مرسوم رقم 77-142 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون في القطاع غير الفلاحي. 1077
المادة 6
فتح المادةتحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعية | الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الأجر الوطني بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةان الزيادات التي تطرأ في المستقبل على قيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية لا تطبق على مرتبات الموظفين المنصوص عليهم أعلاه مادام المرتب الاستدلالي المحسوب بهذه الكيفية واعتبارا لاحكام هذا المرسوم ، يفوق المرتبات المحددة طبقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 3 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • الادنى المضمون في القطاع غير الفلاحي ان رئيس الجمهورية .
بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن الحد الادنى المضمون للاجر الوطني وبمقتضى الأمر رقم 75 62 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم 1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 107 المؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 20 مايو سنة 1970 والمتضمن توحيد مناطق الاجور ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 25 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرفع سعر الساعة للاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي بمقدار 30 % ويحدد ب 3,16 دج، ويكون مطابقا لاجر شهري قدره 600 دج وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 •
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 76 25 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد سعر الساعة للاجر الوطني الأدنى المضمون، المخالفة لاحكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-98
« يلغى المرسوم رقم 77-142 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي، والمرسوم رقم 77-143 المؤرخ في 2 ذي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 78-98
مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430
-
مرسوم رقم 77-152
مرسوم رقم 77-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع أجور القطاع غير الفلاحي . 1078
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.