قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عدة قطع أرض تابعة لاملاك الدولة يبلغ مجموع مساحتها هكتار واحد و 38 آرا و 24 سنتيارا لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لازمة لتزويد مركب الحديد والصلب بالحجار. 1194
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عدة قطع أرض تابعة لاملاك الدولة يبلغ مجموع مساحتها هكتار واحد و 38 آرا و 24 سنتيارا لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لازمة لتزويد مركب الحديد والصلب بالحجار. 1194
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.