ج.ر عدد 5 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ،

قوانين أوامر و مراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 ج ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-08 مؤرخ في 23 جمادى فهرس 1 62 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن الثانية المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتضمنة انشاء عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989، يتضمن مؤسسة ولائية للكهربة والغاز. 121 استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء بمشروع تعديل الدستور. قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام المتعلق 121 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل المؤسسة 1408 العمومية الولائية للترصيص والكهرباء وتكييف الموافق 5 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم الهواء. 122

120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه فهرس ( قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتضمنة حل مؤسسة أشغال المياه لولاية مستغانم. 123 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 23 فبراير سنة .1989 124 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989، يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان اثناء استفتاء 23 فبراير سنة 1989. 124 وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 ، يحدد كيفيات اعداد بطاقة المصدر وشكلها ومحتواها. 127 | قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1408 الموافق 9 ابريل سنة 1988، يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1987 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 128 وزارة الري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1987، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الري والبيئة والغابات. 136 تابع ) وزارة التعمير والبناء قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988، يتضمن المصادقة على الوثيقة القانونية المتعلقة “بالتكاليف الدائمة وتكاليف استغلال المباني”. 144 قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية القانونية المتعلقة بالمبادى العامة للتحري في أمن منشآت البناء والهندسة المدنية. 144 قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988، يتضمن المصادقة على النظام الجزائري لمقاومة الزلازل . . 145 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون. 145 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل . 146 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة. 146 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير صناعة الحديد والصلب. 147 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية. 147 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحليلات الاقتصادية والمالية. 147 قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988، تتضمن تفويض الامضاء الى i نواب مديرين. 148

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-08 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 5 و 111-9 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم | الانتخابات وسيرها تعويضات جزافية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات يرسم ما يلي : تنظيمية المادة الاولى : يستدعى مجموع الناخبين والناخبات يوم 23 فبراير سنة 1989 ، قصد استفتائهم في تعديل الدستور المبين في الملحق بأصل هذا المرسوم، الذي يكون موضوع نشر خاص. المادة 2 : يوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للانتخاب . والسؤال المطروح هو : “ هل انتم موافقون على تعديل الدستور المقترح عليكم ؟ . “ تحمل الورقة البيضاء كلمة “ نعم وو “ وتحمل الورقة الزرقاء كلمة “ لا “ المادة 3 : يمكن أن يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية ضمن الاطار الذي حدده المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، للقيام بعمليات تنظيم الاستفتاء وسيره. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 | الموافق 5 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 62 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة | عن المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتضمنة إنشاء مؤسسة ولائية للكهربة والغاز. ان وزير الداخلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة

122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 | الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها | وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مارس سنة 1986 | الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبناء على المداولة رقم 62 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 62 المؤرخة | في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سوق أهراس والمتعلقة بإنشاء مؤسسة ولائية للكهربة والغاز. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، “مؤسسة الكهرباء والغاز لسوق أهراس” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في سوق أهراس، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 وزير الطاقة والصناعات عن وزير الداخلية الكيماوية والبتروكيماوية الامين العام بلقاسم نابي الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل المؤسسة العمومية الولائية للترصيص والكهرباء وتكييف الهواء. ان وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى | الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز برامج الكهربة والغاز ( شبكة التوزيع ) . المادة 5 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم الاعمال الانتاجية قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، والمتعلق | بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 والخدمات الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال والشروط | شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مارس سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 12 مارس سنة 1978 المتضمن تنفيذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة في 17 يوليو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للترصيص بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع | الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، والمتضمن | ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29

  • صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي والكهرباء وتكييف الهواء
  • وبناء على المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة. يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل مؤسسة الترصيص والكهرباء | وتكييف الهواء بولاية قالمة. المادة 2 : تحول الى ولاية قالمة عناصر الاصول والخصوم لهذه المؤسسة وفقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي ولاية قالمة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الامين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتضمنة حل مؤسسة أشغال المياه لولاية مستغانم. ان وزير الداخلية والبيئة ووزير المالية ووزير الري والبيئة والغابات يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مارس سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق اول ابريل سنة 1974 ، المتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 24 يناير سنة 1974، للمجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة بإحداث مؤسسة عمومية لاشغال المياه وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتضمنة حل مؤسسة أشغال المياه. المادة 2 : تحول الى ولاية مستغانم عناصر الاصول والخصوم لهذه المؤسسة وفقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية عن وزير المالية محمد رويغي الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي

124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409ه قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 | يناير سنة 1989 يرخص لبعض الولاة ان يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 23 فبراير 1989 ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضي الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضي القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 اكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المادة 27 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-08 المؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لولاة ادرار الأغواط، بسكرة بشار، تامنغست تيندوف اليزى غرداية، الوادي، البيض، تبسة، تيارت الجلفة جيجل سعيدة، قالمة، المسيلة، ورقلة النعامة، باتنة وسطيف أن يقدموا باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، عن طريق قرارات، تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 23 فبراير سنة 1989 في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء عمليات الانتخاب | في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان . المادة 2 : تحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام المادة الاولى اعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلق هذه القرارات خمسة (5) ايام على الاقل قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع وترسل نسخة منها الى وزير الداخلية والبيئة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989. ابو بكر بلقائد { قرار مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان اثناء استفتاء 23 فبراير سنة 1989. ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 اكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم

