مرسوم رقم 79-69 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات الوزير الأول. 284
المادة الأولى
فتح المادةيساعد الوزير الاول رئيس الجمهورية في تنسيق نشاط الحكومة وتطبيق المقررات التي يتخذها مجلس الوزراء.
المادة 2
فتح المادةيمارس الوزير الاول المهام التالية :
- تحضير اجتماعات مجلس الوزراء ،
- رئاسة مجالس وزارية مشتركة ،
- تنشيط العمل الوزاري ،
- السهر على تنفيذ المقررات التي يتخذها مجلس الوزراء ، السهر على تنفيذ القوانين والانظمة ، وعلى - السير السليم للادارة والمصالح العمومية
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير الاول التعيين في وظائف مدنية، بناء على تفويض من رئيس الجمهورية .
المادة 4
فتح المادةيمارس الوزير الأول السلطات التنظيمية التي يفوضها اليه رئيس الجمهورية .
المادة 5
فتح المادةتوضح صلاحيات الوزير الاول ولا سيما الصلاحيات المفوضة اليه بموجب المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم، بمراسيم تصدر عند الحاجة .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-57
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-152
مرسوم رقم 84-152 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد صلاحيات الوزير الاول. 970
-
مرسوم رقم 79-221
مرسوم رقم 79-221 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الأول
-
مرسوم رقم 79-222
مرسوم رقم 79-222 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث 29 و 30 أكتوبر سنة 1979 تتضمن حركة في من ير للادارة العامة بالوزارة الأولى. 1260 سلك المتصرفين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.