قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل المؤسسة 1408 العمومية الولائية للترصيص والكهرباء وتكييف الموافق 5 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم الهواء. 122

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.