قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل بعوض لتعاونية الحبوب لولاية تلمسان عن ارض مساحتها هكتار كائنة بمغنية تكون قسما من الملك المسير ذاتيا (جابر) قصد تخصيصها لبناء محطة لمعالجة البذور. - 1193
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل بعوض لتعاونية الحبوب لولاية تلمسان عن ارض مساحتها هكتار كائنة بمغنية تكون قسما من الملك المسير ذاتيا (جابر) قصد تخصيصها لبناء محطة لمعالجة البذور. - 1193
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.