وبمقتضى المرسوم رقم 89-08 المؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكون ورقتا الانتخاب من طراز موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بالاستفتاء الخاص بتعديل الدستور. المادة 2 : تحدد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب المذكورتين في المادة الاولى اعلاه في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989. ابو بكر بلقائد الملحق المميزات التقنية لورقتي الانتخاب أولا - ورقة “ نعم “ نوع الورق : دفتر صغير اللون : أبيض الوزن : 64 غ / م 2 ، الشكل : 108 مم × مم .175 أ) (أ) الحروف المطبعية : 1 - “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 18 أبيض،

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 2 - “ استفتاء في تعديل الدستور” : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي سكمه 18 أسود، 3 - “ هل انتم موافقون على تعديل الدستور المقترح عليكم؟ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 18 أسود . ب الحروف المنفصلة : 1- “جبهة التحرير الوطني “ النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 24 اسود. 2 - “نعم” : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 72 اسود. ثانيا : ورقة “لا” : نوع الورق : دفتر صغير، اللون : أزرق الوزن : 64 غ / م 2 …. الشكل : 108 مم × مم .175 1 (1) الحروف المطبعية : 1 - “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 18 أبيض 2 - “ استفتاء في تعديل الدستور” : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سكمه 18 أسود، 3 - “ هل انتم موافقون على تعديل الدستور المقترح عليكم؟ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 18 أسود : ب الحروف المنفصلة : 1 - “جبهة التحرير الوطني” النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 24 اسود. 2 - “لا” النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 72 أسود. وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع إعفائها من الحقوق والرسوم. أن وزير المالية بمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، لا سيما المادة 45 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الضرائب المباشرة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك لا سيما المواد 193 و 202 و 213 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المواد من 168 الى 170 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 64-259 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 المتضمن أحكاما خاصة تهم الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأعضاء مكاتب المساعدة التقنية للأمم المتحدة والخبراء وبمقتضى المرسوم رقم 81-279 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 المتضمن تحديد قائمة العمليات غير الخاضعة لرسم 4 في الألف المنصوص عليه في المادة 238 مكرر من قانون الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-253 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 المتضمن تحديد قائمة العمليات المستثناة من مجال تطبيق أتاوة 2% الخاصة بالاجراءات الجمركية التي أسستها المادة 165 من قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-132 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تشكيل لجنة القائمة والتعريفة الجمركية وتنظيمها | وسيرها وصلاحيتها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع إعفائها من الحقوق والرسوم الجمركية.

126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه يمنح الاعفاء رئيس مصلحة الجمارك في الولاية الباب الاول بضائع من أصل جزائرى معادة الى الوطن المادة 2 : تعفى البضائع التي هي من أصل جزائرى أو اكتسبت هذا الاصل المعادة الى المنطقة الجمركية، من الحقوق والرسوم حسب الشروط الآتية : -1 - يجب الاعتراف بأن البضائع من أصل تلك المنطقة، ب - يجب التعرف عليها بأنها هي التي تم تصديرها، ج - يجب أن لا تكون قد تلقت معالجات خارج المنطقة الجمركية ما عدا الأمور الضرورية للمحافظة عليها، د - يجب أن تتم اعادة التصدير لصالح الشخص الذي قام بالتصدير فقط أو لحسابه. المادة 3 : أن القبول بالاعفاء اذا ترتب عن تصدير البضائع منح علاوة أو أى امتياز جبائي، مرتبط بالتسديد المسبق للمبالغ التي خصصت لهذا الغرض، أو إلغاء الامتيازات الممنوحة. المادة 4 : تثبت الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه بما يأتي : 1 - تقديم جميع الوثائق التي تطلبها مصلحة الجمارك وتقتنع بها اذا تم تصدير البضاعة بدون تحفظ باعادتها . ب سند التصدير المؤقت الذى سلم عقب التصدير اذا تم ذلك مع مراعاة إعادة البضاعة. اذا اعترضت مصلحة الجمارك على أصل البضائع المصرح بها، للمصرح امكانية طرح النزاع على لجنة المدونة والتعريفة الجمركية. الباب الثاني البضائع المرسلة الى السفارات والمصالح الدبلوماسية والقنصلية والاعضاء الاجانب في بعض المنظمات الدولية التي مقرها وممثلوها في الجزائر المادة 5 : يمنح الاعفاء من الحقوق والرسوم بقطع النظر عن الحصانات الناجمة عن الاتفاقات الدولية، ما يلي : 1 - الأشياء التي يستوردها السفراء ورجال السلك الدبلوماسي الاجانب المعتمدون في الجزائر، مباشرة لاستعمالهم الشخصي أو لعائلاتهم. ب الأشياء التي يستوردها الأعضاء الاجانب الذين لهم رتبة رئيس بعثة والمنظمات الدولية الرسمية التي لها مقرها في الجزائر، لا ستعمالهم الخاص أو لعائلاتهم، وتضبط القائمة طبقا للتشريع المعمول به. . ج - الشارات والاختام الرايات والاعلام والكتب والمحفوظات والوثائق الرسمية ولوازم المكاتب وآثاثها، التي ترسلها الحكومات الى مصالحها الدبلوماسية والقنصلية في الجزائر. ب البضائع المعدة للعرض كعينات في مقار السفارات والقنصليات والوكالات القنصلية. المادة 6 : تتوقف الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه على شرط المعاملة بالمثل من البلدان الاجنبية. الباب الثالث | البضائع المرسلة الى هيئات التضامن أو ذات طابع انساني المعتمدة في الجزائر المادة 7 : تقبل البضائع المعدة لهيئات التضامن أو الجمعيات ذات الطابع الانساني المعتمدة في الجزائر، باعفاء من الحقوق والرسوم. ولا يهم الاعفاء الا المرسلات إلى هذه الهيئات كي توزعها هي بنفسها. المادة 8 : يجب أن تكون المرسلات المعدة للهيئات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه كما يأتي : 1 ) مصحوبة بسند النقل المعدة باسم إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة، (2) مكونة من هبات معدة للتوزيع مجانا على المحتاجين والمنكوبين أو أية أصناف أخرى من الأشخاص المحتاجين للاغاثة 3 ) مكونة من بضائع ذات الاستهلاك الاساسي. الباب الرابع المرسلات المجانية في إطار التبادل الثقافي المادة 9 : تقبل الاشياء المقدمة مجانا في إطار التبادل الثقافي، باعفاء الحقوق والرسوم حسب الشروط الآتية :

