مرسوم رقم 77-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع أجور القطاع غير الفلاحي . 1078
المادة الأولى
فتح المادةترفع أجور العمال التابعين للقطاع غير الفلاحي والداخلة بين 2.41 و 5.50 دج / سالمه وفقا للكيفيات المدرجة أدناه، وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 دج / س الاجر الجديد في الساعة من 3,16 الى 3,21 من 3,21 الى 326 من 3,26 الى 33 من 3,31 الى 336 من 3,36 الى 34 من 3,41 الى 345 من 3,46 الى 45 من 3,51 الى 356 من 3,56 الى 3,61 من 3,61 الى 3,66 من 3,66 الى 3,71 من 3,71 الى 3,76 من 3,76 الى 3,81 من 3,81 الى 3,86 من 3,86 الى 39 من 3,91 الى 3,96 من 3,96 الى 4,01 من 4,01 الى 4,06 من 4,06 الى 11 من 4,11 الى 4,16 من 4,16 الى 421 من 4,21 الى 4,26 من 4,26 الى 431 من 4,31 الى 4,36 من 4,36 الى 4,41 من 4,41 الى 4,46 من 4,46 الى 45 من 4,51 الى 456 من 4,56 الى 4,61 من 4,61 الى 4,66 من 4,66 الى 4,71 من 4,71 الى 4,76 من 4,76 الى 4,81 من 4,81 الى 4,86 من 4,86 الى 491 من 491 الى 4.06 من 4,96 الى 5,01 1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه أجر الساعة الحالي الزيادة من 4,63 الى 4,68 0,38 من 4,69 الى 4,74 0,37 من 4,75 الى 4,80 0,36 من 4,81 الى 4,86 0,35 من 4,87 الى 4,92 0,34 من 4,93 الى 4,98 0,33 من 4,99 الى 504 0,32 من 5,05 الى 510 0,31 من 1 الى 5,16 0,30 من 5,17 الى 5,22 0,29 من 5,23 الى 528 0,28 من 5,29 الى 533 0,27 من 534 الى 538 0,26 من 5,39 الى 543 0,25 من 5,44 الى 547 0,24 من 5,48 الى 550 0,23
المادة 2
فتح المادةترفع الاجور حسب الساعة المتراوحة بين 551 و 10,52 دج والاجور الشهرية المتراوحة بين 10000 و 20000 دج بمعدل 4 % .
المادة 3
فتح المادةترفع الاجور حسب الساعة التي تفوق 10,52 دج والاجور الشهرية التي تفوق 20000 دج بمعدل 3 % .
المادة 4
فتح المادةترجع أجور العمال الذين تؤدى لهم أجورهم شهريا الى سعر الساعة مع مراعاة المدة القانونية للعمل الشهرى ويستفيدون من الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 26 76-26 76 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن رفع الاجور المنخفضة ..
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين دج / س الاجر الجديد في الساعة من 5,01 إلى 5,06 من 5,06 الى 511 من 5,11 الى 516 من 5,16 الى 5,21 من 21 الى 5,26 من 5,26 الى 531 من 5,31 الى 536 من 5,36 الى 540 من 54 الى 5,46 من 5,46 الى 55 من 55 الى 556 من 5,56 الى 5,60 من 5,60 الى 5,64 من 5,64 الى 568 من 5,68 الى 571 من 57 الى 573 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-99
« يلغى المرسوم رقم 77-152 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 100 الموالي 16 اكتوبر سنة 1977 والمتضمن رفع الاجور في القطاع غير الفلاحي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-99
مرسوم رقم 78-99 مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن رفع الاجور في القطاع غير الفلاحي 431. 431
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.