ج.ر عدد 15 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 درج 50 دوج النسخه الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج

، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 :ج اداره المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الاصلية : 1000 دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وتمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشترا كانهم جبهة التحرير الوطني

- الاجتماع الدورى للجنة المركزية من 6 الى سنة 1979 - - قرار والاعلام بمطالبهم، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج وتمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر فهرس القسم الاول قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين المسؤول عن قسم الاتصالات بالتنظيمات الحزبية. 283 8 مارس قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 282 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين المسؤول عن قسم المنشورات والوثائق . 283 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن تكليف السيد هوفمان بلجنة العلاقات الدولية. سليمان مارس سنة 1979 يتضمن تعيين المسؤول عن 283 قسم الادارة العامة والتجهيزات. 284

280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه القسم قوانين وأوامر أمر رقم 79 01 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 يتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية . 284 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 79-69 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات الوزير الأول. 284 مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي . 285 قرارات مؤرخة في 15 و 16 صفر و 7 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 و 15 يناير و 4 فبراير سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 285 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن دمج عون في سلك المتصرفين . 286 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تتضمن انهاء مهام ولاة . 286 مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمواصلات الوطنية . 287 مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1399 الثاني مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تتضمن تعيين ولاة . 288 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 يتضمن احداث فروع في مراكز التكوين الاداري . 289 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن التصريح بأن بعض البلديات التابعة للمدية وقالمة وبسكرة وبشار والجلفة مناطق منكوبة . 290 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 13 مارس سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب . 291 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التلكس بين الجزائر واليونان. 293 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية . 293 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 293 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن الغاء مؤسسة بريدية . 294 وزارة المالية الموافق 7 أبريل سنة 1979 تتضمن انهاء مهام | مرسوم رقم 79-70 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام كتاب عامين للولايات . 287 مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر . 287 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى للمساعدات المخصصة لاقراض المؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية لتجديد هياكلها المالية وتكوين رأسمال متداول اضافي . 294

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 294 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب . 295 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة . 295 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التفتيش المالي . 295 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية الخارجية . 296 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية . 296 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة والقرض والتأمينات . 297 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة . 297 | قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك. 298 قرارات مؤرخة في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق | 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 298 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قسنطينة .. 300 وزارة التجارة مرسوم رقم 79-71 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1979 • 300 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1399 الموافق 21 فبراير سنة 1979 يتضمن احداث لجنة متساوية الأعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث التابعين لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 301 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق فى الفلاحة بعنوان سنة 1979 . 302 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الفلاحة . 304 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة . 306 وزارة الصحة قرارات مؤرخة في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء . 310 قراران مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمنان اعتماد عونين مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 310 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 310

282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 18 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى 1399 الموافق 5 مارس سنة 1979 يتعلق بالتنظيم الداخلي للمعهد التربوى الوطني . 311 وزارة التعليم العالي والبحث العلمى مدير الادارة العامة . 310 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام مارس سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة لجان الامتحان الوطني للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة (دورة أبريل (1979) وتكوينها .. 311 القسم الاول جبهة التحرير الوطني

- الاجتماع الدورى للجنة المركزية من 6 الى 8 مارس سنة 1979 • قرار طبقا للمادة 100 من القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطنى، وللمواد 13 و 15 و 17 و 20 و 21 و 22 من النظام الداخلى للجنة المركزية، وباقتراح من الامين العام للحزب، صادقت اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني على توزيع المهام السيد محمد الصالح يحياوي : السيد محمد السعيد معزوزي : السيد جيلالي قزان عفان : السيد بلعيد عبد السلام : السيد محمد أمير : السيد بوعلام بن حمودة : السيد أحمد بن الشريف : وقد كلفت اللجنة المركزية الامين العام العائمة للحزب .. التالية بين أعضاء المكتب السياسي : منسق رئيس لجنة القانون والتنظيم العام رئيس لجنة الانتخابات والمنتخبين رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة التربية والتكوين والثقافة نائب رئيس لجنة الاطارات ورئيس المجلس الاعلى للشباب والطفولة . للحزب بتكملة القائمة الاسمية لاعضاء الهياكل

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن تكليف السيد سليمان هوفمان بلجنة العلاقات الدولية .

ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،

  • بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ولا سيما المادتان 104 و III منه
  • وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ولاسيما المواد 7 و 14 و 15 منه
  • وطبقا لتوصية اللجنة المركزية، في دورتها المنعقدة من 6 الى 8 مارس سنة 1979، التي كلفت الامين العام للحزب باستكمال القائمة الاسمية لمسؤولي الهياكل الدائمة للحزب وأعضائها، التي صادقت عليها أثناء هذه الدورة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يكلف السيد سليمان هوفمان عضو اللجنة المركزية، بلجنه العلاقات الدولية . المادة 2 : يكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطني بتطبيق هذا القرار . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مم قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 27
  • و بناء على النظام الداخلي للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ولاسيما المواد 14 و 15 و 46 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد الحسناوي خالدي عضو اللجنة المركزية، مسؤولا عن قسم الاتصال بالتنظيمات الحزبية . المادة 2 : يكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطني بتطبيق هذا القرار . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم المنشورات والوثائق . ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ولا سيما المادتان IIO و III منه
  • وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى ولاسيما المواد 14 و 15 و 46 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد بشير خلدون مارس سنة 1979 يتضمن تعيين مسوول | عضو اللجنة المركزية، مسورة عن قسم المنشورات قسم الاتصال بالتنظيمات الحزبية .- ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى
  • بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ولا سيما المادتان | 110 و III منه والوثائق . المادة 2 : يكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطنى بتطبيق هذا القرار . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979. الشاذلي بن جديد

284 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم الادارة العامة والتجهيزات.


ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى، بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة

- التحرير الوطني، ولا سيما المادتان 110 و III منه وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية

- : الحزب جبهة التحرير الوطني ولاسيما المواد 14 و 15 و 46 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد سي محمد بغدادي مسؤولا عن قسم الادارة العامة والتجهيزات. المادة 2 : يكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطنى بتطبيق هذا القرار. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979. الشاذلي بن جديد القسم الثاني قوانين وأوامر أمر رقم 79-01 مؤرخ في 12 جمادى الاول عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 يتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، ولا سيما المادة 153 منه و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، ولا سيما المادة 33 منه ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يمدد أجل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة فى الاقتراع الذي جرى يوم 31 | مارس سنة 1975 الى 15 يونيو سنة 1979، بصفة استثنائية . المادة 2 : تستمر المجالس الشعبية البلدية خلال هذه الفترة، في ممارسة كامل الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 79-69 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات الوزير الأول . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، ولا سيما المواد III 15- و 113 و 114 و 115 منه ،

و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها .