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127

  • تقديم تصريح بالاستيراد يوقعه مسؤول الهيئة أو الجمعية أو ممثلها المؤهل يشهد بأن الاشياء المعنية سيتم إيصالها إلى الجبهة المصرح به. اكتتاب التزام بالكفالة في المحاسبة النوعية الخاصة بالهيئة أو الجمعية المعتبرة. الباب الخامس مرسلات خاصة خالية من كل طابع تجاري المادة 10 : تقبل باعفاء من الرسوم والحقوق الاشياء والكتب والوثائق والنشرات المخصصة لمجموعات المتاحف والمكتبات ومصالح الولايات والبلديات التابعة للدولة باستثناء اللوازم والمواد ذات الاستعمال العادي.
  • أ - شهادة مدرسية يسلمها مدير مؤسسة التعليم حيث يتابع أو سيتابع التلميذ دراسته. ب جرد للادوات واللوازم. 2 ) ما يخص تجهيز الزواج : أ - وثيقة رسمية تثبت أن أحد الزوجين مقيم نهائيا في الجزائر. ب عقد زواج شرعي. ج - جرد للتجهيز. المادة 14 : لا يمكن التنازل عن الاشياء المقبولة بالاعفاء أو تسليمها مجانا أو بمقابل دون دفع الحقوق المفروضة وقت البيع طبقا للتشريع المعمول به، باستثناء المادة 11 : يقتصر الاعفاء على المرسلات المبعوثة | المنصوص عليها في المادة 13 السابقة. مباشرة الى الهيئات المستفيدة. يجب أن ترفق بتصريح الاستيراد شهادة يوقعها مسؤول الهيئة المرسلة اليها أو ممثلها المؤهل، تشهد بأن البضائع ستنقل مباشرة الى الجهة المصرح بها وأنها ستؤخذ بعين الاعتبار في محاسبة الهيئة المعنية. المادة 12 : تعفى أيضا من الحقوق والرسوم : 1 ) العينات الخالية من كل طابع تجاري. 2 (2) المعلقات والالواح الاشهارية ولو كانت مزينة والتي يكون هدفها الاساسي جلب الجمهور إلى زيارة البلدان الاجنبية والمدن الاجنبية والمعارض والأسواق في الخارج التي لها طابع عام عندما تكون هذه الوثائق معدة للتوزيع مجانا | وغير محتوية على إشهار تجاري. 3 ) الأزهار والأكاليل والأشياء التي ترفق بالتوابيت والمرمدات التي تحوى على جثث أو رماد الموتى أو أشياء يحملها عادة الاشخاص الذاهبون الى الجنائز أو المقبلون على تزيين قبور تقع في الجزائر. 4 (4) أدوات ولوازم التلاميذ المقيمين في الخارج والمبعوثين الى الجزائر من أجل الدراسة ولوازم الذين يأتون | للاقامة بالجزائر بمناسبة زواجهم بشخص قائم بصفة نهائية فيها غير أنه لا يمنح الاعفاء الا لأقمشة وملابس مفصلة حتى لو كانت أشياء جديدة شريطة أن تتطابق هذه الاشياء بعددها وطبيعتها للاحتياجات الحقيقية للمعنيين، ومعدة | لاستعمالهم الشخصي. المادة 13 : يتوقف الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 4 ) من المادة 12 أعلاه على تقديم ما يأتي لمصلحة الجمارك، المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات اعداد بطاقة المصدر وشكلها ومحتواها. ان وزير التجارة ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ : في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 29 يوليو سنة 1988 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المواد 19 و 20 و 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-167 المؤرخ في 25 محرم عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 والمتعلق بشروط برمجة المبادلات الخارجية وايجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية لفائدة المؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-01 المؤرخ في دعما للتصريح بالاستيراد : 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 1 ) ما يخص أدوات ولوازم التلاميذ : الذي يضبط كيفيات دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية

128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه يقرران ما يلي : المادة الاولى : تسلم بطاقة مصدر حسب الكيفيات المحددة في المواد الآتية، تطبيقا للمادة 12 من المرسوم رقم 89-01 المؤرخ في 15 يناير سنة 1989 المذكور أعلاه. تخول البطاقة امتيازا في احتكار الدولة للتجارة الخارجية قصد التصدير. المادة 2 : تسلم بطاقة المصدر لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صفة تجار حسب القانون الجزائري، الممارسين عادة أنشطة التصدير. المادة 3 : تخول بطاقة المصدر، طوال مدة صلاحيتها صفة ، المصدر، لصاحبها. ويمكن تسليم رخصة ادارية تسمى شهادة، تخول لصاحبها صفة المصدر، اذا كان الغرض القيام بعملية أو عمليات تصدير ظرفية. المادة 4 : يسلم وزير التجارة ووزير المالية بطاقة وشهادة المصدر. المادة 5 : يمكن سحب الشهادة أو البطاقة بالوسائل القانونية حسب الاجراءات المعمول بها. المادة 6 : يضبط شكل بطاقة المصدر ومحتواها تبعا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 . وزير التجارة عن وزير المالية مراد مدلسي الامين العام مقداد سيفي الاشغال الكبرى قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1408 الموافق 9 إبريل سنة 1988 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلاية للاجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1987 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 إبريل سنة 1982 | وا المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لا سيما المواد 61 و 67 و 137 منه، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها يوم 2 مارس سنة 1988، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثالث من سنة 1987 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1408 الموافق 9 أبريل | سنة 1988 . محند امقران شريفي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1987 . ا الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثالث من سنة 1987 : 1 (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 . التجهيزات الأشهر التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يوليو 1.170 1.146 غشت 1.170 1.146 سبتمبر 1.170 1.146 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام | الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على اساس 1.000 في يناير سنة 1975 الاشغال الكبرى…. ………….. 1,806 الترصيص والتدفئة. . 1,983 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 الدهم والزجاج . .. 2,003 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1- معامل التكاليف الاجتماعية « K » المستعمل في النجارة. . 1,964 جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين الكهرباء….. . 1,953 أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982.

الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K» يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي :

1 - المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول | يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ). K = 0,5330 2 المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير 1983 و 31 مارس سنة 1985 .K = 0,5677 3- المعامل « » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس 1985 )( الفصل الثالث لسنة 1987 : 0,5147 ج - الارقام الاستدلالية للمواد : البناء 1 الرموز تعيين المنتوجات لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت acp Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح at قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض bre أجر مجوف brp أجر ملان caf بلاط من الخزف cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق CC بلاط من الاسمنت cg بلاط الغرانيت chc الجير المائي moe الحجارة من النوع العادي cim الاسمنت ! 325 CPA gr الحصى hts إسمنت من نوع Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز pl جبس sa رمل البحر أو النهر sac خشب الصنوبر النشور المعد لقولبة الاسمنت te قرميد tou خليط من كل نوع معامل الربط يوليو 1987 غشت 1987 سبتمبر 1987 1,709 1.108 1.108 108 : 1 2,153 1.207 1.740 1.740 1,000 1.300 1.300 1.300 2,384 1.308 1.308 1.308 2,143 1.299 1.299 1.299 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1.671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.368 1.368 1.368 1,389 1.360 1.360 1.360 667 , 1. 2.000 2.192 2.192 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1.189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.243 1.482 1.482 3.386 1.000 1.000 1.000 3,172 1.000 1.000 1.000 1.376 1.000 1.000 1.000 2,562 1.087 1.087 1.087 2,422 1.333 1.333 1.333

130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409ه الترصيص . الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور Cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Top مأسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة والتدفئة والتبريد معامل الربط يوليو 1987 | غشت 1987 سبتمبر 1987 2,391 1.612 1.612 1.612 3,248 1.678 1.678 1.678 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.159 1.159 1.159 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,648 817 81.7 817 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.267 1.267 1.267 1,951 1.196 1.196 1.196 0,952 1.313 1.313 1.313 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 1.471 1.471 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.170 1.170 1.170 2,278 1.619 1.619 1.619 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.103 1.103 1.103 1,244 1.544 1.544 1.544 3,863 1.212 1.212 1.212 2,419 1.212 1.212 1.212 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 1.196 1.196 1,000 1.729 1.729 1.729 1,817 1.409 1.409 1.409 2,743 1.314 1.314 1.314 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.430 1.430 1.430 1,000 1.365 1.365 1.365

