قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة. 146
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد رمضاني مدير الهندسة الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988.
محمد غريب الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.