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 يرسم مايلي : المادة الاولى : يساعد الوزير الاول رئيس الجمهورية في تنسيق نشاط الحكومة وتطبيق المقررات التي يتخذها مجلس الوزراء. المادة 2 : يمارس الوزير الاول المهام التالية :

  • تحضير اجتماعات مجلس الوزراء ،
  • رئاسة مجالس وزارية مشتركة ،
  • تنشيط العمل الوزاري ،
  • السهر على تنفيذ المقررات التي يتخذها مجلس الوزراء ، السهر على تنفيذ القوانين والانظمة ، وعلى- السير السليم للادارة والمصالح العمومية المادة 3 : يتولى الوزير الاول التعيين في وظائف مدنية، بناء على تفويض من رئيس الجمهورية . المادة 4 : يمارس الوزير الأول السلطات التنظيمية التي يفوضها اليه رئيس الجمهورية . المادة 5 : توضح صلاحيات الوزير الاول ولا سيما الصلاحيات المفوضة اليه بموجب المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم، بمراسيم تصدر عند الحاجة . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمجلس الوطنى الاقتصادى والاجتماعي .- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد شعبان آيت عبد الرحيم، بوصفه كاتبا عاما للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 . قرارات مؤرخة في 15 و 16 صفر و 7 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 و 15 يناير و 4 فبراير سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .- بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يعين السيد مسعود بومقورة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يعين السيد بومدين فيلالى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
  • - بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يعين السيد عمرو شواني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
  1. بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يعين السيد عبد العزيز قرادة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يعين السيد أحمد ميهوبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
  2. بورارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يعين السيد محمد ارزقى بن شرنين متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني .- بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 تعين الآنسة عقيلة مروش متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1399 الموافق 4 فبراير سنة 1979 يعين السيد مولود بن رحمون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 بوزارة النقل . قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن دمج عون في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يدمج السيد رابح صلاح الدين في سلك المتصرفين ابتداء من 2 يناير سنة 1971 ويعين برئاسة الجمهورية . وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تتضمن انهاء مهام | ولاة . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى بن زازة، بوصفه واليا على الاغواط، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 •

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد على بوكيكاز، بوصفه واليا على أم البواقي، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 •

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام | 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الحليم بن يلس بوصفه واليا على بجاية، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام | 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد بودخيل غفاري، بوصفه واليا على بسكرة، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد سماش، بوصفه واليا على بشار، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 •

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد بختي، بوصفه واليا على البليدة، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 •

بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد بويوسف بومهدى بوصفه واليا على البويرة ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام = 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد لحسن صوفي، بوصفه واليا على تامنراست، ابتداء - من 31 غشت سنة 1978 . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد العزيز بولقرون، بوصفه واليا على تبسة ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد زيداني، بوصفه واليا على الجلفة، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى مغراوى، بوصفه واليا على جيجل، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 محمد شريفي، بوصفه واليا على سطيف، ابتداء | من 131 غشت سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد رشيد مرازى بوصفه واليا على سعيدة، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام | 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد هواري عطار، بوصفه واليا على المدية، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهي مهام السيد عبد العزيز بوضياف، بوصفه واليا على مستغانم. ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد الغازي، بوصفه واليا على المسيلة، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد على عسول، بوصفه واليا على معسكر، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 -

بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الوهاب قدماني بوصفه واليا على ورقلة ، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 •

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد العزيز مضوى، بوصفه واليا على وهران ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمواصلات الوطنية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد رشيد أكتوف، بوصفه مديرا عاما للمواصلات الوطنية، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 تنهى مهام السيد صالح لعوير، بوصفه كاتبا عاما لولاية بسكرة، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 •- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيه أحمد بن شوق، بوصفه كاتبا عاما لولاية تيارت ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد حسين آيت أحمد، بوصفه كاتبا عاما لولاية مستغانم ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد

288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه عبد الرزاق طالب بن ذياب بوصفه رئيسا لدائرة سعيدة، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 •

– بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد موراح، بوصفه رئيسا لدائرة الاخضرية، ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد البشير بورغود، بوصفه رئيسا لدائرة عين مليلة ابتداء من 31 غشت سنة 1978 • مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تتضمن تعيين ولاة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد محمد سماش، واليا على الاغواط، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد محمد موراح ، واليا على أم البواقي، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 •

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد أحمد بن شوق، واليا على بجاية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد عبد الله دباغ، واليا على بسكرة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد محمد شريفى، واليا على بشار، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد عبد العزيز مضوى، واليا على البليدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد على عسول، واليا على البويرة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد | صالح لعوير، واليا على تامنراست، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد عبد الرزاق طالب بن ذياب واليا على تبسة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد محمد رشيد مرازى، واليا على تلمسان، ابتداء من أول سبتمبر 1978 •

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد عبد الوهاب قدمانى واليا على الجلفة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام | 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد مصطفى بن زازة، واليا على جيجل، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 حسين ،همال، واليا على سطيف، ابتداء من أول | سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد عبد القادر خليفة، واليا على سعيدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد رشيد أكتوف، واليا على سكيكدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد محمد الغازي، واليا على قالمة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد عبد العزيز بولقرون، واليا على المدية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد مصطفى مغراوي، واليا على مستغانم، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد شعبان آيت عبد الرحيم، واليا على المسيلة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 •

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد البشير بورغود، واليا على معسكر، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد حسين آيت أحمد، واليا على ورقلة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يعين السيد بويوسف بومهدى، واليا على وهران، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 يتضمن احداث فروع في مراكز التكوين الاداري . ان وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الادارى وسيرها، ولا سيما المادة 17 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث في مراكز التكوين الاداري الفروع التالية :

  • مفتشو قمع الغش والرقابة النوعية ، المفتشون المساعدون لقمع الغش والرقابة- النوعية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 . عن وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والثورة الامين العام الزراعية زين الدين سفالي وبتفويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة

290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن التصريح بأن بعض البلديات التابعة للمدية وقالمة وبسكرة وبشار والجلفة مناطق منكوبة .

