قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1987، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الري والبيئة والغابات. 136 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المؤسسات العمومية ذات الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق | الطابع الادارى التابعة لوصاية وزارة الرى والبيئة والغابات بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي :
المؤسسات العمومية الوكالة الوطنية للموارد المائية الوكالة الوطنية لماء الشرب والصناعة والتطهير .
الوكالة الوطنية للسدود الوكالة الوطنية لحماية البيئة المتحف الوطني للطبيعة المركز الوطني لوثائق الرى المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الرى تبعا لعدد النقاط التي تحصل عليها كل منها عملا بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه وفقا للجدول الأتي :
الترتيب المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي
1 . 3 920 1 3 920 أ 3 920 1 1 4 840 3 ب -2 746 5 ج 1 658 5 ج 1 658
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسات العمومية المرتبة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ترتيبا فرعيا في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كما يلي : 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه الترتيب المؤسسات | المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي المدير العام أ 3 المدير العام أ 3 أ م المساعد الوكالة الوطنية مدير القسم 1 3 1- للموارد المائية مدير المكتب 1 3 1 الجهوي رئيس 1 3 2 المصلحة المدير العام أ 3 أ م المدير العام 3 م المساعد الوكالة الوطنية الماء الشرب والصناعة المدير 1 3 1- والتطهير رئيس 1 3 القسم رئيس أ 3 المشروع شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين | الاستدلالي 920 مرسوم 778 قرار الوزير 1 – ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 714 قرار الوزير
2 - خمس (5) سنوات خبرة مهنية 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 714 قرار الوزير 2 خمس (5) سنوات خبرة مهنية
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر المدير 632
2 - أربع (4) سنوات خبرة العام مهنية 920 مرسوم 778 مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 714 قرار الوزير
2 - ست (6) سنوات خبرة مهنية 1 – ليسانس التعليم العالي 632 شهادة أو مستوى معادلان لها.
قرار الوزير
2 - ست (6) سنوات خبرة مهنية 1 ليسانس التعليم العالي 632 شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار الوزير 2 ست (6) سنوات خبرة مهنية الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409ه الجريدة الرسمية الترتيب المؤسسات | المناصب العليا المستوى الرقم العمومية الصنف القسم السلمي الاستدلالي المدير العام أ 3 920 م المدير العام أ 3 م 778 المساعد الوكالة الوطنية المدير أ 3 1-714 للسدود رئيس القسم 1 3 2 632 رئيس 1 2-632 3 م المشروع المدير العام أ 4 م 840 المدير 1 4 م - 1 672 الوكالة الوطنية رئيس لحماية البيئة المندوبية أ 4 2 672 الجهوية رئيس 1 4 2-606 القسم رئيس محطة 1 4 606 مراقبة للجمهورية الجزائرية 139 طريقة شروط شغل المنصب التعيين مرسوم مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها.
قرار الوزير 2 ثماني (8) سنوات خبرة مهنية 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها.
قرار الوزير
2 - خمس (5) سنوات خبرة مهنية
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها.
قرار الوزير
2 - خمس (5) سنوات خبرة مهنية مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها قرار الوزير
2 - خمس ( 5 ) سنوات خبرة مهنية
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها.
قرار الوزير 2 خمس (5) سنوات خبرة مهنية
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر المدير
2 - ثلاث (3) سنوات خبرة العام مهنية
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر من المدير العام
2 - ثلاث (3) سنوات خبرة مهنية 140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الترتيب المؤسسات | المناصب العمومية العليا الصنف المستوى الرقم القسم السلمي | الاستدلالي المدير ب 2 i م 746 i رئيس 2 632 ب م 1 القسم المتحف الوطني للطبيعة مسؤول 2 1 632 ب م 1 الملحقة رئيس ب 2 م 2 556 المصلحة المدير ج 1 م 658 المركز الوطني رئيس 寶寶 ج 1 م 1 569 للوثائق القسم الزراعية رئيس 512 ج 1 م 2 المصلحة المدير ६ 1 ६ م 658 المركز الوطني للتربية رئيس 1 569 القسم ج م 1 وتحسين المستوى في الري رئيس م 2 512 ج 1 المصلحة الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه شروط شغل المنصب طريقة التعيين مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها قرار الوزير
2 - ست ( 6 ) سنوات خبرة مهنية
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها.
