4 ساعات- (5) علم الينابيع التطبيقي 3 ساعات
  1. (6) علم الينابيع العلمي 3 ساعات 7 (7) مسائل خاصة من علم الينابيع 3 ساعات- (8) المختبر اللغة . قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 3 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم قسم معرب في جامعة وهران لتحضير شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية. ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي
  • بمقتضى المرسوم رقم 71-221 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح بجامعة وهران قسم معرب لتحضير شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 3 غشت سنة 1972. محمد الصديق بن يحيى وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث لجنة لترسيم المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير الاخبار والثقافة
  • بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 29 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية

  • الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 311 المؤرخ في 3 ربيع
  • - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ولا سيما المادة 7 منه، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث بوزارة الاخبار والثقافة، لجنة لترسيم المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف العاملين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة . المادة 2 : تتألف لجنة ترسيم المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف، كما يلى :
  • مدير الثقافة او ممثله، نائب مدير مصلحة الموظفين الرئيس السلمي للمعنى، محافظ مرسم مكلف بالابحاث . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 13 يوليو سنة 1972 عن وزير الاخبار والثقافة الكاتب العام عبد القادر قصد على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 28 تونيو سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء مجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 28 يونيو سنة 1972 يعين كأعضاء في مجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية وهران السيدان الآتية اسماؤهما : ممثل العمال : السيد ابن عيسى جبار عضو اختصاصى : الدكتور محمد محمودى خلفا للدكتور عبد الحميد سراج . وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 يتعلق بالدراسات قصد الحصول على الشهادة المهنية للمحاسبين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى، ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 139 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-45 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة المهارة المهنية وبمقتضى المرسوم رقم 72 41 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتكوين المحاسبين
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق II فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم المرسوم رقم 68-45 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة المهارة المهنية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص لحاملي احد الجزئين الأولين م الشهادة المهنية للمحاسب (النظام القديم)، عند تاريخ نشر هذا القرار، وبصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974، بالتقدم الى الامتحانات المنظمة قصد الحصول على الحزء الناقص . ولا ينظم في المستقبل اى امتحان للحصول على الجزء الثالث من الشهادة المهنية للمحاسب (النظام القديم). المادة 2 : يعفى حاملو الجزء الاول والثانى من الشهادة المهنية للمحاسب (النظام القديم) من : كل اختبارات شهادة الاقتصاد والحقوق
  • اختبارات المحاسبة العامة والرياضيات التطبيقية و شهادة المهارة في تقنيات المحاسبة ..

1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه ويعفى من تقديم شهادة المهارة لتقنيات المحاسبة المترشحون للشهادة المهنية للمحاسب الحاملون الشهادة المهارة (قسم المحاسبة او الشهادة التعليم التجاري (قسم المحاسبة) . المادة 3 : تطرح العوامل الخاصة باختبارات المحاسبة العامة والرياضيات التطبيقية من مجموع عوامل مواد شهادة المهارة لتقنيات المحاسبة وذلك بالنسبة للمترشحين المستفيدين من الاعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة. المادة 4 : يمكن للمترشحين غير المنصوص عليهم في المادة الاولى اعلاه، والذين لم ينجحوا في شهادة المهارة لتقنيات المحاسبة ان يحتفظوا للدورة التالية بمحصول نقط الاختبارات الكتابية المساوية او الزائدة على المعدل. المادة 5 : تؤخذ بعين الاعتبار في الاختبارين الكتابيين