- ان وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، ووزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ،

  • و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، -6 وبناء على تقارير كل من والى المدية وقالمة و بسكرة وبشار والجلفة ، يقررون مايلي : المادة الاولى : يصرح بأن بلديات الولايات المبينة أدناه، تعد مناطق منكوبة للفترة المتراوحة بين 31 مايو سنة 1977 و 31 ديسمبر سنة 1977 : ولاية المدية : دائرة قصر البخاري : البلديات : قصر البخاري ، العزيز ، أولاد هلال 6 الشهبونية . دائرة عين بوسيف : بلديات : عين بوسيف ، الثلاث دوائر ، أولاد معرف شلالات العذاورة. دائرة تابلاط : بلديات : تابلاط ، العزيزية ، العيساوية . ولاية قالمة : دائرة سدراتة : بلديات : عين العربي ، بير بوحوش ، مداوروش ، أم العظائم . دائرة وادى الزناتي : بلديات : وادى الزناتي ، عين مخلوف ، بو حمدان ، ركنية ، تاملوكة ، سلاوة عنونة . ولاية بسكرة : دائرة أولاد جلال : بلديات : أولاد جلال ، الدوسن ، أولاد حركات . سيدي خالد . دائرة المغير : بلديتا : المغير ، جامعة . دائرة الوادى : بلديات : الوادى ، دبيلة ، قمار، كوينين ، رباح. دائرة سيدى عقبة : بلديات : شتمة ، مشونش ، زريبة الوادي .

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 ولاية بشار : دائرة بشار : بلديات : بشار ، القنادسة ، بني ونيف. دائرة بنى عباس : بلديات : بني عباس ، الوطاء ، ايغلى ، كراز ، الساورة السفلي . ولاية الجلفة : دائرة الجلفة : بلديتا : الشارف ، الادريسية . دائرة مسعد : بلديات : مسعد ، فيض البطمة ، عين الابل . دائرة حاسي بحبح : بلديتا : حاسي بحبح ، دار الشيوخ . دائرة عين وسارة : بلديات : عين وسارة ، بيرين، زنزاش المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 . عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي عن وزير الفلاحه والثورة عن وزير المالية الزراعية الامين العام الامين العام مراد بن أشنهو يحيى بن يونس بوعرفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 13 مارس سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب .

- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 المتعلق بتنظيم أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، -6 وبناء على طلب التعاونية العامة للامن الوطني المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1978 ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يرخص للتعاونية العامة للامن الوطني بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 6000000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية او الاعمال الخيرية التي تقوم بها التعاونية العامة للامن الوطني، فقط . على أن يثبت ذلك قانونيا . المادة 3 : يجب ألا تتجاوز، بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة ،

  • تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه ،-
  • مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ، عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية- فيها ،

292 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه

  • التزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ السحب . وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون . المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني . ولا يمكن بأية حالة زيادة سعرها . ويمنع البيع في المنازل . المادة 6 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 13 سبتمبر سنة 1979 على الساعة الرابعة بعد الظهر، في مدينة الجزائر . و تلغي فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . ولا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب . المادة 7 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض . المادة 8 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر . ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة 9 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من السادة : عبد الكريم محمد رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، وأمين الخزينة لولاية الجزائر، وفاضل سليمان ممثلا للمجموعة المستفيدة . وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابعة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية . المادة 11 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل هذا التقرير على ما يلي : نموذج الاوراق،
  • عدد الاوراق المعروضة للبيع ، كشف الاوراق غير المبيعة ،-
  • عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ،
  • الايراد الاجمالي للبيع ، مصاريف تنظيم اليانصيب . النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال- الاصدار ،
  • الايراد الصافي لليانصيب ،
  • الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب ، محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك 6
  • الاشهار المنظم . المادة 12 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 13 مارس سنة 1979 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام | زين الدين سكفالي مراد بن أشنهو

الثلاثاء 13 جمادي الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل الحصة النهائية | الجزائرية في اتصالات التلكس بين الجزائر | واليونان.

- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولا

- سيما المادة 270، و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، ولا سيما المادة 30 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 فرنك ذهبي أى 3,24 دج لرسم الوحدة التي قدرها 3,81 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 6,18 دج . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية في اتصالات التلكس بين الجزائر واليونان ب 2,003 فرنك ذهبي أي 3,24 دج لرسم الوحدة التي قدرها 31 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 6,18 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال تقل أو تعادل مدته ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل، بالاضافة الى رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول ابريل سنة 1979، القرار المؤرخ 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 . محمد زرقيني

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية .

- بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979، يسمح ابتداء من أول ابريل سنة 1979 باحداث المؤسسات الاربع المبينة في الجدول ادناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية جبل محرقة وكالة بريدية المسيلة قر مسيف المسيلة المسيلة جبل زيرق وكالة بريدية المسيلة جبل ثامر وكالة بريدية المسيلة ايمالان وكالة بريدية أو فاس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسة | بريدية . مسيف المسيلة المسيلة شلال المسيلة المسيلة أوقاس بجاية بجاية بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979، يسمح ابتداء من أول أبريل سنة 1979 باحداث المؤسسة البريدية المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية الجزائر - القصبه العليا قباضة من الدرجة الثالثة القصبة - وادى قريش باب الوادي الجزائر

294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه قرار مؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن الغاء مؤسسة بريدية . تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط الحراش - الكاليتوس شباك ملحق الحراش وزارة المالية مرسوم رقم 79-70 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى للمساعدات المخصصة لاقراض المؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية لتجديد هياكلها المالية وتكوين رأسمال متداول اضافي . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبناء على الدستور ، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979، يسمح ابتداء من أول أبريل سنة 1979 بالغاء الشباك الملحق المبين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية الجزائر 10 الحراش الجزائر قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .- ان وزير المالية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ وبعد الاطلاع على القانون رقم 78 13 في 21 نوفمبر سنة- 1973 ، المؤرخ في أول محرم عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولا سيما المادة 6 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد المبلغ الاقصى للمساعدات المخصصة لاقراض المؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية قصد تجديد هياكلها المالية وتكوين رأسمال متداول اضافي بالنسبة لسنة 1979، بثلاثة ملايير دينار . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد مختار قديري ، مديرا للادارة العامة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار قديري مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 . محمد يعلى

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية مجد هوريه تجزائريه 295 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب .

