قرار

قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، يتضمن التنازل مجانا للجمعية الابرشية بالجزائر عن قطعة من الارض . 1193

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.