قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية . 293
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية . - بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979، يسمح ابتداء من أول ابريل سنة 1979 باحداث المؤسسات الاربع المبينة في الجدول ادناه :
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية جبل محرقة وكالة بريدية المسيلة قر مسيف المسيلة المسيلة جبل زيرق وكالة بريدية المسيلة جبل ثامر وكالة بريدية المسيلة ايمالان وكالة بريدية أو فاس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.