قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة الأولى
فتح المادةتنظم بالمدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة برامج تتعلق بالدروس و بالابحاث المؤدية الى نيل دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس ودبلوم الدكتور في علوم المهندس .
المادة 2
فتح المادةيقبل المترشحون الحائزون لدبلوم المهندس من المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة او لاجازة مهندس مقبول على وجه المعادلة او لليسانس في العلوم لان يسجلوا أنفسهم قصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس وذلك مع الاحتفاظ بتكملة التكوين التقنولوجي.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لدبلوم الدكتور في العلوم عند تسجيلهم لاول مرة ان يقدموا الأوراق التالية :
للجمهورية الجزائرية 1187
(أ) طلب تسجيل يوضح التخصص الذى يريدون أن يتابعوا فيه دروسهم، ب شهادة ميلاد
ج) احدى الاجازات المنصوص عليها في المادة 7 ادناه .
المادة 4
فتح المادةيسلم دبلوم الدروس العليا في علوم المهندس وكذلك دبلوم الدكتور فى علوم المهندس ضمن احد التخصصات التالية :
الاقتصاد الصناعي، علم الالكترونيات
- التقنية الكهربائية الهندسة الكيميائية
- الهندسة المدنية علم المياه، علم المكانيكا، العلوم المعدنية علم صناعة المعادن.
يمكن ان تفتح تخصصات أخرى بحسب الحاجة وبموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين لدبلوم الدراسات العليا لعلوم المهندس ولدبلوم الدكتور في علوم المهندس ان يختاروا أحد الاختصاصات المبينة في المادة 4 اعلاه .
المادة 6
فتح المادةيمكن للمترشحين لدبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس ولدبلوم الدكتور في علوم المهندس أن يختاروا أحد نظامي الدروس التالية :
أ) النظام العادى حيث يجب عليهم الحضور المتصل لمجموع الدروس التي تشكل برامج الدبلومين وللنشاطات الدائمة المتعلقة بالبحث المتمم للحصول على الدبلومين المذكورين ويتضمن هذا النظام مجموعة من الدروس المحددة في مخطط الدروس الملحق بهذا القرار.
ب) النظام الحر الذى يتعين عليهم اتباعه اذا كانت لهم التزامات مهنية لا تسمح لهم بان يتفرغوا تماما لدروسهم وحيث يجب عليهم أن يتبعوا الدروس في معدل النصف من النظام العادي.
ان الطلبة الذين اختاروا النظام العادى والذين تكون ملازمتهم للدروس ناقصة ينقلون تلقائيا الى النظام الحر بموجب مقرر من مدير المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة .
المادة 7
فتح المادةيسلم دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس بعد اتمام مرحلة من الدروس والتدريب على البحث تمتد الى نصفي سنة .
المادة 8
فتح المادةيسلم دبلوم الدكتور في علوم المهندس بعد اتمام مرحلة من البحث التطبيقى على الحصول على دبلوم الدراسات 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه العليا في علوم المهندس ويقوم الطلبة في اثنائها باعداد اطروحة ومناقشتها وتتضمن هذه المرحلة نصفى سنة على الاقل.
المادة 9
فتح المادةتتضمن برامج مرحلة التلقين المؤدية الى دبلوم الدراسات العليا فى علوم المهندس ما يلى :
أ (أ) دروس علمية عامة متدرجة ب دروس علمية وتقنية محددة لكل تخصص .
المادة 10
فتح المادةتشتمل الدروس العلمية العامة للحصول على دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس على ما يلي :
أ) المناهج والتقنيات الرياضية لعلوم المهندس، ب الاعلام الآلى فى ميدان استعمال التعليمات الآلية الخاصة بالبرمجة العادية وبتطبيق مناهج الحساب المحول الى حساب آلي،
ج) علم المناهج العامة والمطبقة على البحث.
المادة 11
فتح المادةتحدد مخططات دراسة الدروس العلمية والتقنية المتخصصة والمناسب لكل قسم من التخصص طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةيخضع المترشحون لدبلوم الدراسات العليا في علم المهندس المراقبة معلوماتهم في مختلف الدروس التي تشكل برنامجهم التعليمي.
