ج.ر عدد 32 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب. بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | 150 د.ج 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام مرسوم رئاسي رقم 92-165 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 23 ابريل سنة 1992، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاق الجزئي المفتوح في شكل القرار رقم 87 (2)، المتضمن تأسيس مجموعة تعاون في مجال الوقاية والحماية وتنظيم الاستعلامات ضد الأخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى ( ستراسبورغ 1987 ) .903 1412 الموافق 28 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على الأتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فيما يتعلق بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الصين الشعبية، الموقع بفيينا في 27 فبراير س1992 سنة 905

902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العداد 32 26 شوال عام 1412 فهرس ( تابع ) مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-167 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يتضمن احداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 910 مرسوم تنفيذي رقم 92-168 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو | سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. 913 مرسوم تنفيذي رقم 92-169 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يغير تسمية معهد تقنولوجية الرياضة في مدينة الجزائر فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر. 913 مرسوم تنفيذي رقم 92-170 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء ببجاية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببجاية. 914 مرسوم تنفيذي رقم 92-171 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بجيجل. 915 مرسوم تنفيذي رقم 92-172 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري بسعيدة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة. 917 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن الاعلان عن نتائج المسابقة للالتحاق . بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 918 قرار مؤرخ في 27 رجب عام عام 1412، الموافق أول فبراير سنة 1992، يتعلق بتشكيل لجان الموظفين لدى وزارة الشؤون الخارجية. 918 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1412 الموافق 25 فبراير سنة 1992، يتضمن تشكيل لجان الموظفين الخاصة بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية لدى وزارة الشؤون الخارجية. 920 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. 920 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها. 922 قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء لدى المديرية العامة للجمارك. 923 وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بملحقات السكة الحديدية. وارتفاقاتها . 925

26 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 903 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-165 مؤرخ في 25 شوال عام | اتفاق جزئي مفتوح في شكل القرار رقم 87 (2) ، المتضمن 1412 الموافق 28 ابريل سنة 1992، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاق الجزئي المفتوح في شكل القرار رقم 87 (2) المتضمن تأسيس مجموعة تعاون في مجال الوقاية والحماية وتنظيم الاسعافات ضد الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى ستراسبورغ ( 1987 ) ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه،
  • وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م.ا.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على نص الاتفاق الجزئي المفتوح في شكل القرار 87 (2) المتضمن تأسيس مجموعة تعاون في مجال الوقاية والحماية وتنظيم الاسعافات ضد الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى، المعتمد في ستراسبورغ سنة 1987 من قبل المجلس الاوروبي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاق الجزئي المفتوح في شكل القرار 87 (2)، المتضمن تأسيس مجموعة تعاون في مجال الوقاية والحماية وتنظيم الاسعافات ضد الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى (ستراسبورغ (1987). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم ونص الاتفاق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 ابريل سنة 1992. محمد بوضياف | تأسيس مجموعة تعاون في مجال الوقاية والحماية وتنظيم الاسعافات ضد الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى ) المعتمد من قبل لجنة الوزراء بتاريخ 20 مارس سنة 1987 اثر الاجتماع الخامس بعد الاربعمائة (405) لمندوبي الوزراء ) ان ممثلي فرنسا اليونان ايطاليا، لكسمبورغ، مالطا، البرتغال اسبانيا، وتركيا في لجنة الوزراء مراعاة للقرار (72) 6 الخاص بالوقاية من الكوارث الطبيعية وغيرها، المساعدة الواجب تقديمها في مثل هذه | الحالات والتدابير في مجال التخطيط الواجب اتخاذها في هذا المجال، الذي اعتمدته لجنة الوزراء للمجلس الاوروبي بتاريخ 18 فبراير سنة 1972 وبمقتضى تصريح وزراء أوروبا الجنوبية، المسؤولين عن الوقاية والحماية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى، المعتمد في 10 يونيو سنة 1985 برافيلو واستنادا الى الفكرة المتبناة في ميدان استخدام الوسائل في حالة كارثة الذي اعتمده وزراء اوروبا الجنوبية، المسؤولون عن الوقاية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى، بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1985 اثر اجتماعهم غير الرسمي الثاني، ومراعاة للاهتمام الذي توليه لجنة المجموعة الاوروبية المسائل الحماية المدنية لنشاطاتها المختلفة في هذا المجال ونظرا لبرامج التكوين التي شرع فيها، في قطاع الوقاية والحماية من الاخطار القصوى، وذلك بالمركز الجامعي الاوروبي الخاص بالاملاك الثقافية برافيلو وبالمركز الاوروبي لطب الكوارث بسان ماران، ونظرا للنتائج التي اعتمدها وزراء اوروبا الجنوبية المسؤولون عن الوقاية والحماية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى باسطمبول بتاريخ 8 و 9 ديسمبر سنة 1986 اثناء اجتماعهم غير الرسمي الرابع والتي اقترحت ابرام اتفاق جزئي مفتوح ونظرا للقرار (51) 62 للجنة الوزراء الخاص بالاتفاقات الجزئية،

904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 26 شوال عام 1412 ه ووعيا بضرورة السماح للاجتماع غير الرسمي لوزراء اوروبا الجنوبية، المسؤولون عن الوقاية والحماية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى، أن يواصل اشغاله باكثر فعالية ممكنة، يقررون تأسيس مجموعة تعاون في مجال الوقاية والحماية وتنظيم الاسعافات ضد الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى : أولا - يهدف عمل المجموعة من منظور متعدد الاختصاصات دراسة اساليب التعاون من اجل الوقاية والحماية وتنظيم الاسعافات ضد الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى ثانيا - ان اساليب العمل المتبعة بجد الآن من طرف المجموعة سوف يتواصل تطبيقها في اطار الاتفاق الجزئي 1 - الاجتماعات : كقاعدة عامة تنعقد الاجتماعات على مستوى الوزراء، مرة كل سنتين في جلسات مغلقة، غير ان الظروف أو حالة الاستعجال قد تبرر الاستدعاء الاستثنائي للمجموعة خارج البرنامج المعتاد، 2 - يمثل كل دولة في الاجتماع، اما الوزير أو الوزراء المعنيون أو المعنيون بالموضوع المعالج، أو الوزير المكلف من طرف حكومته بتنسيق عمل الوزارات التي تهمها مسائل الاخطار الطبيعية والتكنولوجية القصوى وتعين كل دولة مراسلا دائما يتولى تحضير اجتماعات المجموعة على مستوى الوزراء وذلك بالاتصال الشخصي بالوزير أو الوزراء المشاركين ويمكن هذا المراسل الدائم ان يستعين في مهامه بخبراء 3 - يجتمع المراسلون الدائمون وخبراؤهم مرتين في ما بين دورات المجموعة على مستوى الوزراء وذلك المتابعة تنفيذ التوجيهات المتخذة وتحضير الاجتماعات الوزارية القادمة، وفقا للصلاحيات المقررة، ولهذا الغرض فإنهم | يباشرون على الخصوص، المهام التالية : ضبط جدول الاعمال ومواضيع الاجتماع الوزاري المقبل جمع المعطيات اللازمة لاعداد الوثائق الاساسية اتخاذ التدابير اللازمة من اجل اعداد الاجتماع | الوزاري من الناحية المادية،

