قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 13 مارس سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب . 291
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للتعاونية العامة للامن الوطني بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 6000000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية او الاعمال الخيرية التي تقوم بها التعاونية العامة للامن الوطني، فقط .
على أن يثبت ذلك قانونيا .
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز، بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة ،
- تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه ، -
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ، عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية - فيها ، 292 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه
- التزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ السحب . وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون .
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني . ولا يمكن بأية حالة زيادة سعرها . ويمنع البيع في المنازل .
المادة 6
فتح المادةلليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 13 سبتمبر سنة 1979 على الساعة الرابعة بعد الظهر، في مدينة الجزائر .
و تلغي فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .
ولا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب .
المادة 7
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر .
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .
المادة 9
فتح المادةتتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من السادة : عبد الكريم محمد رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، وأمين الخزينة لولاية الجزائر، وفاضل سليمان ممثلا للمجموعة المستفيدة .
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابعة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية .
المادة 11
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل هذا التقرير على ما يلي :
نموذج الاوراق،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع ، كشف الاوراق غير المبيعة ، -
- عدد الاوراق المبيعة ، سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع ، مصاريف تنظيم اليانصيب .
النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال - الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب ، محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك 6
- الاشهار المنظم .
المادة 12
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 13 مارس سنة 1979 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي مراد بن أشنهو الثلاثاء 13 جمادي الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.