قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل مجانا لبلدية الغزوات عن أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 63 آرا و 45 سنتيارا وهي جزء من املاك الدولة الفلاحية المسيرة ذاتيا قداح بن عبد الله وكائنة في عين قلاعة بلدية الغزوات لازمة لبناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن. 1194
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل مجانا لبلدية الغزوات عن أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 63 آرا و 45 سنتيارا وهي جزء من املاك الدولة الفلاحية المسيرة ذاتيا قداح بن عبد الله وكائنة في عين قلاعة بلدية الغزوات لازمة لبناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن. 1194
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.