أمر رقم 79-01

أمر رقم 79 01 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 يتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية . 284

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 79-01
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.