قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء لدى المديرية العامة للجمارك. 923
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى المديرية العامة للجمارك، سبع (07) لجان متساوية الاعضاء، للاسلاك الآتية :
1 - مراقبون عامون مفتشو اقسام
- مفتشون رئيسيون متصرفون رئيسيون متصرفون مهندسون
2 - ضباط مراقبة اعوان اداريون
3 - ضابط فرق كتاب مديرية مساعدون اداريون
4 - قواد فرقة ...
5 - اعوان مراقبة اعوان حراسة
6 - عمال مهنيون اعوان اداريون
- اعوان مكتب اعوان استقبال كتاب
7 - اعوان تقنيون متخصصون في الاتصال اللاسلكي
- متعاملون على الراديو
المادة 2
فتح المادةيكون عدد الممثلين للادارة والموظفين في اللجان، كالتالي :
ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين اللجان الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون | الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون مراقبون عامون مفتشو اقسام مفتشون رئيسيون 04 متصرفون رئيسيون متصرفون مهندسون ضباط المراقبة 05 مساعدون اداريون 04 04 04 05 05 05 26 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين اللجان الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون ضباط فرق كتاب مديرية 05 مساعدون اداريون قواد الفرق 03 اعوان مراقبة 05 اعوان حراسة ست عمال مهنيون اعوان استقبال اعوان اداريون 04 اعوان مكتب كتاب اعوان تقنيون متخصصون في الاتصال اللاسلكي 02 متعاملون على الراديو
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 .
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة وزارة النقل والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.