أمر رقم 79 01 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 يتضمن تمديد أجل المجالس الشعبية البلدية . 284
المادة الأولى
فتح المادةيمدد أجل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة فى الاقتراع الذي جرى يوم 31 | مارس سنة 1975 الى 15 يونيو سنة 1979، بصفة استثنائية .
المادة 2
فتح المادةتستمر المجالس الشعبية البلدية خلال هذه الفترة، في ممارسة كامل الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.