مرسوم رقم 77-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع معدل معاشات العجز الممنوحة لكبار عجزة حرب التحرير الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيرفع مبلغ معاش العجز المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 السابق الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 الذكر كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 73-55 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه.
ب 30% بالنسبة لكبار العجزة المصابين بعجز يساوى أو يفوق 85% والمحدد طبقا للجدول الآتي :
المبلغ الشهرى للمعاشات بعد الزيادة وتاريخ سريان المفعول معدل 8 ٪ ابتداء من أول أكتوبر 13 ٪ ابتداء من أول نوفمبر 9 % ابتداء من أول فبراير العجز 1977 سنة 100 % 423,75 دج 95 % 402,50 دج 90 % 381,35 دج 85 % 360,20 دج
المادة 2
فتح المادةتحسب زيادة %30 المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه، والخاصة بالمساعدة الدائمة من قبل شخص ثالث، بالرجوع الى مبلغ المعاش كما هو محدد بموجب المادة الاولى أعلاه. 1978 سنة س1978 سنة 457,50 دج 487,50 دج 434,60 دج 464,60 دج 411,75 دج 438,75 دج 388,85 دج 414,35 دج
المادة 3
فتح المادةترفع المنحة الخاصة المنصوص عليها في الامر رقم 74-4 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 السابق الذكر والممنوحة لفائدة كبار العجزة الحاصلين على معاش عجز يساوى أو يفوق %85 ، بمقدار 30% ويحدد طبقا للجدول أدناه :
معدل الزيادة المبلغ الشهري للمنحة الخاصة بعد الزيادة تاريخ سريان المفعول 13 % 113 درج 9 % 122 دج 8 % 130 دج
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- مرسوم رقم 73-55
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-262
مرسوم رقم 82-262 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن رفع معدل المعاشات والمنح المخصصة لبعض أصناف المجاهدين وذوى الحقوق. 1582
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.