مرسوم رئاسي رقم 92-166 مؤرخ في 25 شوال عام
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فيما يتعلق بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الصين الشعبية الموقع بفيينا في 27 فبراير سنة 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 فبراير سنة 1992.
محمد بوضياف اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فيما يتعلق بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الصين الشعبية بناء على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستدعى فيما يلي "الوكالة ") مرخصة بموجب نظامها الاساسي بأن تطبق الضمانات، بناء على طلب أي دولة، على أي من أنشطة تلك الدولة في مجال الطاقة الذرية وبناء على أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي ستدعى فيما يلي "الحكومة الجزائرية ") قد طلبت من الوكالة أن تطبق الضمانات فيما يتعلق بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الصين الشعبية التي ستدعى فيما يلي "الصين" وأن تطبقها على المواد النووية والماء الثقيل التي يجب استخدامها فيه، وبناء على أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيدعى فيما يلي "المجلس ") قد قبل ذلك الطلب بتاريخ 24 شباط / فبراير سنة 1992، فان الحكومة الجزائرية والوكالة، قد اتفقتا على ما يأتي :
تعاريف
المادة الأولى
فتح المادةلأغراض هذا الاتفاق :
(أ) تعني "وثيقة الضمانات" وثيقة الوكالة Rev.2/66 / INFCIRC |
(ب) تعني "وثيقة المفتشين" المرفقة بوثيقة الوكالة 39 / INF / ) V ( GC
(ج) تعني عبارة "توصيات الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية التوصيات الواردة في وثيقة الوكالة Rev.1/225 / INFCIRC | بالصيغة التي تحدث بها من حين الى آخر،
(د) يعني "مفاعل البحث " المفاعل المورد من الصين والذي تبلغ قدرته 15 ميغاواط (حراري)،
(ه) يعني "المرفق النووي" : 1 مرفقا نوويا رئيسيا كما هو معرف في الفقرة 78 من وثيقة الضمانات، وكل مرفق حرج أو منشأة خزن منفصلة، 2 أو كل موقع تستخدم فيه عادة مواد نووية بكميات تزيد على كليوغرام فعال واحد،
(و) تعني المواد النووية " مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة كما هي معرفة في المادة العشرين من النظام الاساسي للوكالة، 1
(ز) يعني الماء الثقيل" ماء تكون فيه نسبة ذرات الديوتريوم الى ذرات الهيدروجين أكثر من 1 الى 5000.
ويشمل هذا المصطلح الهيدروجين ومركبات الهيدروجين التي تكون فيها نسبة ذرات الديوتريوم الى ذرات الهيدروجين أكثر من 1 الى 5000
(ح) يعني "الكيلوغرام الفعال" : 1 فيما يخص البلوتونيوم : وزنه بالكيلوغرامات، 2 وفيما يخص اليورانيوم المثري بما يعادل أو يفوق 01, 0 (1) ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في مربع اثرائه | 3 وفيما يخص اليورانيوم المثري بما يقل عن 01, 0
(1) ولكن بما يفوق 005, 500, 0) ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في 0001 0 4 وفيما يخص اليورانيوم المفتقر الذي يساوي اثراؤه 005, 0 (0,5% 0,5%) أو يقل عن ذلك، وفيما يخص الثوريوم ناتج ضرب الوزن بالكيلوغرامات في 0,00005،
(ط) تعني الصفات المنتجة أو المعالجة أو المستعملة" أي استعمال أو تغيير في الشكل أو التكوين الفيزيائي أو الكيميائي بما في ذلك كل تغيير في التكوين النظري للمواد النووية.
تعهدات الحكومة الجزائرية والوكالة
المادة 2
فتح المادةتتعهد الحكومة الجزائرية بألا تستعمل أيا من المواد التالية لصنع أجهزة متفجرة نووية أو لخدمة أي غرض عسكري :
(أ) مفاعل البحث
(ب) المواد النووية المنقولة من الصين الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية لاستعمالها في مفاعل البحث،
(ج) أي ماء ثقيل ينقل الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية من الصين لاستخدامه في مفاعل البحث
(د) المواد النووية، بما في ذلك الاجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة أو المعالجة أو المستعملة في مفاعل البحث أو بواسطته أو في أي مادة أخرى أو بواسطتها ما دامت هذه المادة مطلوبة التدوين في الجرد
(ه) أي مادة أخرى مطلوب تدوينها في الجرد المشار اليه في المادة 8.