  • تبادل المعلومات المتعلقة بآخر الاحداث التي وقعت في البلدان المشاركة والمتعلقة بالمواضيع التي عالجها الوزراء اثناء اجتماعاتهم السابقة، 4 - تقرر المجموعة نشر الوثائق التي اعدها المراسلون الدائمون وكذلك القرارات المعتمدة، 5 - اللغات التي تستعمل اثناء الاجتماعات هي الانكليزية والفرنسية 6 - تطبع وثائق الاجتماع بالانكليزية و/ أو الفرنسية النشاطات : من خلال برامج التعاون المتعلقة : بتنظيم الاسعافات : النظريات الاعلام، تمارين صورية المساعدة المتبادلة، الخ بالتكوين والبحث اللذين يتم القيام بهما انطلاقا من مراكز متخصصة قائمة في شكل شبكات. ثالثا - يمكن كل دولة عضوة في المجلس الاوروبي ان تنضم في اي وقت لهذه المجموعة وذلك باشعار الى الامانة العامة للمجلس الاوروبي، رابعا - يمكن الدول التي ليست عضوة في المجلس الاوروبي والمجموعات الاوروبية ان تنضم الى المجموعة شريطة ان تقبل طلباتها بالاجماع من طرف الدول العضوة في المجموعة، خامسا - تتولى الامانة العامة للمجلس الاوروبي بأمانة المجموعة، بمشاركة المركز الجامعي الاوروبي للاملاك الثقافية برافيلو ومراكز أخرى متخصصة، وفيما يتعلق خاصة بالاجتماعات الوزارية المذكورة في النقطة 3 التالية فيما يخص المركز المسؤول عن التنظيم العلمي وبالشروط التالية : 1 اعداد وتوزيع وثائق اجتماعات المجموعة على المستوى الوزاري، وعلى مستوى المراسلين الدائمين 2 - الاستدعاء للاجتماعات 3 التنظيم المادي لاجتماعات المجموعة على المستوى الوزاري، 4 التنظيم المادي لاجتماعات المجموعة، على مستوى المراسلين الدائمين، وذلك بمقدار اجتماعين ما بين الدورات 5 - ترجمة وثائق المجموعة بالانكليزية أو الفرنسية

26 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 905 6 - وضع تحت تصرف المجموعة العمال اللازمين لتسيير أشغالها، 7 - اعداد ونشر خلاصات اجتماعات المجموعة. سادسا - وفي اطار الاتفاق الجزئي المذكور آنفا ، توزع المصاريف المتعلقة بعمل المجموعة، كما يلي : 1 - تكون مصاريف سفر واقامة المشاركين في اجتماعات المجموعة (وزراء، مراسلون دائمون وخبراء) على عاتق كل دولة عضوة في المجموعة المعنية. 2 - يتحمل البلد المضيف المصاريف الاضافية الناتجة عن تنظيم الاجتماعات، في مكان آخر غير مقر المجلس الأوروبي. 3 - ان المصاريف المناسبة لتنفيذ البرامج في اطار التعاون، والمصاريف المشتركة للامانة (وثائق، عمال، مهمات ترجمة، تفسيرات، وكذا كل المصاريف الاخرى الخاصة والمرتبطة بعمل المجموعة تكون موضوع ميزانية للاتفاق الجزئي، تمولها الدول العضوة في المجموعة، وتخضع لنفس الاحكام التنظيمية المنصوص عليها بالنسبة للميزانيات الاخرى للمنظمة. مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ 25 شوال عام 1412 الموافق 28 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية | للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فيما يتعلق بتوريد مفاعل من بحث جمهورية الصين الشعبية الموقع بفيينا في 27 فبراير سنة 1992. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01/م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي | تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على نص الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فيما يتعلق بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الصين الشعبية الموقع بفيينا في 27 فبراير سنة 1992. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فيما يتعلق بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الصين الشعبية الموقع بفيينا في 27 فبراير سنة 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 فبراير سنة 1992. محمد بوضياف اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فيما يتعلق بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الصين الشعبية بناء على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستدعى فيما يلي “الوكالة “) مرخصة بموجب نظامها الاساسي بأن تطبق الضمانات، بناء على طلب أي دولة، على أي من أنشطة تلك الدولة في مجال الطاقة الذرية وبناء على أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي ستدعى فيما يلي “الحكومة الجزائرية “) قد طلبت من الوكالة أن تطبق الضمانات فيما يتعلق بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الصين الشعبية التي ستدعى فيما يلي “الصين” وأن تطبقها على المواد النووية والماء الثقيل التي يجب استخدامها فيه،

906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 26 شوال عام 1412 وبناء على أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيدعى فيما يلي “المجلس “) قد قبل ذلك الطلب بتاريخ 24 شباط / فبراير سنة 1992، فان الحكومة الجزائرية والوكالة، قد اتفقتا على ما يأتي : تعاريف المادة الاولى لأغراض هذا الاتفاق : (أ) تعني “وثيقة الضمانات” وثيقة الوكالة Rev.2/66 / INFCIRC | (ب) تعني “وثيقة المفتشين” المرفقة بوثيقة الوكالة 39 / INF / ) V ( GC (ج) تعني عبارة “توصيات الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية التوصيات الواردة في وثيقة الوكالة Rev.1/225 / INFCIRC | بالصيغة التي تحدث بها من حين الى آخر، (د) يعني “مفاعل البحث “ المفاعل المورد من الصين والذي تبلغ قدرته 15 ميغاواط (حراري)، (ه) يعني “المرفق النووي” : 1 مرفقا نوويا رئيسيا كما هو معرف في الفقرة 78 من وثيقة الضمانات، وكل مرفق حرج أو منشأة خزن منفصلة، 2 أو كل موقع تستخدم فيه عادة مواد نووية بكميات تزيد على كليوغرام فعال واحد، (و) تعني المواد النووية “ مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة كما هي معرفة في المادة العشرين من النظام الاساسي للوكالة، 1 (ز) يعني الماء الثقيل” ماء تكون فيه نسبة ذرات الديوتريوم الى ذرات الهيدروجين أكثر من 1 الى 5000. ويشمل هذا المصطلح الهيدروجين ومركبات الهيدروجين التي تكون فيها نسبة ذرات الديوتريوم الى ذرات الهيدروجين أكثر من 1 الى 5000 (ح) يعني “الكيلوغرام الفعال” : 1 فيما يخص البلوتونيوم : وزنه بالكيلوغرامات، 2 وفيما يخص اليورانيوم المثري بما يعادل أو يفوق 01, 0 (1) ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في مربع اثرائه | 3 وفيما يخص اليورانيوم المثري بما يقل عن 01, 0 (1) ولكن بما يفوق 005, 500, 0) ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في 0001 0 4 وفيما يخص اليورانيوم المفتقر الذي يساوي اثراؤه 005, 0 (0,5% 0,5%) أو يقل عن ذلك، وفيما يخص الثوريوم ناتج ضرب الوزن بالكيلوغرامات في 0,00005، (ط) تعني الصفات المنتجة أو المعالجة أو المستعملة” أي استعمال أو تغيير في الشكل أو التكوين الفيزيائي أو الكيميائي بما في ذلك كل تغيير في التكوين النظري للمواد النووية. تعهدات الحكومة الجزائرية والوكالة المادة 2 تتعهد الحكومة الجزائرية بألا تستعمل أيا من المواد التالية لصنع أجهزة متفجرة نووية أو لخدمة أي غرض عسكري : (أ) مفاعل البحث (ب) المواد النووية المنقولة من الصين الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية لاستعمالها في مفاعل البحث، (ج) أي ماء ثقيل ينقل الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية من الصين لاستخدامه في مفاعل البحث (د) المواد النووية، بما في ذلك الاجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة أو المعالجة أو المستعملة في مفاعل البحث أو بواسطته أو في أي مادة أخرى أو بواسطتها ما دامت هذه المادة مطلوبة التدوين في الجرد (ه) أي مادة أخرى مطلوب تدوينها في الجرد المشار اليه في المادة 8. المادة 3 تتعهد الحكومة الجزائرية بأن تقبل ضمانات الوكالة المنصوص عليها في هذا الاتفاق بشأن المواد المشار اليها في المادة 2 ، وبأن تسهل للوكالة تطبيق الضمانات ، وبأن تتعاون مع الوكالة لهذا الغرض. المادة 4 تتعهد الوكالة بأن تطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المواد الوارد ذكرها في المادة 2 لتتأكد، بقدر الامكان من أن هذه المواد لا تستعمل لصنع أجهزة متفجرة نووية أو لخدمة أي غرض عسكري.

