قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة . 306
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة بعنوان سنة 1979 وفقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين الفروع التالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق فبراير سنة 1971 :
بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وجميع النصوص التي عدلته أو تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1391 الموافق 17 فبراير سنة 1971 I - الغابات وحماية التربة واستصلاحها ،
2 - الانتاج الزراعي ،
3 - المختبر .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة :
- المترشحون البالغون 18 سنة على الاقل و 35 على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين اجتازوا امتحان السنة الثانية الثانوية، أو لهم شهادة معادلة لها ،
ب - رؤساء مناطق الغابات وحماية التربة واستصلاحها، البالغون 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين أكملوا في هذا التاريخ سنتين خدمة فعلية في رتبتهم .
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن المذكور أعلاه، بسنة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات في جميع الاحوال.
ويمدد هذا التأخير، بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، مدة معادلة لسنوات المشاركة فى كفاح التحرير الوطني ومجموعة مع الحد الاقصى المقرر للاولاد الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 المكفولين، دون أن يتجاوز ذلك في أي حال عشر سنوات (10) .
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح، زيادة على طلب المشاركة في المسابقة، الوثائق التالية :
- بطاقة تسجيل تقدمها الادارة ، شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية - يقل تاريخ صدورها عن سنة 6 نسخة من صحيفة السوابق العدلية (الورقة
- تاريخ صدورها عن 3 أشهر ، رقم (3) يقل
- - شهادة الجنسية الجزائرية ،
- 6 شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة - المعادلة له ، عند الاقتضاء، نسخة من شهادة العضوية - في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة توضح وضع المترشح ازاء الخدمة - الوطنية .
وبالنسبة للمترشحين الموظفين، نسخة مصدقة من قرار التعيين ومحضر التنصيب في الوظائف التي تسمح لهم بالمشاركة في هذه المسابقة .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على خمسة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول مايلي :
I - اختبار في موضوع عام، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، اختبار، حسب اختيار المترشح في 2 الرياضيات (مستوى السنة الثانية الثانوية) ، أو فى العلوم البيولوجية (علم الحيوان وعلم النبات من برنامج السنة الثانية الثانوية، المدة : 4 ساعات المعامل 4 ، -3 اختبار في جغرافية الجزائر (معرفة الوسط الطبيعي للمناطق الطبيعية والبيئة البشرية والانتاج من برنامج السنة الثانية الثانوية ، المدة : ساعتان، المعامل 2.
4 - اختبار حسب اختيار المترشح، في احدى المواد التالية :
علم الزراعة ،
- تربية الدواجن ،
- الاقتصاد الزراعي ، الغابات وحماية التربة واستصلاحها ، - الكيمياء وتقنيات المختبر المدة : - ساعتان، المعامل 2. -5 اختبار في اللغة العربية، يختار فيه المترشحون سلسلة من سلاسل التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور، وكل علامة تقل عن 20/4 تؤدى للرسوب .
ويشتمل الاختبار الشفوى للنجاح على محادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان المكونة على الاقل من 3 أشخاص، تتناول حسب اختيار المترشح احدى المواد المرفق برنامجها مع أصل هذا القرار، المعامل 1.
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين أن يؤدوا جميع اختبارات المسابقة اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .
المادة 8
فتح المادةيرفق برنامج الاختبار الرابع «الاختيارى» بهذا القرار .
المادة و : عدد المناصب المعروضة 250 •
المادة 10
فتح المادةتودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، 12 شارع العقيد عميروش، الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة II : تجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى مدينة الجزائر، ومدينة وهران، ومدينة قسنطينة .
المادة 12
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وينشرها .
المادة 13
فتح المادةيعطى كل اختبار علامة من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار.
تشكل النتيجة المحصل عليها مجموع العلامات بالنسبة لجميع اختبارات المسابقة وتحدد الترتيب التسلسلي .
المادة 14
فتح المادةكل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات المنصوص عليها فى الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 6 أعلاه، تؤدى للرسوب .