المادة 3
فتح المادةتتعهد الحكومة الجزائرية بأن تقبل ضمانات الوكالة المنصوص عليها في هذا الاتفاق بشأن المواد المشار اليها في المادة 2 ، وبأن تسهل للوكالة تطبيق الضمانات ، وبأن تتعاون مع الوكالة لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةتتعهد الوكالة بأن تطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المواد الوارد ذكرها في المادة 2 لتتأكد، بقدر الامكان من أن هذه المواد لا تستعمل لصنع أجهزة متفجرة نووية أو لخدمة أي غرض عسكري. 26 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتجري الحكومة الجزائرية والوكالة مشاورات في أي وقت كان بطلب أي منهما، لضمان التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق، ولهذا الغرض يزود كل طرف منهما الطرف الآخر بكل المعلومات الضرورية لتمكينه، أن اقتضى الامر، كل من ايفاء التزاماته وفق هذا الاتفاق.
مبادىء الضمانات
المادة 6
فتح المادةتمتثل الوكالة في تطبيق الضمانات للمبادىء الواردة في الفقرات من 9 الى 14 من وثيقة الضمانات.
اجراءات تطبيق الضمانات والترتيبات الفرعية
المادة 7
فتح المادة(أ) ان اجراءات الضمانات التي تتبعها الوكالة هي الاجراءات المحددة في وثيقة الضمانات، وكذلك اجراءات تطبيق الضمانات على الماء الثقيل المنصوص عليها في المادة الفرعية (ب) 7.
(ب) تبرم الوكالة مع الحكومة الجزائرية بخصوص تنفيذ اجراءات الضمانات ترتيبات فرعية تحدد بالتفصيل وبالقدر الضروري الذي يمكن الوكالة من ايفاء التزاماتها بفعالية وكفاءة الطريقة التي تطبق وفقها الاجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وتشمل الترتيبات الفرعية أي ترتيبات لازمة لتطبيق الضمانات على الماء الثقيل الخاضع لهذا الاتفاق، كما تشمل الترتيبات الفرعية تدابير الاحتواء والمراقبة التي قد تكون مطلوبة لتطبيق الضمانات تطبيقا
(أ) الجزء الرئيسي : 1 مفاعل البحث 2 المواد النووية المنقولة من الصين الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية لاستعمالها في مفاعل البحث 3 أي ماء ثقيل ينقل الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية من الصين لاستخدامه في مفاعل البحث 4 المواد النووية، بما في ذلك الاجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة أو المعالجة أو المستعملة في مفاعل البحث أو بواسطته أو في أي مادة أخرى أو بواسطتها ما دامت هذه المادة مطلوبة التدوين في الجرد 5 المواد النووية التي حلت بموجب الفقرة 25 أو بموجب الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 26 في وثيقة الضمانات، محل المواد النووية الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين "2" و"4" أعلاه، 6 الماء الثقيل الذي استعيض به وفقا للمادة 18 عن الماء الثقيل المذكور في الفقرة "3" أعلاه،
(ب) الجزء الفرعي : كل مرفق نووي، وكل مرفق تعزيزي للماء الثقيل، وكل مرفق خزن منفصل، يحتوي على مادة نووية أو كمية ماء ثقيل مدونة في الجزء الرئيسي من | الجرد،
(ج) الجزء الخامل : كل مواد نووية أو ماء ثقيل، قد فعالا، ويجوز أن تشمل أيضا اجراءات اضافية منبثقة عن | تدون عادة في الجزء الرئيسي من الجرد ولكنها لم تدون فيه التطورات التقنية التي تثبت فعاليتها، ويبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية فور الامكان وفي وقت مبكر بما فيه الكفاية لتمكين الوكالة من ايفاء التزاماتها وفق هذا الاتفاق، ولا يدخر الطرفان أي جهد لكي يبدأ نفاذ هذه الترتيبات في التسعين يوما التالية لبدء نفاذ هذا الاتفاق.
(ج) يحق للوكالة أن تحصل على المعلومات الوارد ذكرها في الفقرة 41 من وثيقة الضمانات، وأن تقوم بالتفتيش، ولها إن اقتضى الامر، وبعد المشاورات أن تقوم بتفتيش اضافي أو عدة تفتيشات اضافية، طبقا للفقرة 51 من وثيقة الضمانات.
الجرد
المادة 8
فتح المادةتعد الوكالة وتحدث جردا ينقسم الى ثلاثة أجزاء، وتدون في الجرد المواد الآتية فور استلام التبليغ أو التقرير المنصوص عليهما في المادة 10.
