قرار

قرار مؤرخ في II ربيع الأول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية مغنية عن ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1500 متر مربع تكون قسما من الاملاك المسيرة ذاتيا (جابر) لازمة لانشاء وحدة للنسيج . 1193

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.