26 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 5 تجري الحكومة الجزائرية والوكالة مشاورات في أي وقت كان بطلب أي منهما، لضمان التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق، ولهذا الغرض يزود كل طرف منهما الطرف الآخر بكل المعلومات الضرورية لتمكينه، أن اقتضى الامر، كل من ايفاء التزاماته وفق هذا الاتفاق. مبادىء الضمانات المادة 6 تمتثل الوكالة في تطبيق الضمانات للمبادىء الواردة في الفقرات من 9 الى 14 من وثيقة الضمانات. اجراءات تطبيق الضمانات والترتيبات الفرعية المادة 7 (أ) ان اجراءات الضمانات التي تتبعها الوكالة هي الاجراءات المحددة في وثيقة الضمانات، وكذلك اجراءات تطبيق الضمانات على الماء الثقيل المنصوص عليها في المادة الفرعية (ب) 7. (ب) تبرم الوكالة مع الحكومة الجزائرية بخصوص تنفيذ اجراءات الضمانات ترتيبات فرعية تحدد بالتفصيل وبالقدر الضروري الذي يمكن الوكالة من ايفاء التزاماتها بفعالية وكفاءة الطريقة التي تطبق وفقها الاجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وتشمل الترتيبات الفرعية أي ترتيبات لازمة لتطبيق الضمانات على الماء الثقيل الخاضع لهذا الاتفاق، كما تشمل الترتيبات الفرعية تدابير الاحتواء والمراقبة التي قد تكون مطلوبة لتطبيق الضمانات تطبيقا للجمهورية الجزائرية / العدد 32 907 (أ) الجزء الرئيسي : 1 مفاعل البحث 2 المواد النووية المنقولة من الصين الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية لاستعمالها في مفاعل البحث 3 أي ماء ثقيل ينقل الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية من الصين لاستخدامه في مفاعل البحث 4 المواد النووية، بما في ذلك الاجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة أو المعالجة أو المستعملة في مفاعل البحث أو بواسطته أو في أي مادة أخرى أو بواسطتها ما دامت هذه المادة مطلوبة التدوين في الجرد 5 المواد النووية التي حلت بموجب الفقرة 25 أو بموجب الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 26 في وثيقة الضمانات، محل المواد النووية الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين “2” و”4” أعلاه، 6 الماء الثقيل الذي استعيض به وفقا للمادة 18 عن الماء الثقيل المذكور في الفقرة “3” أعلاه، (ب) الجزء الفرعي : كل مرفق نووي، وكل مرفق تعزيزي للماء الثقيل، وكل مرفق خزن منفصل، يحتوي على مادة نووية أو كمية ماء ثقيل مدونة في الجزء الرئيسي من | الجرد، (ج) الجزء الخامل : كل مواد نووية أو ماء ثقيل، قد فعالا، ويجوز أن تشمل أيضا اجراءات اضافية منبثقة عن | تدون عادة في الجزء الرئيسي من الجرد ولكنها لم تدون فيه التطورات التقنية التي تثبت فعاليتها، ويبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية فور الامكان وفي وقت مبكر بما فيه الكفاية لتمكين الوكالة من ايفاء التزاماتها وفق هذا الاتفاق، ولا يدخر الطرفان أي جهد لكي يبدأ نفاذ هذه الترتيبات في التسعين يوما التالية لبدء نفاذ هذا الاتفاق. (ج) يحق للوكالة أن تحصل على المعلومات الوارد ذكرها في الفقرة 41 من وثيقة الضمانات، وأن تقوم بالتفتيش، ولها إن اقتضى الامر، وبعد المشاورات أن تقوم بتفتيش اضافي أو عدة تفتيشات اضافية، طبقا للفقرة 51 من وثيقة الضمانات. الجرد المادة 8 تعد الوكالة وتحدث جردا ينقسم الى ثلاثة أجزاء، وتدون في الجرد المواد الآتية فور استلام التبليغ أو التقرير المنصوص عليهما في المادة 10. لاحد السببين الآتيين : 1 لأنها مفعاة من الضمانات طبقا لأحكام المادة 15 أو المادة 16 من هذا الاتفاق، 2 - لان الضمانات المطبقة عليها علقت طبقا لاحكام المادة 15 أو المادة 16 من هذا الاتفاق. المادة 9 4 ترسل الوكالة الى الحكومة الجزائرية نسخة محدثة من الجرد كل اثني عشر شهرا وفي أي تاريخ آخر تحدده الحكومة الجزائرية بموجب تبليغ يرسل الى الوكالة قبل ذلك التاريخ بأسبوعين على الاقل، ويجوز للوكالة تزويد الصين بمعلومات عن الجرد اذا طلبت الصين ذلك مع ارسال نسخة من هذه المعلومات أيضا الى الحكومة الجزائرية.

