قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 3 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم قسم معرب في جامعة وهران لتحضير شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية. 1190
المادة الأولى
فتح المادةيفتح بجامعة وهران قسم معرب لتحضير شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 3 غشت سنة 1972.
محمد الصديق بن يحيى وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.