مرسوم تنفيذي رقم 92-171 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بجيجل. 915
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بجيجل ، الخاضع للمرسوم رقم 87-161 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمرسوم رقم 80-126 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1980 والمذكورين اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن الحل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الاساسية بجيجل وكذلك التكفل بالطلاب الجاري تكوينهم حتى انتهاء طور التكوين الذي شرعوا فيه.
المادة 3
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه، ما يأتي :
أ) (أ) اعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين اعضائها وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد ووزير التجهيز.
تتم المصادقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير التجهيز ووزير الجامعات والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية متناقضة، تتضمن الوسائل وتبين عناصر الممتلكات التي يملكها أو يحوزها المعهد.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه.
ويمكن وزير التجهيز ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزير الجامعات والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيحول، طبقا للتشريع المعمول به الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الاساسية بجيجل المستخدمون المرتبطون بتسيير كل الهياكل والوسائل في المركز المنحل.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل. 26 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 87-161 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور اعلاه، والاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 80-126 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1980 والمتضمن أحداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 ابريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-161
- يلغي مرسوم رقم 80-126
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.