المادة 13
فتح المادةيختار المترشحون عند اختتام مرحلة التلقين و حسب درجة تقدمهم في الدروس امتحانا للحصول على دبلوم الدراسات العليا فى علوم المهندس وذلك أمام لجنة معينة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 14
فتح المادةيتضمن الامتحان ما يلى :
ا) اختبار في التحليل الانتقادى للاشغال الشخصية المنجزة من طرف الطلبة والمعلق عليها من طرف أساتذتهم،
ب) عرض شفاهى يشتمل على سؤال يؤخذ بطريق القرعة من قائمة الدروس العلمية والتقنية المتخصصة والمتعلقة بقسم تسجيل المترشحين .
يجب على الطلبة الذين يهيؤون دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس أن يثبتوا قبل اجتيازهم الامتحان حصولهم على معرفة كافية لاحدى اللغات الحية في ادبها العلمي والتقني.
المادة 15
فتح المادةيجوز للجنة الامتحان أن تصدر قرارا نهائيا فيما | يلي :
اما منح الدبلوم للمترشح، أو تأجيل هذا المنح الى تاريخ لاحق،
- أو طرد المترشح بعد اخذ رأى مدير المدرسة الوطنية | للعلوم التقنية المختلفة.
المادة 16
فتح المادةلكي يتسنى لحائزى دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس أن يسجلوا أنفسهم لمرحلة البحث التطبيقي يجب عليهم أن يختاروا موضوعا لاطروحة وكذا مدير اطروحة من بين اساتذة ومحاضرى المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة وان يشعروا بذلك مدير المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة ويجوز لهذا الاخير ان يقبل أو يرفض موضوع الاطروحة، بناء على رأى مجلس الاساتذة .
المادة 17
فتح المادةيقيد موضوع الاطروحة المقبولة في سجل خاص يمسك في المدرسة الوطنية المتعددة العلوم.
المادة 18
فتح المادةيجوز أن تكون اشغال البحث للحصول على أطروحة دبلوم الدكتور في علوم المهندس منجزة من طرف المترشح اما فى مختبر للمدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة واما في مختبر تابع لاحدى مؤسسات التعليم العالى او البحث العلمي او مؤسسة صناعية وذلك بعد موافقة مدير المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة والمشرف على الاطروحة المعنى بالامر.
المادة 19
فتح المادةتدرس الاطروحة خلال نصف السنة الاخير من مرحلة البحث التطبيقى من طرف لجنة تتألف من المشرف على الاطروحة ومن أحد الاعضاء في سلك أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة ومن شخص مختص في الميدان المدروس من طرف المترشح.
المادة 20
فتح المادةيجب على المترشح ان يودع لدى مدير المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة عشرين نسخة من الاطروحة قبل مناقشتها وذلك في ظرف شهرين على الأكثر وثمانية أيام على الاقل.
المادة 21
فتح المادةيناقش المترشح اطروحته أمام لجنة معينة من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومؤلفة من رئيس ومساعدين منهما المشرف على الاطروحة ويجوز أن يضاف الى هذه اللجنة مستشار واحد أو مستشاران متخصصان في الميدان المعالج في الاطروحة.
المادة 22
فتح المادةيمنح الدبلوم بدرجة مشرفة جدا أو بدرجة مشرفة أو بدون درجة للمترشح المستحق، بعد مداولة اللجنة.
المادة 23
فتح المادةيسلم دبلوم الدراسات العالية ودبلوم الدكتور في علوم المهندس من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويشار فيهما الى التخصيص المتبع من طرف الحائز .
المادة 24
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 1970 1971 •
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972.
محمد الصديق بن يحيى الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 ملحق مخطط دروس مختلف التخصصات للحصول على دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس التخصص في الاقتصاد الصناعي نصف السنة نصف السنة الدروس الثاني الاول 1 (1) الرياضيات ساعتان - 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان
(3) علم المناهج ساعتان 4 (4) النظرية العامة الخاصة بالمؤسسة 4 ساعات 4 ساعات
(5) معالجة الاعلام في المؤسسات L 4 ساعات 6 (6) التطورات العريضة التدريجية المتبعة 3 ساعات 7 (7) تقنيات النماذج والتشابه . 3 ساعات 8 (8) التحقيقات ودراسة الحالات (1) اللغة 45 ساعة
(1) ان هذه الاشغال شخصية مبدئيا غير ان المدة المخصصة لزيارة محاضرين خارجيين اثناء الملتقيات المتوالية تقتطع في هذا الموضوع من جدول مواقيت العمل. 2-2 تخصص في العلوم الالكترونية نصف السنة نصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات 3 ساعات 3 ساعات 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان
(3) علم المناهج ساعتان 4 (4) النظرية الطليعية للمغنطيسية | الكهربائية 3 ساعات 3 ساعات
(5) العلم الالكتروني الفيزيائي ساعتان 6 (6) المدار المنطقى للآلات الحاسبة و تركيبها 3 ساعات 4 ساعات 7 (7) الملتقى (1) ساعتان ساعتان اللغة
(1) يشتمل الملتقى على ما يلى :
مسائل المغنطيسية الكهربائية المراقبة الآلية والنظم
- النظرية الاحصائية للمواصلات
- محاضرات حول تركيب بنية الجامد.