قرار الوزير
2 - أربع (4) سنوات خبرة مهنية 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر من
2 - أربع (4) سنوات خبرة المدير مهنية مرسوم
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها.
قرار الوزير
2 - ثلاث (3) سنوات خبرة مهنية
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر من المدير 2 سنتان (2) خبرة مهنية مرسوم 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها.
قرار الوزير
2- ثلاث (3) سنوات خبرة مهنية
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها مقرر من
2 - سنتان (2) خبرة مهنية المدير الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141
المادة 3
فتح المادةترتب المناصب العليا الاخرى في المؤسسات العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه المادة الأولى أعلاه وفقا للترقيم المتحصل عليه بتطبيق طريقة التصنيف الترتيب المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم رئيس الفرع 17 1 رئيس فرع تسيير 14 1 المستخدمين رئيس فرع 14 1 الميزانية رئيس فرع الوكالة الوطنية المحاسبة 14 1 للموارد المائية العامة رئيس فرع 14 1 الصفقات رئيس فرع الانظمة 14 1 والصيانة رئيس الفرع الاداري . 14 1 والمكتب الجهوى الوطنية في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه كما يلي :
شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين الاستدلالي
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة او مستوى معادلان لها. مقرر من 534
2 - ثلاث ( 3 ) سنوات خبرة المدير العام مهنية.
1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 392 ९९ 2 ست (6) سنوات خبرة مهنية .
1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 392 ० ९ 2 ست (6) سنوات خبرة مهنية .
1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) . 392 ९ १ 2 ست (6) سنوات خبرة مهنية .
1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 392
2 - ست ( 6 ) سنوات خبرة مهنية .
1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 392
2 - ست (6) سنوات خبرة مهنية .
1 - عامل ينتمي إلى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 392 2 ست ( 6 ) سنوات خبرة مهنية . 142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الترتيب المؤسسات المناصب العليا الرقم العمومية القسم الصنف الاستدلالي رئيس المصلحة 17 1 534 رئيس مصلحة التوظيف 14 1 392 والتكوين رئيس مصلحة تسيير 14 1 392 المستخدمين الوكالة الوطنية الماء الشرب والصناعة | رئيس مصلحة 14 1 392 والتطهير التقنين رئيس مصلحة 14 1 392 ميزانية التسيير رئيس مصلحة 14 1 392 ميزانية التجهيز رئيس مصلحة 1 14 392 الوسائل العامة الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه شروط شغل المنصب طريقة التعيين
1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر من
2 - خمس ( 5 ) سنوات خبرة المدير العام مهنية .
1 - عامل ينتمي إلى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) ९ १ 2 ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية .
1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) ९९
2 - ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية .
1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) ९९ 2 ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية .
1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 )
2 - ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية .
1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 )
2 - ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية . 1 عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 2 ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية .
الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 الترتيب المؤسسات المناصب العليا العمومية الصنف القسم الوكالة الوطنية رئيس المصلحة 17 1 للسدود الوكالة الوطنية رئيس المصلحة 17 1 الحماية البيئة المركز الوطني رئيس الفرع 14 1 لوثائق الري المركز الوطني للتربية وتحسين رئيس الفرع 14 1 المستوى في الرى
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في منصب مذكور في الجداول المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه اجرا أساسيا يرتبط بالقسم الخاص بالصنف المرتب فيه المنصب المشغول
المادة 5
فتح المادةيستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه، زيادة على الاجر الأساسي تعويض الخبرة المكتسب بمقتضى الدرجة الاصلية والتعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
شروط شغل المناصب طريقة التعيين الرقم الاستدلالي
1 - ليسانس التعليم العالي 534 شهادة او مستوى معادلان لها. قرار الوزير
2 - سنتان (2) من الخبرة المهنية .
1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) مقرر من 534
2 - سنتان (2) من الخبرة المدير العام المهنية .
1 - عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 392 مقرر من المدير
2 - سنتان (2) من الخبرة المهنية. 1 عامل ينتمي الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر ( 12 ) 392 مقرر من المدير
2 - سنتان (2) من الخبرة المهنية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1987.
وزير الري وزير المالية وزير التخطيط والغابات عبد العزيز خلاف علي ابوزار محمد رويغي وزير التكوين عن الوزير الأول المهني والعمل وبتفويض منه محمد نابي المدير العام 1 للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادي الثانية عام 1409ه وزارة التعمير والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.