مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي . 285
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.