للمحاسبة، الجودة وتقديم الاراء اللتان يتسم بهما المترشح. المادة 6 : تطبيقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه اعلاه، يجب على المترشحين ان يتقدموا لاختبار في اللغة الوطنية حيث تؤخذ النقطة المحصل عليها بعين الاعتبار لتقرير النجاح في الاختبارات الكتابية حسب كيفيات المادة 7 ادناه . المادة 7 : يجب على المترشحين ان يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية، ويكون لهم الحق في الاختيار بين مستويين : المستوى الاول : معرفة بسيطة للغة الوطنية، املاء متبوع بأسئلة بسيطة في معاني بعض الكلمات او العبارات | المستعملة المستوى الثاني : معرفة أعمق للغة الوطنية : انشاء في موضوع عام. وتكون مدة الاختبار ساعتين، وكل نقطة تقل عن 8 على 20 تعد مقصية بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول ولا تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تساوى او تفوق 8 على 20 في حساب مجموع النقط . وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تعد مقصية بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني، ولا تعد الا النقط التي تفوق 10 على 20 في حساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 وزير التعليم الابتدائي والثانوي عن وزير المالية عبد الكريم بن محمود الكاتب العام محفوظ عوفي كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير التجهيز والتهييئات القروية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، وبمقتضى المرسوم رقم 70 184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه وبناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر قشيش، مديرا للتجهيز والتهييئات القروية . المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للمياه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت 1972 هواري بومدين

الجمعة 14 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد مساحتها هكتاران تقريبا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية | اعلاه . مديرية المدية لاستعمالها اساسا لبناء مركز للتكوين المهنى للكبار بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية مغنية عن ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1500 متر مارس سنة 1972 صادر عن والى المدية تخصص لوزارة العمل | مربع تكون قسما من الاملاك المسيرة ذاتيا (جابر) لازمة لانشاء والشؤون الاجتماعية (مديرية المدية قطعة ارض آيلة للدولة ملكية هيلير حاييم سابقا مساحتها هكتاران (2) تقريبا تابعة لاملاك الدولة المسيرة ذاتيا (سي سحنون الكائنة بالمدية على حافة الطريق الوطني رقم 1 في المكان المسمى « بوزواش» قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للتكوين المهني للكبار. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس | سنة 1972 صادر عن والى المدية، يتضمن التنازل مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية المدية عن قطعة ارض | مساحتها هكتار و 50 آرا كائنة بالسواقى لازمة لبناء عشرين مسكنا شبه حضرية فى المكان المذكور بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 صادر عن والى المدية تم التنازل للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء - لولاية المدية على اثر الطلب المؤرخ في 20 غشت سنة 1971 رقم 115 С.В. عن قطعة ارض تابعة | وحدة للنسيج بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الأول عام 1392 الموافق 25 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، تم التنازل لبلدية مغنية عن قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع تكون قسما من الملك المسير ذاتيا (جابر) كائنة بمغنية قصد تخصيصها لبناء وحدة للنسيج ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل بعوض لتعاونية الحبوب لولاية تلمسان عن ارض مساحتها هكتار كائنة بمغنية تكون قسما من الملك المسير ذاتيا (جابر) قصد تخصيصها لبناء محطة لمعالجة البذور بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972، صادر عن والى تلمسان، تم التنازل بعوض لاملاك الدولة مساحتها هكتار و 50 آرا مكونة من الحصة رقم 38 | التعاونية الحبوب لولاية تلمسان عن أرض تابعة لاملاك الدولة وقسم من الحصة رقم 37 لمدينة « السواقي ، وذلك قصد تخصيصها أساسا لبناء عشرين مسكنا شبه حضرية وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة قد حددت بكل وضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، يتضمن التنازل مجانا للجمعية الابرشية بالجزائر عن قطعة من الارض سنة 1972، بموجب قرار تمنح على مؤرخ في 5 اساس صفر عام التسوية 1392 للجمعية الموافق 20 الابرشية مارس بالجزائر قطعة ارض تحمل الرقمين 170 و 171 تخصص للكنيسة الجديدة المشيدة من طرف المحافظة لاعادة البناء سابقا . مساحتها هكتار كائنة بمغنية تكون قسما من الاملاك المسيرة ذاتيا (جابر) قصد تخصيصها لبناء محطة لمعالجة البذور مقابل خمسة الاف دينار جزائري ( 5000 د. ج . ) . قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 8 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يتضمن التنازل مجانا لبلدية سوق أهراس عن محل تابع لاملاك الدولة مساحته 331 مترا مربعا لازم لتهيئة مكتبة بلدية في المكان المذكور