908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 26 شوال عام 1412 التبليغ والتقارير المادة 10 ( أ ) تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة كل نقل الى ولايتها القانونية للمواد النووية أو الماء الثقيل المزمع استعمال أي منهما في مفاعل البحث، وتقدم هذه التبليغات قبل انقضاء الثلاثين يوما الموالية لاستلام المواد النووية المقصودة أو الماء الثقيل المقصود. ( ب ) تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة، في تقارير تعد طبقا لوثيقة الضمانات وطبقا للترتيبات الفرعية الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة 7 من هذا الاتفاق، كل المواد النووية المنتجة أو المعالجة أو المستعملة أثناء المدة التي تناولتها التقارير الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية (1) “ 4 “ من المادة 8 . وبمجرد ما أن تتسلم الوكالة هذا التبليغ تدون هذه المواد النووية في الجزء الرئيسي من الجرد. وتبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة، في تقارير تحدد في الترتيبات الفرعية، عن استخدام الماء الثقيل المورد من الصين لاستخدامه في مفاعل البحث وعن التخلص من هذا الماء وعن فقد أي كمية منه. ( ج ) ويجوز للوكالة أن تتحقق من حسابات مقادير هذه المواد النووية أو هذا الماء الثقيل، وعند الاقتضاء، تكون المقادير المدونة في الجرد موضوع تسويات ملائمة تجري بالاتفاق بين الحكومة الجزائرية والوكالة. ( د ) تبلغ الحكومة الجزائرية فورا للوكالة كل مرفق نووي يكون تدوينه في الجزء الفرعي من الجرد مطلوبا. المادة 11 على الوكالة، قبل انقضاء ثلاثين يوما من استلامها تبليغا مقدما من الحكومة الجزائرية بموجب المادة 10، أن تعلم الحكومة الجزائرية بأن المواد المذكورة في التبليغ قد دونت في الجرد. النقل المادة 12 تشعر الحكومة الجزائرية الوكالة بقصدها نقل كل مادة مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد الى أي مرفق نووي أو مرفق تعزيزي للماء الثقيل، أو مرفق خزن منفصل، يخضع لولايتها القانونية اذا لم يكن مدونا في الجرد، وتزود الوكالة قبل القيام بهذا النقل، بمعلومات كافية لتمكينها من أن تحدد ما اذا كانت تستطيع تطبيق الضمانات على تلك المواد بعد نقلها الى ذلك المرفق، ويحدد في الترتيبات الفرعية الاساس اللازم لتطبيق الضمانات قبل نقل المادة المقصودة. المادة 13 تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة مشروع نقل أي مادة مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد الى مستلم لا يخضع للولاية القانونية للحكومة الجزائرية، ويتم نقل المواد النووية وفقا للفقرة 28 من وثيقة الضمانات، وتنطبق نفس هذه الشروط بعد اجراء جميع التغييرات الضرورية وبالقدر ذي الصلة على نقل أي مواد أخرى مدونة في الجرد. وبعد أن تبلغ الوكالة الحكومة الجزائرية التطابق مع الاحكام المذكورة، وبعد أن تستلم تبليغ النقل من الحكومة الجزائرية تشطب من الجرد المادة المقصودة. المادة 14 تحدد التبليغات، التي تقدم طبقا للمواد 10 و 12 و 13 ، التكوين النووي والكيميائي للمواد النووية وشكلها الفيزيائي، والتكوين النظائري والكيميائي للماء الثقيل، وكمية وتاريخ استلام أو ارسال وموقع المواد النووية أو الماء الثقيل، وكذا هوية المرسل، والمستلم وكل المعلومات الاخرى الاساسية، وفيما يخص المرفق النووي المطلوب تدوينه في الجزء الفرعي من الجرد فانه يجب التبليغ عن نوع ذلك المرفق، وعن سعته ان اقتضى الامر ذلك، وعن كل المعلومات الاخرى الاساسية. الاعفاء من الضمانات وتعليق الضمانات المادة 15 تعفي المواد النووية، المدونة في الجزء الرئيسي من الجرد، من الضمانات حسب الشروط المحددة في الفقرات 21 و 22 و 23 من وثيقة الضمانات، وتعلق الوكالة تطبيق الضمانات على المواد النووية، حسب الشروط المحددة في الفقرة 24 أو الفقرة 25 من وثيقة الضمانات. المادة 16 تعفي الوكالة من الضمانات الماء الثقيل المورد من الصين لاستخدامه في مفاعل البحث، وتعلق تطبيق الضمانات على هذا الماء الثقيل، حسب الشروط التي تحدد في الترتيبات الفرعية. المادة 17 تشطب المواد النووية والماء الثقيل، المعفاة من الضمانات، عملا بالمادة 15 أو 16 ، والمواد النووية والماء الثقيل التي علق تطبيق الضمانات عليها عملا بالمادة 15 أو 16، من الجزء الرئيسي من الجرد وتدون في جزئه الخامل.

26 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية رفع الضمانات المادة 18 ترفع الوكالة الضمانات عن المواد النووية حسب الشروط المحددة في الفقرتين 26 و 27 من وثيقة الضمانات وحينئذ تشطب من الجرد المواد النووية الوارد ذكرها، كما تقوم الوكالة برفع الضمانات المطبقة بموجب هذا الاتفاق عن الماء الثقيل عندما تخضع الحكومة الجزائرية للضمانات عوضا عنه نفس كمية الماء الثقيل بنفس نسبة ذرات الديوتريوم الى ذرات الهيدروجين أو بنسبة أعلى، أو متى وعندما تتحقق الوكالة من أن هذا الماء الثقيل قد استهلك أو فقد أو اضمحل لدرجة أن نسبة ذرات الديوتريوم فيه الى ذرات الهيدروجين صارت تساوي أو تقل عن 1 الى 5000، ويشطب من الجرد أيضا مفاعل البحث وكل مرفق آخر مدون في الجزء الرئيسي من الجرد ، وترفع الضمانات المطبقة عليه عندما تقرر الوكالة أن مفاعل البحث أو المرفق لم يعد صالحا للاستعمال في أي نشاط نووي ذي شأن من زاوية الضمانات وفي غضون الايام الثلاثين التالية لشطب مادة من الجرد طبقا لاحكام هذه المادة، تعلم الوكالة الحكومة الجزائرية بهذا الشطب . مفتشو الوكالة المادة 19 تطبق أحكام الفقرات 1 الى 10 ، باستثناء الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 9 وكذلك الفقرات 12 الى 14 المحتواة من وثيقة المفتشين على مفتشي الوكالة الذين يمارسون وظائف بمقتضى هذا الاتفاق، غير أنه اذا كان للوكالة في أي وقت وطبقا للجدول المقرر في الفقرة 57 من وثيقة الضمانات، الحق في الدخول في أي وقت الى مرافق نووية أو مواد نووية مدونة في الجرد ، المقررة في المادة 8 من هذا الاتفاق، فان الفقرة 4 من وثيقة المفتشين لا تطبق على هذه المرافق النووية أو على هذه المواد النووية، وفي مثل هذه الحالة تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 50 من وثيقة الضمانات باتفاق الطرفين، وتضاف الى الترتيبات الفرعية وتشكل جزءا منها قبل أن يصبح تطبيق هذه الكيفيات ضروريا. المادة 20 تطبق الاحكام، ذات الصلة الواردة في اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة على الوكالة وعلى مفتشيها وعلى كل ممتلكاتها التي يستخدمها المفتشون الذين يمارسون وظائفهم بمقتضى هذا الاتفاق. للجمهورية الجزائرية / العدد : 32 909 الحماية المادية المادة 21 تتخذ الحكومة الجزائرية كل التدابير اللازمة لتوفير الحماية المادية للمواد الواجبة التدوين في الجرد، واضعة نصب أعينها توصيات الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية، ويجوز للحكومة الجزائرية والوكالة أن تتشاورا مع بعضهما بشأن الحماية المادية. أحكام مالية المادة 22 يتم تحمل النفقات على النحو التالي : (1) رهنا بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يدفع كل طرف النفقات التي تترتب عليه من جراء أدائه التزاماته الناجمة من هذا الاتفاق، ( ب ) تسدد الوكالة جميع النفقات الخاصة التي تكون الحكومة الجزائرية أو أشخاص تابعون لولايتها القانونية قد تحملتها بناء على طلب كتابي من الوكالة أو مفتشيها أو غيرهم من موظفيها، اذا قامت الحكومة الجزائرية قبل الالتزام بهذه النفقات بتوجيه تبليغ للوكالة بضرورة السداد. ولا يوجد في هذه المادة ما يعارض تحميل أي من الطرفين نفقات تعزى بالمعقولية الى عدم امتثاله للالتزامات التي تقع على عاتقه حسب نص هذا الاتفاق. / المادة 23 تسعى الحكومة الجزائرية لتستفيد الوكالة ومفتشوها خلال ممارسة وظائفهم، وفق هذا الاتفاق، بالاستفادة من نفس الحماية التي يستفيد منها المواطنون الجزائريون في مجال المسؤولية المدنية، بما في ذلك كل تأمين أو كل ضمان مالي، وذلك في حالة وقوع حادث نووي داخل مرفق نووي موضوع تحت ولايتها القانونية. حالات عدم الامتثال المادة 24 (1) في حالة عدم امتثال الحكومة الجزائرية لهذا الاتفاق، يمكن الوكالة أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من النظام الاساسي. ( ب ) تبلغ الوكالة فورا الحكومة الجزائرية كل قرار يتخذه المجلس بموجب هذه المادة.