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409ه الجريدة الرسمية الكهرباء للجمهورية الجزائرية 131 الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط يوليو 1987 | غشت 1987 سبتمبر 1987 Bod علبة الاشتقاق 1,000 Cf سلكمن النحاس 1,090 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,407 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,132 Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,190 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,000 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 صندوق التوزيع 1,000 Cor Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga Icd برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 1 1,000 Pr منشب التيار 10 1 2 + ت للترصيع 1,000 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000 Rf عاكس 1,337 Rg مسطرة صغيرة 1,042 Sco قاطع التيار الكهربائي 1,000 ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tp Tra مركز التحويل M/Bt / M 1,000 1.000 1.000 1.000 1.111 1.111 1.111 1.177 1.177 1.177 1.112 1.112 1.112 . 1.111 1.111 1.111 1.202 1.202 1.202 1.000 1.000 1.000 1.111 1.111 1.111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.110 1.110 1.110 1.250 1.250 1.250 1.131 1.131 1.131 1.400 1.400 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.160 1.160 1.160 1.000 1.000 1.000 1.560 1.560 1.560 i 1.008 1.008-1.008 1.000 1.000 1.000 1.869 1.869 1.869 1.448 1.448 1.448

132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط مفاصل مصفحة 1,538 Pa Bc الخشب المعاكس من نوع أكومي 1,522 الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Brn Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 1,130 Fei لباد مشرب 2,936 1,000 Pvc Pvc Pan ألواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409ه يوليو 1987 | غشت 1987 سبتمبر 1987 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.170 1.170 1.170 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000 يوليو 1987 غشت 1987 سبتمبر 1987 1.250 1.250 1.250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.124 1.000 1.000 1.000 1.274 1.274 1.274 يوليو 1987 غشت 1987 | سبتمبر 1987 1.520 1.250 1.250 1.522 1.522 1.522

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Cchl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان إيبوكسي 1,006 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 1,011 Pea دهان مانع للصدأ 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev دهان فينيلك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضعف 1,144 Vgl Vv زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 2,183 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mf رخام فلفلة الأبيض 1,000 Pme مسحوق الرخام 1,000 يوليو 1987 غشت 1987 سبتمبر 1987 1.026 1.026 1.026 1.023 1.023 1.023 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.024 1.024 1.024 1.023 1.023 1.023 1.200 1.200 1.200 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 1987 غشت 1987 سبتمبر 1987 1.424 1.424 1.424 1.000 1.000 1.000

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الرموز تعيين المنتوجات Ai سبائك الالومينيوم Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة 14 (IP) Aty إستيلان Be لولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Rc الكترود وعصيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البر Gri سياج مكلفن مضعف الطي Lmn صفائح سوقية Mv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn إطارات مطاطية Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية Poi مسمار Sx سيبوريكس Tpi النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البري Τη لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) Ta صفائح من صلب مكلفن Tal صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب المغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح الجزائرية الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409ه أنواع مختلفة معامل الربط 1987 يو غشت 1987 سبتمبر 1987 1,362 985 985 985 1,000 1.519 1.519 1.519 3,055 1.552 1.552 1.552 1,000 1.000 . 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,362 1.389 1.389 1.389 2,480 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 3,152 1.507 1.507 1.507 1,293 1.364 1.364 1.364 1,000 1.351 1.351 1.351 3,037 1.514 1.514 1.514 1,000 1.280 1.280 1.280 1,000 1.000 1.000 000 : 1 1,338 1.166 1.166 1.166 3,018 1.508 1.508 1.508 1,000 1.619 1.619 1.619 1,000 1.000 1.000 1.000 2,103 1.477 1.477 1.477 1,086 1.209 1.209 1.209 1,000 1.886 1.886 1.886 1,000 1.683 1.683 1.683 1,000 1.638 1.638 1.638 1,000 1.519 1.519 1.519 1,000 1.519 1.519 1.519 1,003 1.156 1.156 1.156

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ Ipn 140 Brp : آخر ملان Cail : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. FP: حديد مسطح Lm : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي moe بالحجارة من نوع رص الطرق ( Cail ) (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Cs : مدور مركس Cli : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve مروح مركس Ve ، وعاء التوسيع (3) النجارة : الرمز الجديد :

Cr : رتاج 4 (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 100 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195 48 مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار نوع 500 UGPF ناقل للتيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل 0500 gper أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 1 × 700 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 1120 Cor صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Dist : فاصل التيار ذو أربعة اقطاب 10/30 1

