قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988، يتضمن المصادقة على النظام الجزائري لمقاومة الزلازل . . 145
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على النظام الجزائري لمقاومة الزلازل، صيغة 1988 ، الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيطبق النظام المذكور على جميع المناطق الزلزالية في التراب الوطني وفي مختلف مجموعات الاستعمال، بشرط التقيد بقيود المادة 3 أدناه :
المادة 3
فتح المادةيكون حساب الهياكل حسب هذا النظام اختياريا في الحالات الآتية :
مجموعة الاستعمال 3 في المنطقتين الأولى والثانية.
منشآت في الطابق الارضي تابعة لمجموعة الاستعمال 2 في المنطقة الاولى.
غير أن التراتيب البنائية للنظام تبقى مطبقة على هذه الحالات الخاصة.
المادة 4
فتح المادةتفرض أحكام هذا النظام على أصحاب المشاريع والمشرفين على الاعمال وعلى جميع هيئات الانجاز والخبرة والمراقبة العاملين في التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةيطبق النظام الجزائري المقاومة الزلازل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فيما يخص أية دراسة جديدة.
غير أن الدراسات الجاري إنجازها والمشاريع النموذجية التي سبق إعدادها تبقى خاضعة لقواعد مقاومة الزلازل السابقة، وذات صفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة .1989
المادة 6
فتح المادةستستكمل الوثيقة عند الحاجة بمقرارات وتعليمات ومناشير وزارية ومذكرات تقنية أو تفسيرية من المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة - الزلازل.
المادة 7
فتح المادةيكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، بنشر الوثيقة المذكورة وتوزيعها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988.
عبد المالك نوراني وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.