قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 صادر عن والى الواحات تخصص قطعة أرض مساحتها 2007 أمتار مربعة لوزارة البريد والمواصلات لانشاء مركز لتقوية الارسال التلفونى لحوض الحمراء. - 1194
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 صادر عن والى الواحات تخصص قطعة أرض مساحتها 2007 أمتار مربعة لوزارة البريد والمواصلات لانشاء مركز لتقوية الارسال التلفونى لحوض الحمراء. - 1194
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.