المادة 15
فتح المادةيسمح للمترشحين بالمشاركة في جميع الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه، لكن لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفوى للمترشحين الذين أخذوا علامة تؤدى للرسوب .
المادة 16
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، نقطا اضافية تساوى 20/1 من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 17
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التربية الفلاحية أو ممثله مدير الانتاج النباتي أو ممثله مدير الانتاج الحيواني أو ممثله مدير الغابات وحماية التربة واستصلاحها، أو ممثله ،
- مساعد تقني في الزراعة مرسم .
المادة 18
فتح المادةتنشر لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة وفقا للترتيب التسلسلي .
المادة 19
فتح المادةينشر وزير الفلاحة والثورة الزراعية القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في رتبة مساعدين تقنيين في الفلاحة .
المادة 20
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة تقنيين مساعدين في الفلاحة متمرنين تبعا لاحتياجات المصالح ووفقا لترتيبهم .
المادة 21
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في ظرف شهر على الأكثر من تبليغه التعيين، دون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من المسابقة .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 .
الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الجمهورية الزراعية عبد المجيد علاهم وبتفويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة الملحق برنامج الاختبار الاختيارى فى مسابقة الالتحاق = بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة شعبة الزراعة :
علم النبات والبيئة ،
- الزراعة العامة والمقارنة .
- الآليات الزراعية ، علم الحشرات وعلم أمراض النبات .
تحسين النباتات المنتجة التجربة ،
- التقنولوجيا تحويل المنتجات الزراعية،
- التكييف .
شعبة تربية الحيوانات :
- تربية البقر ،
- - تربية الضان والماعز ،
- تربية الخيل ،
- تربية الدواجن ، الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 300 المنتجات الحيوانية الضخمة - النموذج - والتقنيات .
السلالات الهامة الموجودة في الجزائر ، - تشريح ووضائف أعضاء حيوان تديي ،
- اقتصاد المنتجات الحيوانية ، اقتصاد المنتجات الهامة المختلفة الموجودة في - الجزائر ،
- الصحة البيطرية ، ايواء الحيوانات ، - التشريع - الشرطة الاصول الصحية ، - علم الامراض العامة والطبية للماشية ، علم أمراض الانسان التوليدي ، - علم الطفيليات والامراض الطفيلية .
شعبة الاقتصاد الزراعي :
مبادىء الاقتصاد العام ، - الاقتصاد الريفي ، - تنظيم المؤسسة الزراعية وتسييرها ..
المحاسبة الزراعية ، - التعاونية الزراعية . - القرض الزراعي ، -
- القانون الريفي (مبادىء) ، الاحصائيات (طريقة اعداد الاحصائيات
- الزراعية ومختلف المناهج والتحقيقات والتأويل) .
شعبة الغابات وحماية التربة واستصلاحها :
نباتات الغابة البيئة ، - الحراجة والتشجير ، -
- اصلاح الغابة ،
- الاقتصاد الغابي ،
- علم الحيوان الغابي ، علم التربة ، المحافظة على التربة وحمايتها واستصلاحها ، -
- حماية الغابة ، الهندسة الغابية والآليات الغابية ، -
- الطبوغرافيا ، التشريع الفابي .
شعبة الكيمياء وتقنيات المختبر :
الكيمياء العامة 6 - الكيمياء العضوية ، - التحليل الكمي والتركيب في الكيمياء - العضوية . - استمارة طلب المشاركة فى المسابقة الخارجية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة اللقب … الاسم… تاريخ الميلاد … مكانه… الحالة العائلية… المشاركة في كفاح التحرير الوطني :
عضو في جيش التحرير الوطني… عضو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (1) العنوان الشخصي… تاريخ التعيين في الادارة… التعيين في الرتبة التي تسمح بالمشاركة في الامتحان تاريخ مفعوله قرار رقم الوظيفة الحالية… الملاحظة… التعيين… تأشيرة رئيس المصلحة حرر بالجزائر في… توقيع المترشح
(1) يشطب ما لا لزوم له 310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه وزارة الصحة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.