مرسوم تنفيذي رقم 92-167 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يتضمن احداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 910
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-546 المؤرخ | مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة ( 127.130.000 دج ) . ويقيد في الابواب المبينة في الجدول 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل ९९ ب الملحق بهذا المرسوم.
ب من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992،
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يرسم ما يلي : يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ضمن ميزانية تسيير وزارة للجمهورية العدل الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا حرر المرسوم.
أبريل سنة
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار الجدول "1"
رقم الأبواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 1992.
سيد أحمد غزالي الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 80.000 القسم الثاني 80.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 05-37 نفقات تسيير مدرسة تكوين موظفي الادارة واعادة ادماجهم الاجتماعي 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجزائي 14.200.000 72.000.000 8.950.000 القسم الثالث 95.150.000 21.400.000 تربية المساجين واعادة 9.500.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 31.900.000 مجموع العنوان الثالث 127.130.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 127.130.000 الجدول " ب "
رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 21-32 مصالح السجون - ربوع حوادث العمل مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 مصالح السجون - المنح العائلية 23-33 مصالح السجون - الضمان الاجتماعي. 24-33 مصالح السجون - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعانة تسيير للمدرسة الوطنية لادارة السجون الاعتمادات المخصصة ( دج ) 80.000 الثاني 80.000 14.200.000 72.000.000 8.950.000 الثالث 95.150.000 9.500.000 مجموع القسم السادس 9.500.000 القسم السابع نفقات مختلفة 21-37 مصالح السجون - نفقات القضاء الجزائي 22-37 مصالح السجون - الدفع الجزافي مجموع القسم مجموع العنوان 1.000.000 21.400.000 السابع 22.400.000 الثالث 127.130.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 127.130.000 26 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-310
مرسوم رئاسي رقم 92-310 مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن نقل 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل تحويل 1555 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل. 1550
-
مرسوم رئاسي رقم 92-450
مرسوم رئاسي رقم 92-450 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 2251
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.