لاحد السببين الآتيين : 1 لأنها مفعاة من الضمانات طبقا لأحكام المادة 15 أو المادة 16 من هذا الاتفاق،
2 - لان الضمانات المطبقة عليها علقت طبقا لاحكام المادة 15 أو المادة 16 من هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادة4 ترسل الوكالة الى الحكومة الجزائرية نسخة محدثة من الجرد كل اثني عشر شهرا وفي أي تاريخ آخر تحدده الحكومة الجزائرية بموجب تبليغ يرسل الى الوكالة قبل ذلك التاريخ بأسبوعين على الاقل، ويجوز للوكالة تزويد الصين بمعلومات عن الجرد اذا طلبت الصين ذلك مع ارسال نسخة من هذه المعلومات أيضا الى الحكومة الجزائرية.
التبليغ والتقارير
المادة 10
فتح المادة( أ ) تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة كل نقل الى ولايتها القانونية للمواد النووية أو الماء الثقيل المزمع استعمال أي منهما في مفاعل البحث، وتقدم هذه التبليغات قبل انقضاء الثلاثين يوما الموالية لاستلام المواد النووية المقصودة أو الماء الثقيل المقصود.
( ب ) تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة، في تقارير تعد طبقا لوثيقة الضمانات وطبقا للترتيبات الفرعية الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة 7 من هذا الاتفاق، كل المواد النووية المنتجة أو المعالجة أو المستعملة أثناء المدة التي تناولتها التقارير الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية (1) " 4 " من المادة
8 . وبمجرد ما أن تتسلم الوكالة هذا التبليغ تدون هذه المواد النووية في الجزء الرئيسي من الجرد. وتبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة، في تقارير تحدد في الترتيبات الفرعية، عن استخدام الماء الثقيل المورد من الصين لاستخدامه في مفاعل البحث وعن التخلص من هذا الماء وعن فقد أي كمية منه.
( ج ) ويجوز للوكالة أن تتحقق من حسابات مقادير هذه المواد النووية أو هذا الماء الثقيل، وعند الاقتضاء، تكون المقادير المدونة في الجرد موضوع تسويات ملائمة تجري بالاتفاق بين الحكومة الجزائرية والوكالة.
( د ) تبلغ الحكومة الجزائرية فورا للوكالة كل مرفق نووي يكون تدوينه في الجزء الفرعي من الجرد مطلوبا.
المادة 11
فتح المادةعلى الوكالة، قبل انقضاء ثلاثين يوما من استلامها تبليغا مقدما من الحكومة الجزائرية بموجب المادة 10، أن تعلم الحكومة الجزائرية بأن المواد المذكورة في التبليغ قد دونت في الجرد.
النقل
المادة 12
فتح المادةتشعر الحكومة الجزائرية الوكالة بقصدها نقل كل مادة مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد الى أي مرفق نووي أو مرفق تعزيزي للماء الثقيل، أو مرفق خزن منفصل، يخضع لولايتها القانونية اذا لم يكن مدونا في الجرد، وتزود الوكالة قبل القيام بهذا النقل، بمعلومات كافية لتمكينها من أن تحدد ما اذا كانت تستطيع تطبيق الضمانات على تلك المواد بعد نقلها الى ذلك المرفق، ويحدد في الترتيبات الفرعية الاساس اللازم لتطبيق الضمانات قبل نقل المادة المقصودة.
المادة 13
فتح المادةتبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة مشروع نقل أي مادة مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد الى مستلم لا يخضع للولاية القانونية للحكومة الجزائرية، ويتم نقل المواد النووية وفقا للفقرة 28 من وثيقة الضمانات، وتنطبق نفس هذه الشروط بعد اجراء جميع التغييرات الضرورية وبالقدر ذي الصلة على نقل أي مواد أخرى مدونة في الجرد. وبعد أن تبلغ الوكالة الحكومة الجزائرية التطابق مع الاحكام المذكورة، وبعد أن تستلم تبليغ النقل من الحكومة الجزائرية تشطب من الجرد المادة المقصودة.
المادة 14
فتح المادةتحدد التبليغات، التي تقدم طبقا للمواد 10 و 12 و 13 ، التكوين النووي والكيميائي للمواد النووية وشكلها الفيزيائي، والتكوين النظائري والكيميائي للماء الثقيل، وكمية وتاريخ استلام أو ارسال وموقع المواد النووية أو الماء الثقيل، وكذا هوية المرسل، والمستلم وكل المعلومات الاخرى الاساسية، وفيما يخص المرفق النووي المطلوب تدوينه في الجزء الفرعي من الجرد فانه يجب التبليغ عن نوع ذلك المرفق، وعن سعته ان اقتضى الامر ذلك، وعن كل المعلومات الاخرى الاساسية.