- ان وزير المالية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد عمراني، مديرا للضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد عمراني، مدير الضرائب الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة . ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9- ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، في 21 نوفمبر سنة 1973 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محفوظ بطاطا، مديرا للميزانية والمراقبة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محفوظ بطاطا، مدير الميزانية والمراقبة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التفتيش المالي . ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971

296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية في 21 نوفمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد قاسم بوشواطة، مديرا للتفتيش المالي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاسم بوشواطة مدير التفتيش المالى الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية الخارجية .

- ان وزير المالية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي صايبي، مديرا للمالية الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمي صايبي صايبي، ، مدير المالية الخارجية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • محمد يعلى قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية .
  • - ان وزير المالية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض | المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73 – 289 المؤرخ امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73 289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية - لوزارة المالية في 21 نوفمبر سنة 1973 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 في 21 نوفمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلحاج، مديرا | الشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر | بلحاج، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون

الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 العقارية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • محمد يعلى قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة والقرض والتامينات .

- ان وزير المالية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 29 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعصاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد المؤمن فوزى بن مالك مديرا للخزينة والقرص والتامينات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك، مدير الخزينة والقرض والتامينات الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • محمد يعلى قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة .- ان وزير المالية .
  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق لا مارس سنة 1979 والمتضمن الترحيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 9 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، في 21 نوفمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد الطيب محيى الدين، مديرا للوكالة القصائية للحزينة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطيب محيى الدين مدير الوكالة القصائية للخزينة، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في TI ربيع الثاني عام 130 الموافق 10 مارس سنة 1979 • محمد يعلى

298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 13 جمادى الأولى عام 1399 ه قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك . ان وزير المالية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، في 21 نوفمبر سنة 1973 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمود ورطسي، مديرا للجمارك ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود ورطسي، مدير الجمارك، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 . محمد يعلى قرارات مؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين .- أن وزير المالية

بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 ( والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية في 21 نوفمبر سنة 1973 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد بوسحاقي، نائب مدير للموظفين بالادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد | بوسحاقي، نائب مدير الموظفين بالادارة العامة، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 . محمد يصلى ان وزير المالية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويص امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، | في 21 نوفمبر سنة 1973 ،

الثلاثة 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد على براهيتي نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على براهيتي نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، الامضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • محمد يعلى ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9

- الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 | الموافق 10 مارس سنة 1979 . محمد يعلى ان وزير المالية .

  • بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، في 21 نوفمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد حاكم، نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد حاكم، نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، في 21 نوفمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد الطاهر جقرير، نائب مدير للميزانية والتسيير ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر جقرير، نائب مدير الميزانية والتسيير الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • محمد يعلى

300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنه 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قسنطينة .

- ان وزير المالية ،

  • بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص التابعة له،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بقسنطينة مفتشية أملاك الدولة بميلة مفتشية أملاك الدولة بشلغوم العيد المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن آشنهو المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73 189 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، يقر مايلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية قسنطينة طبقا للجدول التالي : دوائر الاختصاص قسنطينة : قسنطينة حامة بوزيان ديدوش مراد، الخروب، عين عبيد . ميلة : ميلة القرارم ابن زياد- ملغوم العيد : شلغوم العيد - وادى العثمانية - تاجنانت تلاغمة . - وزارة التجارة مرسوم رقم 71 79-71 79 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنه 1979 يتضمن ترخيص البرنامج انعام للاستيراد لسنة 1979 .- ان رئيس الجمهورية
  • -6 بناء على تقرير وزير التجارة ووزير المالية، -6 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 111
  • 10 و 152 منه

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع، و بمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، ولا سيما المادة 7 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد الاعتمادات المفتوحة بعنوان البرنامج العام للاستيراد لسنة 1979 بثمانية وعشرين مليارا ومائة وستة وستين مليون دينار ( 280166.000.000 د. ج ) المادة 2 : تكون الاعتمادات المفتوحة المبلغ السنوى للتسديدات المالية بعنوان البرنامج العام للاستيراد. المادة 3 : يتم توزيع هذه الاعتمادات عن طريق رخص اجمالية للاستيراد، يسلمها وزير التجارة . المادة 4 : تقع التعديلات الطارئة على التوزيع الداخلي للاعتمادات المخصصة لكل مستفيد من رخصة اجمالية للاستيراد بقرار من وزير التجارة . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1399 الموافق 21 فبراير سنة 1979 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث التابعين لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .

- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لرئاسة الجمهورية،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، ولاسيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 69 – 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالعمال المهنيين من الصنف الثالث لدى مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 2 : يحدد تكوين هذه اللجنة طبقا للجدول التالي :

302 المجريدة الرسمية للجندرية بجر الرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه ممثلو الادارة ممثلو الموظفين السلك المرسمون سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث 2 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1399 الموافق 21 فبراير سنة 1979 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة الجمهورية والثورة الزراعية عبد المجيد علاهم وبتفويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الفلاحة بعنوان 1979 حمد ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صيفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المتمم بالامير رقم 71-2 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 وجميع النصوص اللاحقة به، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق النواب المرسمون 2 النواب 2 2 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وجميع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 81 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الفلاحة ، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 71-140 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971، المتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة، وفقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : تفتح المسابقة بعنوان سنة 1979 وتجرى على دورتين :

  • الدورة الاولى في شهر يونيو، الدورة الثانية في شهر نوفمبر
  • المادة 3 : تكون المسابقة مشتركة بين الفروع الثلاثة التالية : الغابات وحماية التربة واستصلاحها،
  • الانتاج الزراعي،

  • المختبر . المادة 4 : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون البالغون 35 سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1979، الحاملون شهادة دبلوم مهندس في أحد الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه، والصادرة من المعهد الوطنى للفلاحة أو من المعهد التقنولوجى للفلاحة، أو شهادة معادلة لها ومقبولة . يمكن تأخير الحد الاقصى للسن، المذكور أعلاه، بسنة عن كل طفل فى الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات في جميع الاحوال، ويمدد هذا ويجب على المترشحين أن يرفقوا طلباتهم بالوثائق التالية : نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة - المدنية يقل تاريخ صدورها عن سنة، شهادة الجنسية الجزائرية، شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى فى الامراض الصدرية)، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المعادلة له، وثيقة رسمية تثبت أن المترشح يعرف- اللغة الوطنية، عند الاقتضاء، نسخة من شهادة العضوية في- جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة ال التحرير الوطني . المادة 6 : ينتهى التسجيل وايداع الملفات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : عدد المناصب المعروضة في الدورة الأولى 700 وفي الدورة الثانية 900 • المادة 8 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- مدير التربية الفلاحية أو ممثله مدير الدراسات والتخطيط أو ممثله، مدير الانتاج النباتي أو ممثله، مهندس تطبيق مرسم . المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة التأخير الى عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء | ابتداء من تاريخ تنصيبهم، مهندسي تطبيق في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تسلم طلبات المشاركة في المسابقة أو ترسل في ظروف موصى عليها الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 شارع العقيد عميروش، الجزائر- العاصمة . الفلاحة متمرنين . ولا يمكن أن يكون تاريح تنصيبهم سابقا في أي حال لتاريخ المسابقة . المادة 10 : ينتفع المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، في اطار هذه المسابقة ، بالمزايا | المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906