910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 32 26 شوال عام 1412 تسوية الخلافات المادة 25 كل خلاف ينشأ عن تأويل هذا الاتفاق أو عن تطبيقه ولا يسوى بالتفاوض أو بطريقة أخرى تتفق عليها الحكومة الجزائرية والوكالة، يحال بناء على طلب الحكومة الجزائرية أو الوكالة على محكمة تحكيمية، تشكل كما يأتي : تعين الحكومة الجزائرية حكما واحدا ، وتعين الوكالة حكما واحدا، وينتخب الحكمان المعينان على هذا النحو حكما ثالثا يرأس المحكمة. فاذا انقضى أجل ثلاثين يوما على طلب التحكيم ولم تقم الحكومة الجزائرية أو الوكالة بتعيين حكم جاز للحكومة الجزائرية أو للوكالة أن تطلب من الامين العام لمنظمة الامم المتحدة أن يعين حكما ، ويطبق هذا الاجراء نفسه اذا انقضى أجل ثلاثين يوما على تعيين ثاني الحكمين دون أن يكون قد تم انتخاب الحكم الثالث. ويكتمل النصاب بأغلبية أعضاء المحكمة التحكيمية، وتتخذ القرارات بالاغلبية . والمحكمة هي التي تحدد اجراءات التحكيم. وتمتثل الحكومة الجزائرية والوكالة لقرارات المحكمة بما فيها القرارات المتعلقة بتشكيلها وباجراءاتها وباختصاصها وبتوزيع مصاريف التحكيم بين الحكومة شروط ختامية المادة 27 يتشاور الطرفان بناء على طلب أي منهما في تعديل هذا الاتفاق، واذا قرر المجلس ادخال أي تغيير على وثيقة الضمانات أو على وثيقة المفتشين، وجب تعديل هذا الاتفاق بما يراعي ذلك التغيير اذا اتفق الطرفان على ذلك. المادة 28 ينطبق هذا الاتفاق مؤقتا اثر توقيع الممثل الرسمي للحكومة الجزائرية وتوقيع المدير العام للوكالة أو من ينوب عنه، ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من الحكومة الجزائرية إخطارا خطيا بأن الشروط القانونية والدستورية المستوجبة على الحكومة الجزائرية الدخول حيز النفاذ قد استوفيت ويظل هذا الاتفاق نافذا الى أن يتم وفقا لنصوصه رفع الضمانات عن المواد النووية، وعن الاجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة والماء الثقيل، التي تخضع للضمانات بمقتضى هذا الاتفاق وعن جميع المواد الاخرى الوارد ذكرها في المادة 2. حرر في فيينا في اليوم السابع والعشرين من شهر شباط / فبراير من عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين، من الجزائرية والوكالة، وتحدد أتعاب المحكمين حسب الاساس نسختين باللغات العربية والفرنسية والانجليزية، وتتساوى نفسه الذي تحدد وفقه أتعاب قضاة كل حالة في محكمة العدل الدولية. المادة 26 ان قرارات المجلس، الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق باستثناء القرارات المتعلقة بالمواد 21 و 22 و 23 من هذا الاتفاق، تنفذ فورا من قبل الطرفين اذا نصت القرارات على ذلك، ريثما تتم التسوية النهائية للخلاف. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-167 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن احداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن الوكالة الدولية الجزائرية الديقراطية الشعبية للطاقة الذرية رمتان لعمامرة هانز بليكس سفير المدير العام ممثل مقيم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنظيمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،

26 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 911 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ | ( 127.130.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-546 المؤرخ | مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة ( 127.130.000 دج ) . ويقيد في الابواب المبينة في الجدول 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل ९९ ب الملحق بهذا المرسوم. ب من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يرسم ما يلي : يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المادة الاولى : تحدث ضمن ميزانية تسيير وزارة للجمهورية العدل الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا حرر المرسوم. أبريل سنة المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار الجدول “1” رقم الأبواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 1992. سيد أحمد غزالي الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 80.000 القسم الثاني 80.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 05-37 نفقات تسيير مدرسة تكوين موظفي الادارة واعادة ادماجهم الاجتماعي 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجزائي 14.200.000 72.000.000 8.950.000 القسم الثالث 95.150.000 21.400.000 تربية المساجين واعادة 9.500.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 31.900.000 مجموع العنوان الثالث 127.130.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 127.130.000

912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 26 شوال عام 1412 الجدول “ ب “ رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 21-32 مصالح السجون - ربوع حوادث العمل مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 مصالح السجون - المنح العائلية 23-33 مصالح السجون - الضمان الاجتماعي. 24-33 مصالح السجون - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعانة تسيير للمدرسة الوطنية لادارة السجون الاعتمادات المخصصة ( دج ) 80.000 الثاني 80.000 14.200.000 72.000.000 8.950.000 الثالث 95.150.000 9.500.000 مجموع القسم السادس 9.500.000 القسم السابع نفقات مختلفة 21-37 مصالح السجون - نفقات القضاء الجزائي 22-37 مصالح السجون - الدفع الجزافي مجموع القسم مجموع العنوان 1.000.000 21.400.000 السابع 22.400.000 الثالث 127.130.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 127.130.000

26 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 92-168 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 للجمهورية الجزائرية / العدد 32 913 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-158 المؤرخ في | 18 مايو سنة 1991 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالفقرة الثالثة الآتية : يسير فرع الديوان مدير، ويساعده رؤساء مصالح المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 يحدد التنظيم الداخلي للديوان وفروعه بقرار مشترك بين وزير التربية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق | أبريل سنة 1992. بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيات المستخدمة سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-169 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يغير تسمية معهد تقنولوجية الرياضة في مدينة الجزائر فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزيرة الشبيبة والرياضة ووزير الجامعات والبحث العلمي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع | الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية

914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 26 شوال عام 1412 وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، . - وبمقتضى المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة الى معاهد تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها. وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول معهد تقنولوجية الرياضة في الجزائر، المحدث بالمرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 والمذكور أعلاه الى معهد وطني للتكوين العالي، يسمى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني | للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في الجزائر بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الصحة والشؤون الاجتماعية المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1980 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-170 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء ببجاية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببجاية. ان رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز ووزير التشغيل والتكوين المهني
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3) و 4) و 116 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية. وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-224 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بجاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 89-07 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بجاية الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء.

