قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 23 فبراير سنة .1989 124
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لولاة ادرار الأغواط، بسكرة بشار، تامنغست تيندوف اليزى غرداية، الوادي، البيض، تبسة، تيارت الجلفة جيجل سعيدة، قالمة، المسيلة، ورقلة النعامة، باتنة وسطيف أن يقدموا باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، عن طريق قرارات، تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 23 فبراير سنة 1989 في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء عمليات الانتخاب | في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان .
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام المادة الاولى اعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلق هذه القرارات خمسة (5) ايام على الاقل قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع وترسل نسخة منها الى وزير الداخلية والبيئة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989.
ابو بكر بلقائد {
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.