الاعفاء من الضمانات وتعليق الضمانات
المادة 15
فتح المادةتعفي المواد النووية، المدونة في الجزء الرئيسي من الجرد، من الضمانات حسب الشروط المحددة في الفقرات 21 و 22 و 23 من وثيقة الضمانات، وتعلق الوكالة تطبيق الضمانات على المواد النووية، حسب الشروط المحددة في الفقرة 24 أو الفقرة 25 من وثيقة الضمانات.
المادة 16
فتح المادةتعفي الوكالة من الضمانات الماء الثقيل المورد من الصين لاستخدامه في مفاعل البحث، وتعلق تطبيق الضمانات على هذا الماء الثقيل، حسب الشروط التي تحدد في الترتيبات الفرعية.
المادة 17
فتح المادةتشطب المواد النووية والماء الثقيل، المعفاة من الضمانات، عملا بالمادة 15 أو 16 ، والمواد النووية والماء الثقيل التي علق تطبيق الضمانات عليها عملا بالمادة 15 أو 16، من الجزء الرئيسي من الجرد وتدون في جزئه الخامل. 26 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية رفع الضمانات
المادة 18
فتح المادةترفع الوكالة الضمانات عن المواد النووية حسب الشروط المحددة في الفقرتين 26 و 27 من وثيقة الضمانات وحينئذ تشطب من الجرد المواد النووية الوارد ذكرها، كما تقوم الوكالة برفع الضمانات المطبقة بموجب هذا الاتفاق عن الماء الثقيل عندما تخضع الحكومة الجزائرية للضمانات عوضا عنه نفس كمية الماء الثقيل بنفس نسبة ذرات الديوتريوم الى ذرات الهيدروجين أو بنسبة أعلى، أو متى وعندما تتحقق الوكالة من أن هذا الماء الثقيل قد استهلك أو فقد أو اضمحل لدرجة أن نسبة ذرات الديوتريوم فيه الى ذرات الهيدروجين صارت تساوي أو تقل عن 1 الى 5000، ويشطب من الجرد أيضا مفاعل البحث وكل مرفق آخر مدون في الجزء الرئيسي من الجرد ، وترفع الضمانات المطبقة عليه عندما تقرر الوكالة أن مفاعل البحث أو المرفق لم يعد صالحا للاستعمال في أي نشاط نووي ذي شأن من زاوية الضمانات وفي غضون الايام الثلاثين التالية لشطب مادة من الجرد طبقا لاحكام هذه المادة، تعلم الوكالة الحكومة الجزائرية بهذا الشطب .
مفتشو الوكالة
المادة 19
فتح المادةتطبق أحكام الفقرات 1 الى 10 ، باستثناء الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 9 وكذلك الفقرات 12 الى 14 المحتواة من وثيقة المفتشين على مفتشي الوكالة الذين يمارسون وظائف بمقتضى هذا الاتفاق، غير أنه اذا كان للوكالة في أي وقت وطبقا للجدول المقرر في الفقرة 57 من وثيقة الضمانات، الحق في الدخول في أي وقت الى مرافق نووية أو مواد نووية مدونة في الجرد ، المقررة في المادة 8 من هذا الاتفاق، فان الفقرة 4 من وثيقة المفتشين لا تطبق على هذه المرافق النووية أو على هذه المواد النووية، وفي مثل هذه الحالة تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 50 من وثيقة الضمانات باتفاق الطرفين، وتضاف الى الترتيبات الفرعية وتشكل جزءا منها قبل أن يصبح تطبيق هذه الكيفيات ضروريا.
المادة 20
فتح المادةتطبق الاحكام، ذات الصلة الواردة في اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة على الوكالة وعلى مفتشيها وعلى كل ممتلكاتها التي يستخدمها المفتشون الذين يمارسون وظائفهم بمقتضى هذا الاتفاق.
الحماية المادية
المادة 21
فتح المادةتتخذ الحكومة الجزائرية كل التدابير اللازمة لتوفير الحماية المادية للمواد الواجبة التدوين في الجرد، واضعة نصب أعينها توصيات الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية، ويجوز للحكومة الجزائرية والوكالة أن تتشاورا مع بعضهما بشأن الحماية المادية.
أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةيتم تحمل النفقات على النحو التالي :
(1) رهنا بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يدفع كل طرف النفقات التي تترتب عليه من جراء أدائه التزاماته الناجمة من هذا الاتفاق، ( ب ) تسدد الوكالة جميع النفقات الخاصة التي تكون الحكومة الجزائرية أو أشخاص تابعون لولايتها القانونية قد تحملتها بناء على طلب كتابي من الوكالة أو مفتشيها أو غيرهم من موظفيها، اذا قامت الحكومة الجزائرية قبل الالتزام بهذه النفقات بتوجيه تبليغ للوكالة بضرورة السداد.
