مرسوم رقم 77-143 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الاجر الوطني الادنى المضمون في القطاع الفلاحي . 1078 د
المادة الأولى
فتح المادةيرفع الأجر الوطنى الادنى المضمون في القطاع الفلاحي بمقدار 30 % . ويجدد ب 20 دج عن كل يوم عمل فعلى وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 25 76 25 76 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق - 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد سعر الساعة للاجر الوطني الأدنى المضمون، المخالفة لاحكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-98
« سنة 1977 والمتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي، والمرسوم رقم 77-143 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر عام 1977 والمتضمن تحديد الأجر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-98
مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.