قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1399 الموافق 21 فبراير سنة 1979 يتضمن احداث لجنة متساوية الأعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث التابعين لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 301
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالعمال المهنيين من الصنف الثالث لدى مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين هذه اللجنة طبقا للجدول التالي : 302 المجريدة الرسمية للجندرية بجر الرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه ممثلو الادارة ممثلو الموظفين السلك المرسمون سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث 2
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1399 الموافق 21 فبراير سنة 1979 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة الجمهورية والثورة الزراعية عبد المجيد علاهم وبتفويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.