3 - التخصص في « تقنية الكهرباء »
نصف السنة نصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات 3 ساعات 3 ساعات 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان -
(3) علم المناهج ساعتان 4 (4) تقنية التوترات العالية 3 ساعات 3 ساعات 5 (5) الملتقى الخاص بالتوتر العالي ساعتان ساعتان 6 (6) الآلات الكهربائية ساعتان ساعتان 7 (7) الملتقى العام (1) ساعتان ساعتان
(8) مختبرات القياسات الالكترونية | ساعتان ساعتان اللغة
(1) يشتمل الملتقى العام الخاص بتقنية الكهرباء على ما يلى :
تحويل الطاقة - المواد الكهربائية والحركات الآلية. 4-4 التخصص في « الهندسة الكيميائية »
نصف السنة | نصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات 3 ساعات 3 ساعات 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان
(3) علم المناهج ساعتان 4 (4) المتممات لميكانيكية السوائل ساعتان ساعتان 5 (5) نظرية مفاعلات ديناميكا النظم ساعتان ساعتان 6 (6) الطاقة الحركية المتغايرة ساعتان 7 (7) البتروكيميا 3 ساعات
(8) الملتقى (1) ساعة ساعة اللغة
(1) تشتمل الملتقيات على مواضيع حديثة العهد في الهندسة الكيميائية والبتروكيمائية .
5 - التخصص في « علم المياه »
نصف السنة | نصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات 3 ساعات 3 ساعات 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان -
(3) علم المناهج ساعتان
(4) التهيئات المائية 5 ساعات 5 ساعات
(5) المتممات لميكانيكة السوائل 4 ساعات 4 ساعات 6 (6) الملتقى اللغة 1190 الجريدة الرسمية 6 التخصص في «العلوم الميكانيكية »
نصف السنة انصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات ساعتان 3 ساعات 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان -
(3) علم المناهج ساعتان اللغة قسم « علم الطاقة 4 (4) الديناميكا الحرارية 4 ساعات 4 ساعات 5 (5) الاحتراق ونقل الحرارة والتمييع 3 ساعات - ساعتان 6 (6) عنقات الغاز - 3 ساعات 7 (7) الملتقى (1) 3 ساعات 3 ساعات 8 (8) المختبر اللغة
(1) يشتمل الملتقى على ما يلى :
الدفع بالارتكاس تقنولوجية توليد الحرارة المنخفضة
- معطيات حول الغاز الطبيعى المميع - وسائل التجربة والقياسات الحرارية
- علم الصواعق. 6 التخصص فى الصناعات المعدنية | نصف السنة | نصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات 30 ساعات - 2 (2) الاعلام الآلي ساعتان 3 (3) علم المناهج ساعتان اللغة القسم « أ » الصناعات المعدنية 4 (4) علم صناعة المعادن النظرية والمطبق أ ، ب 5 ساعات 5 ساعات 5 (5) الديناميكا الحرارية التعدينية أ، ب ساعتان ساعتان 6 (6) دراسة فيزيائية كيميائية لحالة الصلابة أ ، ب 4 ساعات 4 ساعات 7 (7) المختبر اللغة للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه
7 - التخصص في علم المناجم نصف السنة | نصف السنة الدروس الاول الثاني 1 (1) الرياضيات 3 ساعات
(2) الاعلام الآلي - ساعتان -
(3) علم المناهج - ساعتان
(4) نظرية الرشح 4 ساعات -
(5) علم الينابيع التطبيقي 3 ساعات
6) (6) علم الينابيع العلمي 3 ساعات 7 (7) مسائل خاصة من علم الينابيع 3 ساعات -
(8) المختبر اللغة .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.