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409ه Disc فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل صناديق 80 1 Go : غمد إبرتقالي قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 1» Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج : الغى الرمز الآتي : Vd : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc لوحة Pvc 30 x 30 . Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك مم 7 (7) اشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالي جديد me : مسحوق الرخام (9) انواع مختلفة : الغي الرمزان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر Yf : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Acl : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Bc : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطي Lv : مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسجين Poi : مسامير Sx سيبوريكس Tn لوح من صفائح مضلعة Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب Fp : حديد مسطح Lmn صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح Pm قضائب من حديد مجنبة سوقية. وزارة الرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الرى والبيئة والغابات. ان الوزير الاول ووزير الري والبيئة والغابات ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير التكوين المهني والعمل، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى المادة الأولى : تصنف المؤسسات العمومية ذات الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق | الطابع الادارى التابعة لوصاية وزارة الرى والبيئة والغابات بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المؤسسات العمومية الوكالة الوطنية للموارد المائية الوكالة الوطنية لماء الشرب والصناعة والتطهير . الوكالة الوطنية للسدود الوكالة الوطنية لحماية البيئة المتحف الوطني للطبيعة المركز الوطني لوثائق الرى المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الرى تبعا لعدد النقاط التي تحصل عليها كل منها عملا بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه وفقا للجدول الأتي : الترتيب المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 . 3 920 1 3 920 أ 3 920 1 1 4 840 3 ب -2 746 5 ج 1 658 5 ج 1 658 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسات العمومية المرتبة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ترتيبا فرعيا في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كما يلي :

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه الترتيب المؤسسات | المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي المدير العام أ 3 المدير العام أ 3 أ م المساعد الوكالة الوطنية مدير القسم 1 3 1- للموارد المائية مدير المكتب 1 3 1 الجهوي رئيس 1 3 2 المصلحة المدير العام أ 3 أ م المدير العام 3 م المساعد الوكالة الوطنية الماء الشرب والصناعة المدير 1 3 1- والتطهير رئيس 1 3 القسم رئيس أ 3 المشروع شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين | الاستدلالي 920 مرسوم 778 قرار الوزير 1 – ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 714 قرار الوزير 2 - خمس (5) سنوات خبرة مهنية 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 714 قرار الوزير 2 خمس (5) سنوات خبرة مهنية 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر المدير

2 - أربع (4) سنوات خبرة العام مهنية 920 مرسوم 778 مرسوم 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 714 قرار الوزير 2 - ست (6) سنوات خبرة مهنية 1 – ليسانس التعليم العالي 632 شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار الوزير 2 - ست (6) سنوات خبرة مهنية 1 ليسانس التعليم العالي 632 شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار الوزير 2 ست (6) سنوات خبرة مهنية

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409ه الجريدة الرسمية الترتيب المؤسسات | المناصب العليا المستوى الرقم العمومية الصنف القسم السلمي الاستدلالي المدير العام أ 3 920 م المدير العام أ 3 م 778 المساعد الوكالة الوطنية المدير أ 3 1-714 للسدود رئيس القسم 1 3 2 632 رئيس 1 2-632 3 م المشروع المدير العام أ 4 م 840 المدير 1 4 م - 1 672 الوكالة الوطنية رئيس لحماية البيئة المندوبية أ 4 2 672 الجهوية رئيس 1 4 2-606 القسم رئيس محطة 1 4 606 مراقبة للجمهورية الجزائرية 139 طريقة شروط شغل المنصب التعيين مرسوم مرسوم 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار الوزير 2 ثماني (8) سنوات خبرة مهنية 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار الوزير 2 - خمس (5) سنوات خبرة مهنية 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار الوزير 2 - خمس (5) سنوات خبرة مهنية مرسوم 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها قرار الوزير 2 - خمس ( 5 ) سنوات خبرة مهنية 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار الوزير 2 خمس (5) سنوات خبرة مهنية 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر المدير 2 - ثلاث (3) سنوات خبرة العام مهنية 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر من المدير العام 2 - ثلاث (3) سنوات خبرة مهنية

140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الترتيب المؤسسات | المناصب العمومية العليا الصنف المستوى الرقم القسم السلمي | الاستدلالي المدير ب 2 i م 746 i رئيس 2 632 ب م 1 القسم المتحف الوطني للطبيعة مسؤول 2 1 632 ب م 1 الملحقة رئيس ب 2 م 2 556 المصلحة المدير ج 1 م 658 المركز الوطني رئيس 寶寶 ج 1 م 1 569 للوثائق القسم الزراعية رئيس 512 ج 1 م 2 المصلحة المدير ६ 1 ६ م 658 المركز الوطني للتربية رئيس 1 569 القسم ج م 1 وتحسين المستوى في الري رئيس م 2 512 ج 1 المصلحة الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه شروط شغل المنصب طريقة التعيين مرسوم 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها قرار الوزير 2 - ست ( 6 ) سنوات خبرة مهنية 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار الوزير 2 - أربع (4) سنوات خبرة مهنية 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر من 2 - أربع (4) سنوات خبرة المدير مهنية مرسوم 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار الوزير 2 - ثلاث (3) سنوات خبرة مهنية 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر من المدير 2 سنتان (2) خبرة مهنية مرسوم 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار الوزير 2- ثلاث (3) سنوات خبرة مهنية 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها مقرر من 2 - سنتان (2) خبرة مهنية المدير