304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المتمم . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الجمهورية الزراعية عبد المجيد علاهم وبتفويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الفلاحة. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ،

  • بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المتمم بالامبر رقم 71-2 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 وجميع النصوص اللاحقة له ؟
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد | جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وجميع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الفلاحة و بمقتضى المرسوم رقم 73-101 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 224- المؤرخ في 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الدولة طبقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : تفتح المسابقة بعنوان سنة 1979 وتجرى في دورتين :

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية 305 الدورة الاولى في شهر مايو، الدورة الثانية في شهر نوفمبر . المادة 3 : تشترك في المسابقة الفروع الثلاثة التالية :

  • الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها،
  • الانتاج الفلاحي،
  • المختبر . المادة 4 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين 35 سنة على الأكثر أول يناير سنة 1979 والحاملين شهادة مهندس حسب النظام الجديد، من المعهد الوطني الفلاحي، في اطار المرسوم رقم 73-101 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، أو شهادة معادلة لها ومقبولة . يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه، بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة، دون ان يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات. ويمدد هذا التأخير الى عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني . المادة 5 : تسلم طلبات المشاركة في المسابقة | أو ترسل في ظروف موصى عليها الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 شارع العقيد عميروش الجزائر | العاصمة. يجب على المترشحين أن يرفقوا طلباتهم | بالوثائق التالية : نسخة من شهادة الميلاد او شهادة عائلية
  • للحالة المدنية يقل . تاريخ صدورها عن سنة | نسخة من دفتر السوابق القضائية ( بطاقة- رقم (3) يقل تاريخ صدورها عن 3 أشهر،
  • شهادة الجنسية
  • شهادتان احداهما فى الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية، نسخة مصدقة من الشهادة أو الدبلوم،- ورقة رسمية تثبت أن المترشح يعرف اللغة- الوطنية ، وعند الاقتضاء نسخة من شهادة العضوية- في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية . المادة 6 : ينتهى التسجيل وايداع الملفات بشهر قبل كل دورة من الدورتين المشار اليهما في المادة 2 أعلاه . المادة 7 : عدد المناصب المعروضة 100 . المادة 8 : تتكون اللجنة من :
  • الامين العام للوزارة، رئيسا، مدير الادارة العامة، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- مدير التربية الفلاحية أو ممثله، مدير الدراسات والتخطيط أو ممثله، مهندس دولة مرسم . المادة 9 : يعين المترشحون في المسابقة مهندسين للدولة فى الفلاحة متمرنين، بمختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 10 : ينتفع المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى فى اطار هذه المسابقة، بالاولوية في التوظيف والترقية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول فى الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 • الأمين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الجمهورية الزراعية عبد المجيد علاهم وبتفويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المتمم بالامر رقم 71-2 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 وجميع النصوص اللاحقة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في | والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمساعدين التقنيين في الفلاحة ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة (197 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة بعنوان سنة 1979 وفقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : تكون المسابقة مشتركة بين الفروع التالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | فبراير سنة 1971 : بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وجميع النصوص التي عدلته أو تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1391 الموافق 17 فبراير سنة 1971 | I - الغابات وحماية التربة واستصلاحها ، 2 - الانتاج الزراعي ، 3 - المختبر . المادة 3: يمكن أن يشارك في المسابقة :
  • المترشحون البالغون 18 سنة على الاقل و 35 على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين اجتازوا امتحان السنة الثانية الثانوية، أو لهم شهادة معادلة لها ، ب - رؤساء مناطق الغابات وحماية التربة واستصلاحها، البالغون 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين أكملوا في هذا التاريخ سنتين خدمة فعلية في رتبتهم . المادة 4 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المذكور أعلاه، بسنة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات في جميع الاحوال. ويمدد هذا التأخير، بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، مدة معادلة لسنوات المشاركة فى كفاح التحرير الوطني ومجموعة مع الحد الاقصى المقرر للاولاد

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 المكفولين، دون أن يتجاوز ذلك في أي حال عشر سنوات ( 10 ) . المادة 5 : تتضمن ملفات الترشح، زيادة على طلب المشاركة في المسابقة، الوثائق التالية :

