قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين المسؤول عن قسم الاتصالات بالتنظيمات الحزبية. 283 8 مارس قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 282 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين المسؤول عن قسم المنشورات والوثائق . 283
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد سليمان هوفمان عضو اللجنة المركزية، بلجنه العلاقات الدولية .
المادة 2
فتح المادةيكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطني بتطبيق هذا القرار .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد مم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.