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 المادة 3 : ترتب المناصب العليا الاخرى في المؤسسات العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه المادة الأولى أعلاه وفقا للترقيم المتحصل عليه بتطبيق طريقة التصنيف الترتيب المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم رئيس الفرع 17 1 رئيس فرع تسيير 14 1 المستخدمين رئيس فرع 14

الميزانية رئيس فرع الوكالة الوطنية المحاسبة 14 1 للموارد المائية العامة رئيس فرع 14

الصفقات رئيس فرع الانظمة 14 1 والصيانة رئيس الفرع الاداري . 14 1 والمكتب الجهوى الوطنية في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه كما يلي : شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين الاستدلالي 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة او مستوى معادلان لها. مقرر من

2 - ثلاث ( 3 ) سنوات خبرة المدير العام مهنية. 1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 392 ९९ 2 ست (6) سنوات خبرة مهنية . 1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 392 ० ९ 2 ست (6) سنوات خبرة مهنية . 1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) . 392 ९ १ 2 ست (6) سنوات خبرة مهنية . 1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 )

2 - ست ( 6 ) سنوات خبرة مهنية . 1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 )

2 - ست (6) سنوات خبرة مهنية . 1 - عامل ينتمي إلى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 )

2 ست ( 6 ) سنوات خبرة مهنية .

142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الترتيب المؤسسات المناصب العليا الرقم العمومية القسم الصنف الاستدلالي رئيس المصلحة 17 1 534 رئيس مصلحة التوظيف 14 1 392 والتكوين رئيس مصلحة تسيير 14 1 392 المستخدمين الوكالة الوطنية الماء الشرب والصناعة | رئيس مصلحة 14 1 392 والتطهير التقنين رئيس مصلحة 14 1 392 ميزانية التسيير رئيس مصلحة 14 1 392 ميزانية التجهيز رئيس مصلحة 1 14 392 الوسائل العامة الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه شروط شغل المنصب طريقة التعيين 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر من 2 - خمس ( 5 ) سنوات خبرة المدير العام مهنية . 1 - عامل ينتمي إلى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) ९ १ 2 ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية . 1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 )

2 - ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية . 1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 )

2 ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية . 1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 2 - ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية . 1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 2 - ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية . 1 عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 2 ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية .

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 الترتيب المؤسسات المناصب العليا العمومية الصنف القسم الوكالة الوطنية رئيس المصلحة 17 1 للسدود الوكالة الوطنية رئيس المصلحة 17 1 الحماية البيئة المركز الوطني رئيس الفرع 14 1 لوثائق الري المركز الوطني للتربية وتحسين رئيس الفرع 14 1 المستوى في الرى المادة 4 : يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب مذكور في الجداول المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه اجرا أساسيا يرتبط بالقسم الخاص بالصنف المرتب فيه المنصب المشغول المادة 5 : يستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه، زيادة على الاجر الأساسي تعويض الخبرة المكتسب بمقتضى الدرجة الاصلية والتعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. شروط شغل المناصب طريقة التعيين الرقم الاستدلالي 1 - ليسانس التعليم العالي 534 شهادة او مستوى معادلان لها. قرار الوزير 2 - سنتان (2) من الخبرة المهنية . 1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) مقرر من