  • بطاقة تسجيل تقدمها الادارة ، شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية- يقل تاريخ صدورها عن سنة 6 نسخة من صحيفة السوابق العدلية (الورقة
  • تاريخ صدورها عن 3 أشهر ، رقم (3) يقل
    • شهادة الجنسية الجزائرية ،
  • 6 شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة- المعادلة له ، عند الاقتضاء، نسخة من شهادة العضوية- في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة توضح وضع المترشح ازاء الخدمة- الوطنية . وبالنسبة للمترشحين الموظفين، نسخة مصدقة من قرار التعيين ومحضر التنصيب في الوظائف التي تسمح لهم بالمشاركة في هذه المسابقة . المادة 6 : تشتمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على خمسة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول مايلي : I - اختبار في موضوع عام، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، اختبار، حسب اختيار المترشح في 2 الرياضيات (مستوى السنة الثانية الثانوية) ، أو فى العلوم البيولوجية (علم الحيوان وعلم النبات من برنامج السنة الثانية الثانوية، المدة : 4 ساعات المعامل 4 ، -3 اختبار في جغرافية الجزائر (معرفة الوسط الطبيعي للمناطق الطبيعية والبيئة البشرية والانتاج من برنامج السنة الثانية الثانوية ، المدة : ساعتان، المعامل 2. 4 - اختبار حسب اختيار المترشح، في احدى المواد التالية : علم الزراعة ،
  • تربية الدواجن ،
  • الاقتصاد الزراعي ، الغابات وحماية التربة واستصلاحها ،- الكيمياء وتقنيات المختبر المدة :- ساعتان، المعامل 2. -5 اختبار في اللغة العربية، يختار فيه المترشحون سلسلة من سلاسل التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور، وكل علامة تقل عن 20/4 تؤدى للرسوب . ويشتمل الاختبار الشفوى للنجاح على محادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان المكونة على الاقل من 3 أشخاص، تتناول حسب اختيار المترشح احدى المواد المرفق برنامجها مع أصل هذا القرار، المعامل 1. المادة 7 : يجب على المترشحين أن يؤدوا جميع اختبارات المسابقة اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية . المادة 8 : يرفق برنامج الاختبار الرابع «الاختيارى» بهذا القرار . المادة و : عدد المناصب المعروضة 250 • المادة 10 : تودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، 12 شارع العقيد عميروش، الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة II : تجرى الاختبارات بعد شهرين من | نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى مدينة | الجزائر، ومدينة وهران، ومدينة قسنطينة . المادة 12 : يحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وينشرها . المادة 13 : يعطى كل اختبار علامة من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار. تشكل النتيجة المحصل عليها مجموع العلامات بالنسبة لجميع اختبارات المسابقة وتحدد الترتيب التسلسلي . المادة 14 : كل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات المنصوص عليها فى الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 6 أعلاه، تؤدى للرسوب . المادة 15 : يسمح للمترشحين بالمشاركة في جميع الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه، لكن لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفوى للمترشحين الذين أخذوا علامة تؤدى للرسوب . المادة 16 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، نقطا اضافية تساوى 20/1 من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 17 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة، رئيسا ،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التربية الفلاحية أو ممثله مدير الانتاج النباتي أو ممثله مدير الانتاج الحيواني أو ممثله مدير الغابات وحماية التربة واستصلاحها، أو ممثله ،
  • مساعد تقني في الزراعة مرسم . المادة 18 : تنشر لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة وفقا للترتيب التسلسلي . المادة 19 : ينشر وزير الفلاحة والثورة | الزراعية القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في رتبة مساعدين تقنيين في الفلاحة . المادة 20 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة تقنيين مساعدين في الفلاحة متمرنين تبعا لاحتياجات المصالح ووفقا لترتيبهم . المادة 21 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في ظرف شهر على الأكثر من تبليغه التعيين، دون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من المسابقة . المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 . الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الجمهورية الزراعية عبد المجيد علاهم وبتفويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة الملحق برنامج الاختبار الاختيارى فى مسابقة الالتحاق = بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة شعبة الزراعة : علم النبات والبيئة ،
  • الزراعة العامة والمقارنة .
  • الآليات الزراعية ، علم الحشرات وعلم أمراض النبات . تحسين النباتات المنتجة التجربة ،
  • التقنولوجيا تحويل المنتجات الزراعية،
  • التكييف . شعبة تربية الحيوانات :
  • تربية البقر ،
    • تربية الضان والماعز ،
  • تربية الخيل ،
  • تربية الدواجن ،

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 300 المنتجات الحيوانية الضخمة - النموذج

- والتقنيات . السلالات الهامة الموجودة في الجزائر ،

- تشريح ووضائف أعضاء حيوان تديي ،

  • اقتصاد المنتجات الحيوانية ، اقتصاد المنتجات الهامة المختلفة الموجودة في- الجزائر ،
  • الصحة البيطرية ، ايواء الحيوانات ،- التشريع - الشرطة الاصول الصحية ،- علم الامراض العامة والطبية للماشية ، علم أمراض الانسان التوليدي ،- علم الطفيليات والامراض الطفيلية . شعبة الاقتصاد الزراعي : مبادىء الاقتصاد العام ،- الاقتصاد الريفي ،- تنظيم المؤسسة الزراعية وتسييرها .. المحاسبة الزراعية ،- التعاونية الزراعية .- القرض الزراعي ،-
  • القانون الريفي (مبادىء) ، الاحصائيات (طريقة اعداد الاحصائيات
  • الزراعية ومختلف المناهج والتحقيقات والتأويل) . شعبة الغابات وحماية التربة واستصلاحها : نباتات الغابة البيئة ،- الحراجة والتشجير ،-
  • اصلاح الغابة ،
  • الاقتصاد الغابي ،
  • علم الحيوان الغابي ، علم التربة ، المحافظة على التربة وحمايتها واستصلاحها ،-
  • حماية الغابة ، الهندسة الغابية والآليات الغابية ،-
  • الطبوغرافيا ، التشريع الفابي . شعبة الكيمياء وتقنيات المختبر : الكيمياء العامة 6- الكيمياء العضوية ،- التحليل الكمي والتركيب في الكيمياء- العضوية .- استمارة طلب المشاركة فى المسابقة الخارجية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة اللقب ………….. الاسم …… ………. تاريخ الميلاد …………مكانه …….. الحالة العائلية ….. المشاركة في كفاح التحرير الوطني : عضو في جيش التحرير الوطني ….. … عضو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (1) العنوان الشخصي …. ….. تاريخ التعيين في الادارة …. التعيين في الرتبة التي تسمح بالمشاركة في الامتحان تاريخ مفعوله قرار رقم الوظيفة الحالية …… ….. الملاحظة …. التعيين ……. تأشيرة رئيس المصلحة حرر بالجزائر في …… ……… توقيع المترشح (1) يشطب ما لا لزوم له

310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه وزارة الصحة

- قرارات مؤرخة في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء .

– بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 تعتمد السيدة عزيزة لوناس المولودة عسنوني عونا مراقبا لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء، مدة سنتين ابتداء من أول أبريل سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يعتمد السيد عبد العزيز عبورة عونا مراقبا لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء مدة سنتين ابتداء من أول أبريل سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يعتمد السيد محمد جبايلي عونا مراقبا لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء مدة سنتين ابتداء من أول أبريل سنة 1979 .

- بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يعتمد السيد اليزيد ظرايفى عونا مراقبا لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء مدة سنتين ابتداء من أول أبريل سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يعتمد السيد محمد لحلب عونا مراقبا لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء مدة سنتين ابتداء من أول أبريل سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يعتمد السيد عمرو الصايم عونا مراقبا لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء مدة سنتين ابتداء من أول أبريل سنة 1979 .

- | قراران مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمنان اعتماد عونين مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .

- بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يعتمد السيد حواس حساس عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين ابتداء من أول أبريل سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يعتمد السيد عباس تودرت عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين ابتداء من أول أبريل سنة 1979 . قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة .

– بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يعتمد السيد معمر بن عزوز، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من أول أبريل سنة 1979 . وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 18 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .

- ان وزير الشؤون الدينية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 و ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق سطمبولى ، مديرا للادارة العامة يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرزاق سطمبولي، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 18 مارس سنة 1979 . بوعلام باقي وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 5 مارس سنة 1979 يتعلق بالتنظيم الداخلي للمعهد التربوى الوطني.- ان وزير التربية ووزير المالية، والامين العام لرئاسة الجمهورية ،
    • بمقتضى الامر رقم 68-428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن اعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني، -6 وبناء على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 فبراير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الادارة الداخلية للمعهد التربوي الوطني، يقررون مايلي : المادة الاولى : يضم المعهد التربوى الوطني باشراف المدير وبمساعدة كاتب عام، المديريات الفرعية التالية : I- المديرية الفرعية لاعداد الوسائل التعليمية، 2 المديرية الفرعية للمنشورات وتطوير النشاط الثقافي، -3 المديرية الفرعية للانتاج، 4 5 - المديرية الفرعية للادارة العامة 5 - - المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة. المادة 2 : يفتح في كل ولاية فرع للمعهد التربوى الوطنى باسم المركز الجهوي للتوثيق والتوزيع التربوى، يكون تحت نظر مدير التربية . المادة 3 : المديرية الفرعية لاعداد الوسائل التعليمية مكلفة بانتاج جميع الوسائل التعليمية، وفق البرنامج الذي تضعه السلطة الوصية، ويجب أن تضع تبعا لذلك، برمجة ورزنامة للمشاريع المختلفة . وتتألف من : I مكتب الدراسات والبرمجة وهو : يدرس المشاريع ويؤلف لجان اعدادها، يضع البطاقات التقنية ويحدد رزنامة الانجاز ، يتابع الانجاز حتى يقدم المخطوط أو الوثيقة الاساسية الى قسم الانتاج
  • يتصرف في الوثائق العامة الضرورية للجان الاعداد،
  • يهييء الوثائق الملائمة لكل مشروع، يعلم باستمرار أعضاء لجان الاعداد.

312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه 2 المكتب التقنى للاعمال الخطية ويتولى : الدراسة التقنية والخطية لكل مشروع،

  • اعداد التصميم، صنع الوثائق الفنية والرسوم الضرورية- لكل مشروع، صنع التسجيلات والافلام التي تطلبها لجان الاعداد . المادة 4 : المديرية الفرعية للمنشورات وتطوير النشاط الثقافي مكلفة : بتوزيع الوثائق التربوية الخاصة بالمدرسين والاطارات في مؤسسات التعليم والتكوين،
  • والمشاركة في تنظيم النشاط الترويحي , وخاصة السينما التربوية والمكتبات، وتتألف من : 1 مكتب الاشتراكات وهو :
  • يجمع ويعنى بالطلبات والمسائل الخاصة بالاشتراكات
  • يوجه الطلبات الاجمالية لهيئات النشر
  • يعالج المعلومات التربوية ويوزعها وينشر هند الحاجة مجلات ذات غاية عامة أو متخصصة . 2 مكتب النشاط الترويحي في المؤسسات- ويتولى :
  • تسيير مصلحة الافلام ،
  • توزيع الافلام التعليمية والترفيهية على مؤسسات التعليم،
  • صيانة أجهزة العرض السينمائي واصلاحها . المادة 5 : المديرية الفرعية للانتاج مكلفة بطبع الوسائل التعليمية واخراجها وارسالها الى المراكز الجهوية للوثائق والتوزيع التربوى . و تتألف من : 1 مكتب الانتاج ، ويتولى :-
  • طبع جميع الوسائل التعليمية المكتوبة و تهيئتها ، اخراج نظائر من الوسائل التعليمية- السمعية البصرية وتهيئتها . 2 مكتب التزويد والوسق وهو : يسير مخزن المواد الاولية، يمسك قائمة المزودين : يقوم بوسق انتاج المعهد التربوى الوطني وفقا لمخطط التوزيع الذي تحدده مصالح | المحاسبة . المادة 6 : المديرية الفرعية للادارة العامة مكلفة بتسيير شؤون الموظفين والتصرف في العدة و تحضير الميزانية . وتتألف من : 1 مكتب الموظفين الذي يسير شؤون جميع الموظفين في المعهد التربوى الوطني ويتصرف في ملفاتهم . 2 مكتب الميزانية والعدة والصيانة، وهو :-
  • يحضر الميزانية ،
  • يحدد التقديرات الخاصة بتوزيع الوسائل التعليمية،
  • يتصرف في مخزن اللوازم العامة والمراب وحظيرة سيارات المعهد التربوي الوطني، يقوم بأعمال الصيانة . المادة 7 : المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة مكلفة بصرف ميزانية المعهد التربوى الوطني، ومسك الدفتر اليومي الحسابي، والاضطلاع بعمليات التحصيل . وتتألف من : I مكتب الالتزامات والمداخيل والوكالة المالية ويتولى :

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313

    • اعداد الالتزامات بالمصاريف
  • العلاقات مع المراقب المالي للمعهد التربوي الوطني،
  • اجراءات تحويل الاموال لدى مصالح المالية الخارجية،
  • متابعة تحصيل جميع مواد المعهد التربوي الوطني وكل الديون المستحقة له،
  • تسجيل جميع المواد في الحسابات. 2 مكتب المصروفات والرواتب والعبور ويتولى : أداء المصاريف المأذون بها في حدود- الاعتمادات
  • التصفية وأداء الرواتب والتعويضات المختلفة للموظفين بالمعهد التربوى الوطني، ضبط التقييدات الخاصة بالمصاريف- اليومية،
  • التصرف في ملفات المحاسبة الخاصة بالمزودين
  • نات العلاقات مع مصالح البنك والعبور والجمارك . المادة 8 : تلغى جميع التدابير المخالفة لهذا القرار وخاصة تدابير القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 5 مارس سنة 1979 وزير المالية الامين العام لرئاسة محمد الصديق بن يحيى الجمهورية عبد المجيد علاهم عن وزير التربية الامين العام عقيل مصطفاي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة لجان الامتحان الوطنى للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة (دورة أبريل (1979) وتكوينها . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن كيفيات الامتحان للحصول على دبلوم الدراسات الطبية الخاصة ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتضمن كيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية المتمم بموجب القرار المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1973 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة لجان الامتحان الوطنى للحصول على شهادة الدراسات الخاصة (دورة أبريل سنة (1979) وتكوينها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979. عبد الحق رفيق برارحي

