مرسوم

مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 تتضمن انهاء مهام ولاة . 286

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.