قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل المؤسسة 1408 العمومية الولائية للترصيص والكهرباء وتكييف الموافق 5 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم الهواء. 122
المادة 4
فتح المادةتعد المؤسسة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى | الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز برامج الكهربة والغاز ( شبكة التوزيع ) .
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم الاعمال الانتاجية قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، والمتعلق | بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 والخدمات الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال والشروط | شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 19 مارس سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 12 مارس سنة 1978 المتضمن تنفيذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة في 17 يوليو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للترصيص بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع | الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، والمتضمن | ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29
- صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي والكهرباء وتكييف الهواء
- وبناء على المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة.
يقررون ما يلي :
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل مؤسسة الترصيص والكهرباء | وتكييف الهواء بولاية قالمة.
المادة 2 : تحول الى ولاية قالمة عناصر الاصول والخصوم لهذه المؤسسة وفقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 3 : يكلف والي ولاية قالمة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الامين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.