314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الملحق قائمة لجان الامتحان الوطنى للحصول على دبلوم الدراسات الطبية الخاصة دورة أبريل سنة 1979) الاختصاص اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان عبد النور ياكر

    • حسونة الاحرش التشريح المرضى -

أمراض القلب -

جراحة الاطفال -

طب الجلد

علم أمراض النساء - والتوليد

أنيسة شويطر أبريل سنة 1979 أحمد شريد السيدة فاطمة عسلة ميشال فورست عمر بوجلاب محمد تومي محمد فغول خير الدين مراد بوضيا أبريل سنة 1979 على بلحاج عبد الكريم بن خليل محمد أبو العلاء معمر بخاط بركاني على بوزيد أبريل سنة 1979 نور الدين حجلات مصطفى مازوني سعدي فرانسوا ماريل محفوظ اسماعيل دحلوق أنيسة بو هادف أبريل سنة 1979 رابح علواش بلقاسم أيت أو يحيى جانين بلخوجة عبد الحميد آيت بلقاسم أبريل سنة 1979 . العربي ولد العربي رشيد لزار محمد بوزر قريني

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الاختصاص اللجنة المقترحة على آيت خالد البشير ولد رويس

- الامراض المعدية - عبد الوهاب ضيف الآنسة خيرة رحال

- جيرارد سيموت أحمد مريوة مولاي

- عبد الحق براح صالح زرداني

- الطب الداخلي روزماري حملاجي

- محمد بن عبد الرحمن عمار بن تونس

- بوسعد خاطى مصطفى قداري

- السيدة سوزان بن عبد الله

- مرض الاطفال مصطفى مازوني سعدي

- مزياني أقرسيف برنارد لاقار دير

- جيلالي العرباوي بيار شولي مصطفى بولحبال

- الامراض الصدرية أمين زيغود

-

  • عمار سلوغي
  • محفوظ عباس
  • محفوظ بوسبسي الجزائرية 315 تاريخ الامتحان 15 أبريل سنة 1979 15 أبريل سنة 1979 21 أبريل سنة 1979 15 أبريل سنة 1979 محمد عبد الفتاح باكيرى- طب الامراض العقلية - بلقاسم بن اسماعيل بيار لابورد عثماني فرتيخ يوسف أوقاسي ارزقي برهون- بيوكيمياء بوشنتوف طيبي مصطفى بخاري
  • دانيال الارد 16 أبريل سنة 1979 أبريل سنة 1979

316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الاختصاص الصيدلة الاغلينية -

- علم الامراض السامة -

-

- الجراحة -

- علم الغدد الصماء

-

- اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان رشيد دنبن رمضان السيدة رشيدة مراد بوضيا 21 أبريل سنة 1979 أرزقي برهون جاك الساير السيدة رشيدة مراد بوضيا 16 أبريل سنة 1979 رشيد دنين رمضان البشير منتوري عمر بن دالي بلعباس بوذراع أبريل سنة 1979 جمال بريكسي زهير كليوة مولاي بن ميلود مسعود آيت مصباح 17 أبريل سنة 1979 السيدة فضيلة شيطور السيدة شريفة بوسكين قانة ايلول

-

- أمراض المعدة والامعاء

الصيدلة الصناعية

- أمراض المفاصل

- فرانسواز مهدي تاج الدين بوسكين 1 أبريل سنة 1979 حسين عسلة أكلى خديس محمد محمودي الهواري عابد على غريب حسين بونجار 17 أبريل سنة 1979 عبد العزيز تازاريت فتحى بوعبد الله عثمان أولونيس حمزة كليوة محمد بايو 17 أبريل سنة 1979 أرزقي دحمان ناجي بن بليدية

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الاختصاص اللجنة المقترحة حمودي عبادة

  • أحمد بوصالح جراحة الاعصاب اقنازيو غالى- جمال قريد-
  • محمد ظريف
  • محمد جبور الانعاش الطبي عبد الحميد أبركان
  • محمد غرينيق محمد الهادي بناتي-
  • محفوظ بن حبيلس
  • محمد مهدي جراحة العظام عبد الوهاب شيطور عبد القادر بوجمعة يحيى قيدوم
  • سعد الحصار بيار جيرونيمي- جمال غريد- الامراض العصبية - أحمد بوصالح فريد كاشة-
  • جان مارى وارتر بيار كولونا- الجزائرية 317 تاريخ الامتحان 18 أبريل سنة 1979 18 أبريل سنة 1979 18 أبريل سنة 1979 21 أبريل سنة 1979
  • السيدة حملاجي روز مارى مبحث الدم - محمد بن عباجي
  • أحمد خيطرى 2 أبريل سنة 1979 الآنسة مريم بركاني- محمد أوشيش مسعود جناس
  • مصطفى لاليام طب العيون السيدة ذهبية حرصاني- آغا بو عياد- حسن الازرق جاك فلامنت- 12 أبريل سنة 1979

318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاختصاص اللجنة المقترحة جاك السير

- فيزيولوجيا حميد بن جاب الله عبد الحميد أبركان

  • الزبير يعقوبي كلود حامونت التنشيط الاشعاعي -
  • محمد بايو السيدة آلات قانا- بومدين حميدو مصطفى حرطاني- ناجي بن بليدية الطب الاشعاعي عن الدين زرهوني
  • جيلالي رحموني رزقي خرموش مسعود بن ذيب
  • الاخضر مختاري الطب الاجتماعي عمور بن عودة
  • يوسف مهدي جمال عابد-
  • محمد بن عباجي عمر ثابت در از الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه تاريخ الامتحان 21 أبريل سنة 1979 22 أبريل سنة 1979 22 أبريل سنة 1979 21 أبريل سنة 1979 البيولوجيا السريرية السيدة فضيلة بولحبال 21 أبريل سنة 1979- محمد عبادي
  • أرزقي برهون زبيدة مختاري مصطفى بن احسين- علم الجراثيم عبد الله آيت عبد السلام 23 أبريل سنة 1979 الآنسة خيرة رحال- محمد بن عباجي .- مبحث بيولوجية الدم بيار كولونا- 15 أبريل سنة 1979
  • محمد بن على منصور حسن عبد الوهاب رضا بن سمان طب الاذن والانف - 23 أبريل سنة 1979 مولاي ادريس منصوري والحنجرة
  • محمد سمير زرهوني