قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن دمج عون في سلك المتصرفين . 286
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن دمج عون في سلك المتصرفين .
بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يدمج السيد رابح صلاح الدين في سلك المتصرفين ابتداء من 2 يناير سنة 1971 ويعين برئاسة الجمهورية .
وزارة الداخلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.