26 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-395 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن انشاء معاهد وطنية في التكوين المهني لاسيما المادة الأولى منه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء ببجاية الخاضع للمرسوم رقم 89-07 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمرسوم رقم 80-224 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : يترتب عن الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني | وكذلك التكفل بالطلاب الجاري تكوينهم حتى انتهاء طور التكوين الذي شرعوا فيه. المادة 3 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
  1. (1) اعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين اعضائها وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد ووزير التجهيز. تتم المصادقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التجهيز ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد | للجمهورية الجزائرية / العدد 32 2 915 2 حصيلة ختامية متناقضة، تتضمن الوسائل وتبين عناصر الممتلكات التي يملكها أو يحوزها المعهد. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة | بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. ويمكن وزير التجهيز أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزير التشغيل والتكوين المهني. المادة 4 : يحول، طبقا للتشريع المعمول به الى المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني ببجاية المستخدمون المرتبطون بتسيير كل الهياكل والوسائل في المركز المنحل. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل. المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 89-07 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكور أعلاه، والاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 80-224 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير ببجاية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 ابريل سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-171 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الاساسية بجيجل. ان رئيس الحكومة
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز ووزير الجامعات والبحث العلمي،

916 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 26 شوال عام 1412 ه

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و4 ) و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن | تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-126 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 والمستضمن احداث مركز للتكوين المهني للاشغال العمومية بجيجل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النمودجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-161 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 | والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين الساميين في الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-62 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن احداث المدرسة العليا للاساتذة المتخصصة في العلوم الاساسية بجيجل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بجيجل ، الخاضع للمرسوم رقم 87-161 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمرسوم رقم 80-126 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1980 والمذكورين اعلاه. المادة 2 : يترتب عن الحل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الاساسية بجيجل وكذلك التكفل بالطلاب الجاري تكوينهم حتى انتهاء طور التكوين الذي شرعوا فيه. المادة 3 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه، ما يأتي : أ) (أ) اعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين اعضائها وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد ووزير التجهيز. تتم المصادقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير التجهيز ووزير الجامعات والبحث العلمي. 2 - حصيلة ختامية متناقضة، تتضمن الوسائل وتبين عناصر الممتلكات التي يملكها أو يحوزها المعهد. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه. ويمكن وزير التجهيز ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزير الجامعات والبحث العلمي. المادة 4 : يحول، طبقا للتشريع المعمول به الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الاساسية بجيجل المستخدمون المرتبطون بتسيير كل الهياكل والوسائل في المركز المنحل. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.

26 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 87-161 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور اعلاه، والاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 80-126 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1980 والمتضمن أحداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 ابريل سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-172 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري بسعيدة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الاساسية بسعيدة. ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز ووزير الجامعات والبحث العلمي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز للتكوين المهني، لاسيما مركز سعيدة،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النمودجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 917 وبمقتضى المرسوم رقم 86-254 المؤرخ في 4 | شعبان عام 1406 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن | انشاء المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الاساسية بسعيدة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991. والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والذي يجعل مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف والمسيلة وسعيدة وقصر الشلالة معاهد وطنية للتكوين في الري، لاسيما مركز التكوين المهني في الري بسعيدة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المعهد الوطني للتكوين في الري . بسعيدة الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 وللمرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكورين اعلاه. المادة 2 : يترتب عن الحل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الاساسية بسعيدة وكذلك التكفل بالطلاب الجاري تكوينهم حتى انتهاء طور التكوين الذي شرعوا فيه. المادة 3 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه، ما يأتي : 1 (1) اعداد : 1 - جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين اعضائها وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد ووزير التجهيز. تتم المصادقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير التجهيز ووزير الجامعات والبحث العلمي.

918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 26 شوال عام 1412 2 - حصيلة ختامية متناقضة، تتضمن الوسائل وتبين عناصر الممتلكات التي يملكها أو يحوزها المعهد. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه. ويمكن وزير التجهيز ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزير الجامعات والبحث العلمي. المادة 4: يحول، طبقا للتشريع المعمول به الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة المستخدمون المرتبطون بتسيير كل الهياكل والوسائل في المركز المنحل. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 و المذكور اعلاه والمتعلقة بمركز سعيدة ، وكذلك الاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بهذا المركز، المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 ابريل سنة 1992. سيد احمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن الاعلان عن نتائج المسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يعلن عن النجاح حسب درجة الاستحقاق لعشرة (10) مترشحين في المسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية الآتية أسماؤهم : 1 رشيد بن لوناس 2 علي تلاورار 3 بوبكر الصديق عنان 4 عبد القادر حجازي 5 محمد ولد قيار 6 - بوجمعة بن طبولة 7 - عامر بتقة 8 - اسماعيل يطو 9 - احمد شبلي 10 - أحمد مقدم قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتعلق بتشكيل لجان الموظفين لدى وزارة الشؤون الخارجية. : بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، تتكون لجان الموظفين الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وملحقي الشؤون الخارجية والكتاب القنصلين كالتالي : ا - لجنة الموظفين الخاصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : 1 (1) ممثلو الادارة : 1 - الأعضاء الدائمون السادة : محمد الشريف مخالفة رشيد. حداد مجيد بوقرة محمد عبدو عبد الدايم أحسن شعاف

26 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية ب الأعضاء الاضافيون السادة : عمار بلاني أحمد بن حلي عمور رحومه اسماعيل بن عماره فريدة بقالم 2 (2) ممثلو الموظفين ا - الأعضاء الدائمون السادة : محمد شبوطه عبد المجيد صنعاء مرزاق بلحيمر فؤاد بوعتورة سعد ناصري ب الأعضاء الاضافيون السادة : عبد اللطيف دبابش عمر بن شهيدة بوعلام حسان محي الدين جفال ليلى مهدي ب – لجنة الموظفين الخاصة بسلك ملحقي الشؤون الخارجية : 1 (1) ممثلو الادارة : 1 - الأعضاء الدائمون السادة : محمد الشريف مخالفه يوسف كريبع عيسى سفرجلي أحسن شعاف ب الأعضاء الاضافيون السادة : عبد الحميد شبشوب بلقاسم مدني أحمد جغلاف غلام الله سلطاني للجمهورية الجزائرية / العدد 32 919 (2) ممثلو الموظفين 1 - الأعضاء الدائمون السادة : مصطفى بن عياد الشريف مصطفى بوزيد مصطفى طيبي سعيد فراجي ب الأعضاء الاضافيون السادة : ابراهيم زكريا كماس أحمد الصباط السعيد معزوزي نصر الدين العرابه ج - لجنة الموظفين الخاصة بسلك الكتاب القنصلين : 1 (1) ممثلو الادارة 1 - الأعضاء الدائمون السادة : أحسن شعاف أحمد جلال أحمد معمر محمد فتحي شاوشي ب - الأعضاء الاضافيون السادة : اسماعيل علاوه رابح عامر يحي عزيزي صالح البديوي (2) ممثلو الموظفين 1 - الاعضاء الدائمون السادة : عبد الرحمن شين عبد الله تونسي مختار بوقرة بوعلام بقاح ب - الأعضاء الاضافيون الأنسة : فوزية زليخة نميش السادة : نصر الدين لعروسي محمد السعيد قاسي بوعلام جبارة

920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 26 شوال عام 1412 يعين السيد محمد الشريف مخالفه، رئيسا للجان الموظفين الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وملحقي الشؤون الخارجية، وفي حالة غيابه يخلفه السيد أحسن شعاف. ويعين السيد أحسن شعاف، رئيسا للجنة الموظفين الخاصة بسلك الكتاب القنصلين، وفي حالة غيابه يخلفه السيد أحمد جلال. قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1412 الموافق 25 فبراير سنة 1992، يتضمن تشكيل لجان الموظفين الخاصة بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية لدى وزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1412 الموافق 25 فبراير سنة 1992 ، تعدل تشكيلة لجان الموظفين الخاصة بوزارة الشؤون الخارجية وبالأسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، والمحددة بالقرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1991، كما يلي : 1 - لجنة الموظفين الخاصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والتراجمة والمهندسين في الاعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات، والتقنيين في الاعلام الآلي والمساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات، والمساعدين الاداريين : 1 ) ممثلو الادارة : ا - الأعضاء الدائمون السادة : أحسن شعاف محمد عبد الباقي أحمد جلال ب الأعضاء الاضافيون السادة : رابح بن مشيارة محمد معلى جمال الدين قرين ( الباقي بدون تغيير). ب - لجنة الموظفين الخاصة بأسلاك كتاب المديرية والمعاونين الاداريين، والأعوان الاداريين والكتاب، وأعوان المكتب. 1 ) ممثلو الادارة : ا - الأعضاء الدائمون السادة : أحسن شعاف محمد ناصر عجالي حنفي أوصديق أحمد جلال ب الاعضاء الاضافيون السادة : صادق ابروشان جلول ثابت محمد عنتر داود أحمد بوطاش ( الباقي بدون تغيير) ج - لجنة الموظفين الخاصة بأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1 (1) ممثلو الادارة ؛ 1 (1) الاعضاء الدائمون السادة : أحسن شعاف الميهوب ميهوبي مقدم بافضل أحمد جلال ب الاعضاء الاضافيون السادة : جمال زرقاني مصطفى صديقي بشير شويرف بن شعة داني (الباقي بدون تغيير) يعين السيد أحسن شعاف، رئيسا للجان الموظفين المحدثة في وزارة الشؤون الخارجية، وفي حالة غيابه يخلفه السيد أحمد جلال. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

26 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 والذي يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطواريء، . - وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى الولاة فيما يخص الوضع في مركز الأمن يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار، طبقا للمواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه شروط تقديم الطعن المتعلق بتدبير الوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك، الفصل الاول الهدف المادة 2 : يهدف الطعن المبين في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه الى دراسة وضعية الشخص الموضع في مركز الأمن، لاسيما بالنظر الى أسباب الوضع والعناصر المستجدة المحتملة التي طرأت بعد تاريخ الوضع. يمكن أن تتجسد نتائج الطعن في رفع السلطات المختصة هذا الوضع. الفصل الثاني كيفيات تقديم الطعن المادة 3 : يمكن أن يقدم الطعن ويرفع من الشخص محل الوضع أو عائلته أو وكيله لدى والي ولاية محل إقامة الشخص الموضع في مركز الأمن. وعندما لا يكون تدبير الوضع في مركز الأمن، موضوع للجمهورية الجزائرية / العدد 32 921 المادة 4 : تسلم الطعون التي يرفعها الاشخاص موضوع الوضع مباشرة الى مديرية مركز الأمن التي تتولى تحويلها في غضون الايام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ تسليمها الى الوالي الذي نطق بتدبير الوضع. المادة 5 : يعلم الوالي الذي يرفع لديه الطعن، فورا، أفراد عائلات الموضوعين أو وكلائهم، بالاستلام، ويسلم لهم وصلا بايداع ذلك. الفصل الثالث التحقيق في الطعن وتحويله المادة 6 : يجتمع الوالي الذي يخطر بالطعن، بقيادة الأركان الولائية المختلطة للتحقيق في الطعن وتكييفه مع جميع الملاحظات الضرورية، ولا سيما منها الملاحظات التي من شأنها انارة المجلس الجهوي للطعن حول أسباب تدبير الوضع في مركز الأمن. المادة 7 : يحول الوالي الطعن الى المجلس الجهوي للطعن بعد التحقيق فيه في غضون الأيام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ رفعه على أبعد تقدير، ويتخذ الوالي لذلك جميع الاجراءات اللازمة لتحويل الطعن في الآجال المحددة. الفصل الرابع دراسة الطعون المادة 8 : تدرس المجالس الجهوية للطعن الطعون المقدمة من أجل رفع الوضع في مركز الأمن، وفق الاختصاص الاقليمي المحدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 9 : تجتمع المجالس الجهوية للطعن في مقر الولاية، عاصمة المنطقة المعنية، وذلك على التوالي بالجزائر والبليدة ووهران وبشار وورقلة وقسنطينة. المادة 10 : يحدد وزير الداخلية بقرار تعيين أعضاء الطعن، صادرا عن والي ولاية محل الاقامة، فإن هذا الوالي | المجالس الجهوية للطعن، وفق المادة 6 من المرسوم التنفيذي يتخذ بدون ابطاء، جميع الاجراءات اللازمة لتحويل الطعن الى الوالي المختص. رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.

922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 26 شوال عام 1412 المادة 11 : يمكن المجلس الجهوي للطعن في غياب تقديم الموضوعين أو عائلتهم أو وكلائهم طعونا أن يعرض على نفسه ومن تلقاء نفسه بعض حالات الوضع في مركز الأمن، كما يمكن ان يرفع اليه الولاة المعنيون ذلك مباشرة. ويمكنه في كلتا الحالتين أن يتخذ قرارا برفع الوضع ينفذ حسب الأشكال المبينة في المواد من 15 الى 19 من هذا القرار. يمكن المجلس الجهوي للطعن أن يستعين بأي عون من مستخدمي الولاية، يمكنه أن يشارك في السير العادي للمداولات في ظل احترام الأجل المحدد في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة | 1992 والمذكور أعلاه. المادة 12 : لا يمكن المجلس الجهوي للطعن أن يتداول قانونا الا بحضور جميع أعضائه. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : يجتمع المجلس الجهوي للطعن بمبادرة من رئيسه ويعقد العدد الضروري من الجلسات الى غاية استكمال الطعون المعروضة للدراسة. المادة 14 : تدون مداولات المجالس الجهوية للطعن في سجل خاص. وتكيف في نهايتها باحدى الملاحظتين الآتيتين :

  • اما طعنا مثمر : ويمكن الموضع أن يستفيد رفع الوضع
  • واما طعنا غير مثمر ويبقى الموضع في مركز الأمن. يمكن الشخص الموضع في مركز الأمن أو عائلته أو وكيله، أن يرفعوا طعنا آخر من جديد خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الطعن الأول. المادة 15 : تتجسد المقررات التي يصدرها المجلس الجهوي للطعن بعقد اداري للتبليغ مميز، يوقع عليه رئيس المجلس وأعضاؤه، ويرسل الى الجهات الآتية : وزير الداخلية والجماعات المحلية السلطة المدنية، التي يعينها وزير الداخلية والجماعات المحلية للقيام بالتنسيق والاتصال على الصعيد الجهوي بالنسبة لعمليات حالة الطوارىء، الوالي، الذي نطق بتدبير الوضع، مدير مركز الأمن، الذي يبلغ ذلك للموضع فورا. المادة 16 : تتلقى عائلة الموضع أو وكيله الذين رفعوا الطعن، وكذا الموضع نفسه التبليغ بذلك بطريقة واضحة. المادة 17 : يحرص رئيس المجلس الجهوي للطعن على أن يجري التبليغ حسب الأشكال المنصوص عليها وضمن الأجل القانوني المحدد بخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لتاريخ اخطار الوالي المجلس بذلك. المادة 18 : في حالة الطعن ، المثمر، واستنادا الى التبليغ المنصوص عليه في المواد السابقة، يعد الوالي الذي نطق بتدبير الوضع، فورا مقررا برفع الوضع ويرسله الى مدير مركز الأمن لتنفيذه. ويمكن أن يكيف مقرر رفع الوضع بأي تدبير أمني آخر يكون ضروريا. المادة 19 : ينفذ مقرر رفع الوضع الناجم عن طعن مثمر، فورا. ويتم ضمن احترام التشريع الجاري به العمل. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 . العربي بلخير وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992، يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها. ان الوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 20 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-82 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتصدير الاشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية

26 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 13 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 ابريل سنة 1988 والمتضمن وقف تصدير بعض البضائع

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990 والذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ابريل سنة 1988 والمتضمن وقف تصدير بعض البضائع، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد قائمة البضائع التي يتوقف تصديرها طبقا لاحكام المادة 20 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. المادة 2 : يتوقف تصدير البضائع التي تلحق قائمتها بهذا القرار. المادة 3: يستمر، وبصفة انتقالية، تنفيذ عقود التصدير المتعلقة ببضاعة موضوع وقف بشرط توطينها لدى بنك ابتدائي الى تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يمكن الترخيص بتصدير بضاعة او اكثر من البضائع المذكورة في القائمة المرفقة بهذا القرار، بصفة استثنائية، بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. | للجمهورية الجزائرية / العدد 32 923 حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 . الوزير المنتدب الوزير المنتدب للتجارة للميزانية احمد فضيل باي مراد مدلسي قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها الانشوبة الطازجة اغراس النخيل الافلام الراديولوجية المستعملة نفايات الراديولوجية.
  • كل انواع النفايات الحديدية او غير الحديدية ما عدا حسرات النحاس وبقايا الاينوكس والحديد الابيض الفلين المفتت او المحبب او المسحوق بقايا الفلين فلين طبيعي خام
  • فلين خام للهرس، بطاريات مستعملة عجلات مطاطية، ما عدا الهياكل غير الصالحة للتلبيس، الاطر الداخلية للعجلات المستعملة الاغنام والابقار (الولود) أشياء تمثل منفعة وطنية من الناحية التاريخية او الفنية او الاثرية بما فيها السيارات القديمة
  • التمور على شكل عراجين النخالة والمنتوجات الثانوية للطحن. قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء لدى المديرية العامة للجمارك. ان وزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في أول رمضان عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، المعدل،

924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 26 شوال عام 1412 وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 والذي يحدد عدد اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى التعليمية رقم 20 المؤرخة في 24 رمضان عام 1404 الموافق 24 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بسير اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الطعن وتنظيمها،
  • وبناء على موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية تبعا للمراسلة رقم 6109 المؤرخة في 5 غشت سنة 1981 لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لدى المديرية العامة للجمارك، سبع (07) لجان متساوية الاعضاء، للاسلاك الآتية : 1 - مراقبون عامون مفتشو اقسام
  • مفتشون رئيسيون متصرفون رئيسيون متصرفون مهندسون 2 - ضباط مراقبة اعوان اداريون 3 - ضابط فرق كتاب مديرية مساعدون اداريون 4 - قواد فرقة … 5 - اعوان مراقبة اعوان حراسة 6 - عمال مهنيون اعوان اداريون
  • اعوان مكتب اعوان استقبال كتاب 7 - اعوان تقنيون متخصصون في الاتصال اللاسلكي
  • متعاملون على الراديو المادة 2 : يكون عدد الممثلين للادارة والموظفين في اللجان، كالتالي : ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين اللجان الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون | الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون مراقبون عامون مفتشو اقسام مفتشون رئيسيون 04 متصرفون رئيسيون متصرفون مهندسون ضباط المراقبة 05 مساعدون اداريون 04 04 04 05 05 05

26 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 925 ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين اللجان الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون ضباط فرق كتاب مديرية 05 مساعدون اداريون قواد الفرق 03 اعوان مراقبة

اعوان حراسة ست عمال مهنيون اعوان استقبال اعوان اداريون 04 اعوان مكتب كتاب اعوان تقنيون متخصصون في الاتصال اللاسلكي 02 متعاملون على الراديو المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 . عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بملحقات السكة الحديدية وارتفاقاتها. ان وزير النقل 05 05 05 03 03 03 05 05 05 04 04 04 02 02 02 بمقتضى الامر رقم 76-29 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم

926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 26 شوال عام 1412 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر السكة الحديدية وملحقاتها اللازمة لاستغلالها كالأراضي والمنشآت والتجهيزات الناتجة عن إجراءات تنفيذ المشاريع الخاصة بتمديد شبكة سكة الحديد أو تهيئتها أو إنشائها من الأملاك العامة الإصطناعية، طبقا للتشريع المعمول به. يخضع محتوى ملحقات السكة الحديدية وطريقة تكييفها وتصنيفها لشروط وطرق إدارة وتسيير الأموال. المادة 2 : تحدد المادة الأولى أعلاه ملحقات السكة الحديدية، بأنها تلك الموجودة أثناء صدور القانون رقم 90-35 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والمطابقة للمخطط الجاري به العمل، وكذلك تلك الناجمة عن تنفيذ الاجراءات الواردة في التنظيم المعمول به في إطار مشاريع تمديد شبكة السكة الحديدية أو تهيئتها. المادة 3 : تحدد وضعية ملحقات السكة الحديدية بتقديم ما يأتي : عقد الملكية عقد إداري بنزع الملكية. أو،

  • مخطط التصفيف للسكك الحديدية. في حالة عدم توفر هذه الوثائق، فإن المسافة الممكن أخذها بعين الإعتبار لتحديد ملحقات السكة الحديدية هي : خمسة وعشرون ( 25 ) مترا من جانبي السكة الحديدية، تقاس انطلاقا من الجانب الخارجي للسكة في أرض مسطحة. خمسة أمتار، تقاس انطلاقا من الحد الأعلى لمنحدر محفور خمسة أمتار تقاس انطلاقا من الحد الأدنى لمنحدر مردوم. المادة 4 : تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وضعية المباني المنجزة على المساحات المثقلة بحق الإرتفاق بالتنسيق مع المصالح الولائية للأملاك والنقل. تهدم المباني المعيقة، ويعوض ملاكها حسب الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. المادة 5 : لا يسمح ببناء جدران التسييج إلا على مسافة مترين ( 2 ) على الأقل من حدود ملحقات السكة الحديدية بشرط ألا تكون دعائم لبنايات أخرى أو تعيق أي استغلال للسكة الحديدية. وتقاس هذه المسافة، كالآتي :
  • إما إبتداء من الحدود المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه
  • أو من الحافة الخارجية للخندق إذا كانت السكة ملحقة بأرضية مسطحة محاذية للخندق، أو من خط وهمي، يبعد بمتر ونصف ( 5, 1 م ) من حافة السكة الخارجية إذا كانت هذه السكة ملحقة بأرضية مسطحة غير محاذية لخندق. المادة 6 : يضبط الحد الأقصى للمسافات الواجب مراعاتها لكل مستودع أو أشغال مجاورة للسكة الحديدية، كالآتي : 1 ) عشرون مترا ( 20 م ) من خط السكة الحديدية لكل مستودع للمحاصيل وأكوام التبن والعلف والحشفة والحشيش وكل المواد القابلة للإشتعال. تخفض هذه المسافة الى عشرة امتار ( 10 م ) لكل مستودع للمحاصيل أثناء موسم الحصاد. ويجب أن تقام مستودعات المحاصيل على مسافة بعيدة تماما عن كل نبات أو بقايا نباتية أو مواد قابلة للاشتعال تقع على بعد يقل عن خمسين ( 50 ) مترا من السكة الحديدية . 2 ) خمسة أمتار ( 5 م ) من حدود ملحقات السكة الحديدية لكل إيداع للحجارة أو أشياء أخرى غير قابلة للإشتعال 3 ) يمنع الحفر في منطقة عريضة مردومة ذات ارتفاع عمودي، تقاس ابتداء من أسفل المنحدر، إذا كانت السكة الحديدية توجد في حالة ردم، على أكثر ثلاثة أمتار من أعلى الأرض الطبيعية. المادة 7 : المخالفات لأحكام هذا القرار، هي تلك التي تنص عليها المادة 12 من القانون رقم 90-35 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1411 الموافق | 20 نوفمبر سنة 1991. مراد بلقج 1 المطبعة الرمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر