قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988، يتضمن المصادقة على الوثيقة القانونية المتعلقة "بالتكاليف الدائمة وتكاليف استغلال المباني". 144
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية القانونية المتعلقة بالمبادىء العامة للتحري في أمن منشآت البناء والهندسة المدنية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتفرض أحكام الوثيقة المذكورة على جميع المتعاملين العلميين والتقنيين الذين تشكل قاعدة توجيه بالنسبة اليهم لتوحيد ضوابط حساب البناءات.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة التقنية القانونية بعد نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةستستكمل الوثيقة عند الحاجة بمقررات وتعليمات ومناشير وزارية ومذكرات تقنية أو تفسيرية من | المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.
الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، بنشر الوثيقة المذكورة وتوزيعها
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988.
عبد المالك نوراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.