مرسوم تنفيذي رقم 92-170 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء ببجاية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببجاية. 914
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء ببجاية الخاضع للمرسوم رقم 89-07 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمرسوم رقم 80-224 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني | وكذلك التكفل بالطلاب الجاري تكوينهم حتى انتهاء طور التكوين الذي شرعوا فيه.
المادة 3
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
1) (1) اعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين اعضائها وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد ووزير التجهيز.
تتم المصادقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التجهيز ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد | 2 حصيلة ختامية متناقضة، تتضمن الوسائل وتبين عناصر الممتلكات التي يملكها أو يحوزها المعهد.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة | بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ويمكن وزير التجهيز أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزير التشغيل والتكوين المهني.
المادة 4
فتح المادةيحول، طبقا للتشريع المعمول به الى المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني ببجاية المستخدمون المرتبطون بتسيير كل الهياكل والوسائل في المركز المنحل.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 89-07 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكور أعلاه، والاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 80-224 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير ببجاية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 ابريل سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 89-07
- يلغي مرسوم رقم 80-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.