ولا يوجد في هذه المادة ما يعارض تحميل أي من الطرفين نفقات تعزى بالمعقولية الى عدم امتثاله للالتزامات التي تقع على عاتقه حسب نص هذا الاتفاق. / المادة 23 تسعى الحكومة الجزائرية لتستفيد الوكالة ومفتشوها خلال ممارسة وظائفهم، وفق هذا الاتفاق، بالاستفادة من نفس الحماية التي يستفيد منها المواطنون الجزائريون في مجال المسؤولية المدنية، بما في ذلك كل تأمين أو كل ضمان مالي، وذلك في حالة وقوع حادث نووي داخل مرفق نووي موضوع تحت ولايتها القانونية.
حالات عدم الامتثال
المادة 24
فتح المادة(1) في حالة عدم امتثال الحكومة الجزائرية لهذا الاتفاق، يمكن الوكالة أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من النظام الاساسي.
( ب ) تبلغ الوكالة فورا الحكومة الجزائرية كل قرار يتخذه المجلس بموجب هذه المادة. 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 32 26 شوال عام 1412 تسوية الخلافات
المادة 25
فتح المادةكل خلاف ينشأ عن تأويل هذا الاتفاق أو عن تطبيقه ولا يسوى بالتفاوض أو بطريقة أخرى تتفق عليها الحكومة الجزائرية والوكالة، يحال بناء على طلب الحكومة الجزائرية أو الوكالة على محكمة تحكيمية، تشكل كما يأتي : تعين الحكومة الجزائرية حكما واحدا ، وتعين الوكالة حكما واحدا، وينتخب الحكمان المعينان على هذا النحو حكما ثالثا يرأس المحكمة.
فاذا انقضى أجل ثلاثين يوما على طلب التحكيم ولم تقم الحكومة الجزائرية أو الوكالة بتعيين حكم جاز للحكومة الجزائرية أو للوكالة أن تطلب من الامين العام لمنظمة الامم المتحدة أن يعين حكما ، ويطبق هذا الاجراء نفسه اذا انقضى أجل ثلاثين يوما على تعيين ثاني الحكمين دون أن يكون قد تم انتخاب الحكم الثالث. ويكتمل النصاب بأغلبية أعضاء المحكمة التحكيمية، وتتخذ القرارات بالاغلبية . والمحكمة هي التي تحدد اجراءات التحكيم.
وتمتثل الحكومة الجزائرية والوكالة لقرارات المحكمة بما فيها القرارات المتعلقة بتشكيلها وباجراءاتها وباختصاصها وبتوزيع مصاريف التحكيم بين الحكومة شروط ختامية
المادة 27
فتح المادةيتشاور الطرفان بناء على طلب أي منهما في تعديل هذا الاتفاق، واذا قرر المجلس ادخال أي تغيير على وثيقة الضمانات أو على وثيقة المفتشين، وجب تعديل هذا الاتفاق بما يراعي ذلك التغيير اذا اتفق الطرفان على ذلك.
المادة 28
فتح المادةينطبق هذا الاتفاق مؤقتا اثر توقيع الممثل الرسمي للحكومة الجزائرية وتوقيع المدير العام للوكالة أو من ينوب عنه، ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من الحكومة الجزائرية إخطارا خطيا بأن الشروط القانونية والدستورية المستوجبة على الحكومة الجزائرية الدخول حيز النفاذ قد استوفيت ويظل هذا الاتفاق نافذا الى أن يتم وفقا لنصوصه رفع الضمانات عن المواد النووية، وعن الاجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة والماء الثقيل، التي تخضع للضمانات بمقتضى هذا الاتفاق وعن جميع المواد الاخرى الوارد ذكرها في المادة 2.
حرر في فيينا في اليوم السابع والعشرين من شهر شباط / فبراير من عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين، من الجزائرية والوكالة، وتحدد أتعاب المحكمين حسب الاساس نسختين باللغات العربية والفرنسية والانجليزية، وتتساوى نفسه الذي تحدد وفقه أتعاب قضاة كل حالة في محكمة العدل الدولية.
المادة 26
فتح المادةان قرارات المجلس، الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق باستثناء القرارات المتعلقة بالمواد 21 و 22 و 23 من هذا الاتفاق، تنفذ فورا من قبل الطرفين اذا نصت القرارات على ذلك، ريثما تتم التسوية النهائية للخلاف.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.