قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1412 الموافق 25 فبراير سنة 1992، يتضمن تشكيل لجان الموظفين الخاصة بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية لدى وزارة الشؤون الخارجية. 920
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1412 الموافق 25 فبراير سنة 1992، يتضمن تشكيل لجان الموظفين الخاصة بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية لدى وزارة الشؤون الخارجية. 920
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.