2 - سنتان (2) من الخبرة المدير العام المهنية . 1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 392 مقرر من المدير 2 - سنتان (2) من الخبرة المهنية. 1 عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 392 مقرر من المدير 2 - سنتان (2) من الخبرة المهنية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1987. وزير الري وزير المالية وزير التخطيط والغابات عبد العزيز خلاف علي ابوزار محمد رويغي وزير التكوين عن الوزير الأول المهني والعمل وبتفويض منه محمد نابي المدير العام 1 للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه وزارة التعمير والبناء قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية القانونية المتعلقة ९ १ بالتكاليف الدائمة وتكاليف استغلال المباني “. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى المرسوم رقم 85 71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985، والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986، والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء البناء، ( وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، والمتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية القانونية المتعلقة “بالتكاليف الدائمة وتكاليف استغلال المباني “ الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : يتعين على أصحاب المشاريع والمشرفين على الاعمال وهيئات الانجاز والخبرة والمراقبة مراعاة أحكام الوثيقة المذكورة. المادة 3 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية القانونية المتعلقة “ بالتكاليف الدائمة وتكاليف استغلال المباني “ بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيما يخص أية دراسة جديدة. غير أن الدراسات الجاري انجازها والمشاريع النموذجية التي سبق اعدادها تبقى خاضعة للنصوص السابقة، وذات صفة انتقالية لغاية 31 ديسمبر سنة 1989 . المادة 4 : ستستكمل الوثيقة عند الحاجة بمقررات وتعليمات ومناشير وزارية، وبمذكرات تقنية وتفسيرية من المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. المادة 5 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر الوثيقة المذكورة وتوزيعها المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 | نوفمبر سنة 1988 . عبد المالك نوراني قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية القانونية المتعلقة بالمبادىء العامة للتحري في أمن منشآت البناء والهندسة المدنية. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1985، والمتضمن انشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986، والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، والمتضمن احداث اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الوثيقة التقنية القانونية المتعلقة بالمبادىء العامة للتحري في أمن منشآت البناء والهندسة المدنية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : تفرض أحكام الوثيقة المذكورة على جميع المتعاملين العلميين والتقنيين الذين تشكل قاعدة توجيه بالنسبة اليهم لتوحيد ضوابط حساب البناءات. المادة 3 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية القانونية بعد نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ستستكمل الوثيقة عند الحاجة بمقررات وتعليمات ومناشير وزارية ومذكرات تقنية أو تفسيرية من | المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 المادة 5 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، بنشر الوثيقة المذكورة وتوزيعها المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988. عبد المالك نوراني قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988 ، يتضمن المصادقة على النظام الجزائري المقاومة الزلازل. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى المرسوم رقم 85 71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 ، والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1.986 والمتضمن احداث اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على النظام الجزائري لمقاومة الزلازل، صيغة 1988 ، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يطبق النظام المذكور على جميع المناطق الزلزالية في التراب الوطني وفي مختلف مجموعات الاستعمال، بشرط التقيد بقيود المادة 3 أدناه : المادة 3 : يكون حساب الهياكل حسب هذا النظام اختياريا في الحالات الآتية : مجموعة الاستعمال 3 في المنطقتين الأولى والثانية. منشآت في الطابق الارضي تابعة لمجموعة الاستعمال 2 في المنطقة الاولى. غير أن التراتيب البنائية للنظام تبقى مطبقة على هذه الحالات الخاصة. المادة 4 : تفرض أحكام هذا النظام على أصحاب المشاريع والمشرفين على الاعمال وعلى جميع هيئات الانجاز والخبرة والمراقبة العاملين في التراب الوطني. المادة 5 : يطبق النظام الجزائري المقاومة الزلازل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فيما يخص أية دراسة جديدة. غير أن الدراسات الجاري إنجازها والمشاريع النموذجية التي سبق إعدادها تبقى خاضعة لقواعد مقاومة الزلازل السابقة، وذات صفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة .1989 المادة 6 : ستستكمل الوثيقة عند الحاجة بمقرارات وتعليمات ومناشير وزارية ومذكرات تقنية أو تفسيرية من المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة - الزلازل. المادة 7 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، بنشر الوثيقة المذكورة وتوزيعها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988. عبد المالك نوراني وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 المتضمن تعيين السيد ميلود آيت يونس مديرا للدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الصناعة الثقيلة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ميلود آيت يونس مدير الدراسات الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 . محمد غريب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حمود هلال مدير إدارة الوسائل بوزارة الصناعة الثقيلة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حمود هلال مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. محمد غريب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 المتضمن تعيين | السيد محمد رمضاني مديرا للهندسة بوزارة الصناعة الثقيلة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رمضاني مدير الهندسة الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. محمد غريب

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير صناعة الحديد والصلب. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ | في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد رضا عمراني مديرا لصناعة الحديد والصلب والمعادن بوزارة الصناعة الثقيلة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رضا عمراني مدير صناعة الحديد والصلب، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 . محمد غريب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد وسار مديرا للصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد وسار مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية ، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. محمد غريب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحليلات الاقتصادية والمالية. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم

148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 المتضمن تعيين السيد عبد الباقي بن بركات مديرا للتحليلات الاقتصادية والمالية بوزارة الصناعة الثقيلة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الباقي بن بركات | مدير التحليلات الاقتصادية والمالية الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 | ديسمبر سنة 1988. محمد غريب قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 – 235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 بمديرية إدارة الوسائل والمتضمن تعيين السيد زروق سداوي نائب مدير للميزانية والرقابة بوزارة الصناعة الثقيلة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد زروق سداوي نائب مدير الميزانية والرقابة بمديرية إدارة الوسائل، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. محمد غريب ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد أحمد بوعام نائب مدير للموظفين بمديرية إدارة الوسائل بوزارة الصناعة الثقيلة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقوض الى السيد أحمد بوعام نائب مدير الموظفين بمديرية إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. محمد غريب

الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن | i تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1988 المتضمن تعيين السيد بلقاسم نكيش نائب مدير للوسائل المامة بمديرية إدارة الوسائل بوزارة الصناعة الثقيلة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلقاسم نكيش نائب مدير الوسائل العامة بمديرية إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. محمد غريب ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، ! وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 المتضمن تعيين السيد بن عالية بلحواجب نائب مدير المتابعة مخططات الانتاج بمديرية المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بن عالية بلحواجب نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج بمديرية المناجم والجيولوجيا الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. محمد غريب المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر