قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. 920
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، طبقا للمواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه شروط تقديم الطعن المتعلق بتدبير الوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك،
الفصل الاول — الهدف
المادة 2
فتح المادةيهدف الطعن المبين في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه الى دراسة وضعية الشخص الموضع في مركز الأمن، لاسيما بالنظر الى أسباب الوضع والعناصر المستجدة المحتملة التي طرأت بعد تاريخ الوضع.
يمكن أن تتجسد نتائج الطعن في رفع السلطات المختصة هذا الوضع.
الفصل الثاني — كيفيات تقديم الطعن
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يقدم الطعن ويرفع من الشخص محل الوضع أو عائلته أو وكيله لدى والي ولاية محل إقامة الشخص الموضع في مركز الأمن.
وعندما لا يكون تدبير الوضع في مركز الأمن، موضوع
المادة 4
فتح المادةتسلم الطعون التي يرفعها الاشخاص موضوع الوضع مباشرة الى مديرية مركز الأمن التي تتولى تحويلها في غضون الايام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ تسليمها الى الوالي الذي نطق بتدبير الوضع.
المادة 5
فتح المادةيعلم الوالي الذي يرفع لديه الطعن، فورا، أفراد عائلات الموضوعين أو وكلائهم، بالاستلام، ويسلم لهم وصلا بايداع ذلك.
الفصل الثالث — التحقيق في الطعن وتحويله
المادة 6
فتح المادةيجتمع الوالي الذي يخطر بالطعن، بقيادة الأركان الولائية المختلطة للتحقيق في الطعن وتكييفه مع جميع الملاحظات الضرورية، ولا سيما منها الملاحظات التي من شأنها انارة المجلس الجهوي للطعن حول أسباب تدبير الوضع في مركز الأمن.
المادة 7
فتح المادةيحول الوالي الطعن الى المجلس الجهوي للطعن بعد التحقيق فيه في غضون الأيام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ رفعه على أبعد تقدير، ويتخذ الوالي لذلك جميع الاجراءات اللازمة لتحويل الطعن في الآجال المحددة.
الفصل الرابع — دراسة الطعون
المادة 8
فتح المادةتدرس المجالس الجهوية للطعن الطعون المقدمة من أجل رفع الوضع في مركز الأمن، وفق الاختصاص الاقليمي المحدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتجتمع المجالس الجهوية للطعن في مقر الولاية، عاصمة المنطقة المعنية، وذلك على التوالي بالجزائر والبليدة ووهران وبشار وورقلة وقسنطينة.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير الداخلية بقرار تعيين أعضاء الطعن، صادرا عن والي ولاية محل الاقامة، فإن هذا الوالي | المجالس الجهوية للطعن، وفق المادة 6 من المرسوم التنفيذي يتخذ بدون ابطاء، جميع الاجراءات اللازمة لتحويل الطعن الى الوالي المختص.
رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيمكن المجلس الجهوي للطعن في غياب تقديم الموضوعين أو عائلتهم أو وكلائهم طعونا أن يعرض على نفسه ومن تلقاء نفسه بعض حالات الوضع في مركز الأمن، كما يمكن ان يرفع اليه الولاة المعنيون ذلك مباشرة.
ويمكنه في كلتا الحالتين أن يتخذ قرارا برفع الوضع ينفذ حسب الأشكال المبينة في المواد من 15 الى 19 من هذا القرار.
يمكن المجلس الجهوي للطعن أن يستعين بأي عون من مستخدمي الولاية، يمكنه أن يشارك في السير العادي للمداولات في ظل احترام الأجل المحدد في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة | 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن المجلس الجهوي للطعن أن يتداول قانونا الا بحضور جميع أعضائه.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس الجهوي للطعن بمبادرة من رئيسه ويعقد العدد الضروري من الجلسات الى غاية استكمال الطعون المعروضة للدراسة.
المادة 14
فتح المادةتدون مداولات المجالس الجهوية للطعن في سجل خاص.
وتكيف في نهايتها باحدى الملاحظتين الآتيتين :
- اما طعنا مثمر : ويمكن الموضع أن يستفيد رفع الوضع
- واما طعنا غير مثمر ويبقى الموضع في مركز الأمن.
يمكن الشخص الموضع في مركز الأمن أو عائلته أو وكيله، أن يرفعوا طعنا آخر من جديد خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الطعن الأول.
المادة 15
فتح المادةتتجسد المقررات التي يصدرها المجلس الجهوي للطعن بعقد اداري للتبليغ مميز، يوقع عليه رئيس المجلس وأعضاؤه، ويرسل الى الجهات الآتية :
وزير الداخلية والجماعات المحلية السلطة المدنية، التي يعينها وزير الداخلية والجماعات المحلية للقيام بالتنسيق والاتصال على الصعيد الجهوي بالنسبة لعمليات حالة الطوارىء، الوالي، الذي نطق بتدبير الوضع، مدير مركز الأمن، الذي يبلغ ذلك للموضع فورا.
المادة 16
فتح المادةتتلقى عائلة الموضع أو وكيله الذين رفعوا الطعن، وكذا الموضع نفسه التبليغ بذلك بطريقة واضحة.
المادة 17
فتح المادةيحرص رئيس المجلس الجهوي للطعن على أن يجري التبليغ حسب الأشكال المنصوص عليها وضمن الأجل القانوني المحدد بخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لتاريخ اخطار الوالي المجلس بذلك.
المادة 18
فتح المادةفي حالة الطعن ، المثمر، واستنادا الى التبليغ المنصوص عليه في المواد السابقة، يعد الوالي الذي نطق بتدبير الوضع، فورا مقررا برفع الوضع ويرسله الى مدير مركز الأمن لتنفيذه. ويمكن أن يكيف مقرر رفع الوضع بأي تدبير أمني آخر يكون ضروريا.
المادة 19
فتح المادةينفذ مقرر رفع الوضع الناجم عن طعن مثمر، فورا. ويتم ضمن احترام التشريع الجاري به العمل.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 .
العربي بلخير وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم تنفيذي رقم 92-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.