مرسوم رقم 77-142 ملغى

مرسوم رقم 77-142 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون في القطاع غير الفلاحي. 1077

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 77-142

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-98

    « يلغى المرسوم رقم 77-142 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي، والمرسوم رقم 77-143 المؤرخ في 2 ذي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 78-98

    مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430

  • مرسوم رقم 77-152

    مرسوم رقم 77-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع أجور القطاع غير الفلاحي . 1078

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.