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 8 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة، تم التنازل لبلدية سوق أهراس على أثر مداولة 7 أكتوبر سنة 1971 رقم 79 عن محل تابع لاملاك الدولة مساحته 3313 مترا مربعا ليستعمل كمكتبة بلدية . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1392 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 16 مايو | سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية تيقزرت عن قطعة أرض لازمة لبناء مساكن مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 16 مايو سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، تمنح لبلدية تيقزرت على اثر مداولة 20 يناير سنة 1972 قطعة أرض مساحتها هكتار و 31 آرا و 90 سنتيا را مقتطعة من عدة أقسام، لبناء مساكن مدرسية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو | سنة 1972 صادر عن والى الواحات تخصص قطعة أرض مساحتها 2907 أمتار مربعة لوزارة البريد والمواصلات لانشاء | مركز لتقوية الارسال التلفوني لحوض الحمراء بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 صادر عن والى الواحات تخصص لوزارة البريد والمواصلات قطعة أرض كائنة بحوض الحمراء (حاسي مسعود المنطقة السكنية، مساحتها 2007 أمتار مربعة لتخصيصها لانشاء مركز لتقوية الإرسال التلفوني لحوض الحمراء. وهذا التخصيص يتوقف عن تطبيق الامر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 والمتضمن تنظيم أملاك الدولة لتسديد ادارة البريد والمواصلات تعويضا يطابق القيمة التجارية للعقار | المحددة بثلاثة وثلاثين الفا وسبعمائة وخمسين دينارا ( 33750،00 د. ج ) . ويدفع مبلغ هذا التعويض الى صندوق مفتش املاك الدولة بورقلة بمجرد وضع العقار تحت تصرف المصلحة المنتفعة بهذا التخصيص. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عدة قطع أرض تابعة لاملاك الدولة يبلغ مجموع مساحتها هكتار واحد و 38 آرا و 24 سنتيارا لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لازمة لتزويد مركب الحديد والصلب | للسكك الحديدية الجزائرية بعد الطلب المقدم في 29 يونيو سنة 1967 المقدم من طرف المهندس، رئيس مصحلة الطرق والبنايات للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بالجزائر العاصمة، مجموعة قطع أرض تبلغ مساحتها هكتار واحد و 38 آرا و 24 سنتيارا، قصد استعمالها لتزويد مركب الحديد والصلب بالحجار. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية الغزوات عن أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 63 آرا و 45 سنتيارا وهي جزء من املاك الدولة الفلاحية المسيرة ذاتيا قداح بن عبد الله وكائنة في عين قلاعة بلدية الغزوات لازمة لبناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، تم التنازل لبلدية الغزوات عن أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة في عين قلاعة مساحتها 6345 مترا مربعا تقريبا وهي جزء من املاك الدولة الفلاحية المسيرة ذاتيا قداح عبد الله قصد تخصيصها لبناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن، والمساحة الحقيقية لهذه الارض ستحدد في المخطط من طرف مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. مقرر مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يرخص لبلدية الونزة بالتنازل مجانا لفائدة الدولة وزارة الشبيبة والرياضة عن ارض مساحتها 8355 مترا مربعا منها جزء لازم لبناء ملعب في هذه البلدية بموجب مقرر مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يرخص لبلدية الونزة بالتنازل مجانا للدولة وزارة الشبيبة والرياضة عن ارض مساحتها 8355 مترا مربعا تابعة للمجموعة البلدية رقم بالحجار 32 Pie 32 ج من مخطط مجلس الشيوخ. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة تمنح الشركة الوطنية | ويدخل هذا التنازل في حيز التنفيذ ابتداء من توقيع الوثيقة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر