ج.ر عدد 39 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ( 96 96-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر ) 41-81-66 لمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مقرر مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 يتضمن تكوين حظيرة السيارات الوزارة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 29 مارس الأوقاف . 453 سنة 1969 يتضمن احداث تأشيرة مسبقة خاصة بكل تصدير لمنتجات البحر . 450 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل |

- سنة 1969 يتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها 451 وزارة الداخلية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الادارى بقسنطينة 4520 مقرر مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن تكوين حظيرة السيارات لوزارة الصحة العمومية . 453 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 454 وزارة العدل
  • مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 454

450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه قراران مؤرخان في 14 محرم عام 1389 الموافق 1 ابريل | سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاء . 457

  • قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل سنة 1969 يتضمن نقل معاون موثق 457 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية بعمالة سطيف 457 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 يتعلق باعفاء المجلس الوطنى الاقتصادى والاجتماعي من رسم البريد . 457 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بوهران كمتصرف مؤقت للشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء « البيت البلعباسي » . 458 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين مدير بمركز التكوين المهني للاعوان التقنيين المتخصصين بوهران 458
  • قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين مدير بمركز التكوين المهني لتقنيي الأشغال العمومية والرى والبناء بعنابة . - 458
  • قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين مدير بمركز التكوين المهني للأعوان التقنيين المتخصصين بورقلة . - 458
  • قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين مدير بمركز التكوين المهني للأعوان التقنيين المتخصصين ببشار . 458 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 تتضمن تجديد الموافقة على قبول أعوان للمراقبة تابعين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 458 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1389 الموافق 26 مارس سنة 1969 يتضمن تجديد الموافقة على قبول عون للمراقبة تابع للصندوق الاجتماعي لناحية وهران - 459
  • قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه . 459
  • قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن التكميل على كسور مبالغ المعاشات الممنوحة عن حوادث العمل . 460
  • قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراك الخاص بحوادث العمل والواجب دفعه عن الاشخاص المشاركين في التدريب لاعادة التأهيل الوظيفي او اعادة التربية المهنية عن سنة 1969 460 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراك الواجب دفعه على الاعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي عن حوادث العمل لسنة 1969 . 460 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراك الخاص بحوادث العمل والواجب دفعه لسنة 1969 عن بعض اصناف العمال . 460 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل سه قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 29 مارس سنة 1969 يتضمن احداث تأشيرة مسبقة خاصة بكل تصدير لمنتجات البحر ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى القانون رقم 63-275 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث مكتب وطني للصيد البحرى ، وبمقتضى المرسوم بقانون المؤرخ في 9 يناير سنة 1852 والمتعلق بتنظيم الصيد البحرى الساحلي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1852 والمتضمن تطبيق المرسوم المشار اليه أعلاه على الجزائر ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 غشت سنة 1936
  • والمتعلق بتنظيم الصيد البحرى الساحلي في الجزائر والمعدل بموجب المرسومين المؤرخين في 20 غشت سنة 1937 و 6 غشت سنة 1938 ،

الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 وبمقتضى المرسوم رقم 68 13 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن وضع المكتب الوطني لصيد الأسماك والمعهد العلمي التقني لصيد الأسماك وتربيتها تحت سلطة الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ،

  • وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان تصدير منتجات البحر الى الخارج في حالة طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مصبرة ، يخضع لتأشيرة مسبقة تمنحها مصالح الملاحة البحرية التجارية للصيد البحرى المادة 2 : ان المطبوعات الخاصة بطلب التأشيرة اللازمة لتصدير هذه المنتجات يمكن سحبها من مركز أو محطات الدوائر البحرية لمدينة الجزائر ووهران وعنابة المادة 3 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1389 الموافق 29 مارس سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين المدارس الوطني للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع الناقد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ولا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-600 المؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مختلف أنواع البروفيه والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية التجارية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية ، وبعد الاطلاع على المقرر رقم FCA / MM 515 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1941 والمتضمن تعيين الناحية الاقتصادية لمدينة الجزائر لتسيير مدارس التمهين البحرى ، ولا سيما الفقرة الاولى منه ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان قائمة المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية تحدد كما يلى : المدرسة الوطنية للملاحة البحرية لمدينة الجزائر ، المدارس الوطنية للتمهين البحرى لمدينة الجزائر وعنابة و بجاية وبنى صاف والغزوات ووهران المادة 2 : تقوم المدرسة الوطنية للملاحة البحرية بالاعداد لنيل الاجازات الخاصة بالمرشح الضابط للملاحة والمرشح الضابط الميكانيكي والملازم من الطبقة الثانية للملاحة والملازم الميكانيكي من الطبقة الثانية المادة 3 : تقوم مدرستا التمهين البحرى لمدينة الجزائر ووهران بالاعداد لنيل شهادة التمهين البحرى والشهادة العليا للتمهين البحرى مع اشارة «التجارة» . المادة 4 : تقوم مدارس التمهين البحرى لعنابة وبجاية وبني صاف والغزوات بالاعداد لنيل شهادة التمهين البحرى والشهادة العليا للتمهين البحرى مع اشارة «الصيد البحرى» . المادة ه : يجوز للمدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية أن تنظم دروسا مسائية بقصد الاعداد لنيل اجازة ربان الارشاد واجازة ضابط ميكانيكي من الطبقة الثالثة وشهادة الكفاءة للصيد البحري والارساء وشهادة المكلف بتسيير المحرك أثناء الصيد تفتح الدروس المسائية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية اذا كان عدد التلاميذ المقيدين يستوجب ذلك • المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 7 : يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي

452 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري بقسنطينة ان وزير الداخلية ووزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام |

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1388 - الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح اعتبارا من 11 يونيو سنة 1969 بمركز التكوين الادارى بقسنطينة مسابقة لتوظيف 15 تلميذا مراقبا للأسعار والتحقيقات الاقتصادية ، في السنة الأولى . المادة 2 : يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري بقسنطينة . ويجب على المترشحين أن يقدموا تأييدا لطلبهم الأوراق التالية :

  • نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،

  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية (ورقة رقم (3 (3) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه شهادة للجنسية ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عامة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة

  • 6 اما نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة واما شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ،

  • وعند الاقتضاء بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،

  • وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، ترخيص كتابي من ادارتهم الأصلية بالمشاركة في المسابقة وبمتابعة التمرين في حالة النجاح ،

  • صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي مكتوب عليهما عنوان المترشح المادة 3 : تفتح المسابقات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند 1 يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية في رتبة عون ادارى أو في سلك من نفس المستوى . المادة 4 : يحدد تاريخ ختم التسجيلات وايداع ملفات الترشيح ب 20 مايو 1969 المادة 5 : تتضمن المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا واختبارا اختيارا وهي كالتالي :

  • انشاء ذو موضوع عام : مدته 3 ساعات ومعامله 3 ، مسألة رياضية من مستوى شهادة التعليم العام : مدتها ساعتان ومعاملها 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ) مدته ساعة ومعامله 1 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) مدته ساعة ومعامله 2 ، ..

  • اختبار شفاهي يتناول المعلومات العامة للمترشح ومعامله 2 . المادة 6 : تؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل 10 دون غيرها المادة 7 : يستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-57 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من اعفاءات في السن وفي الشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه العلاه

الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 • وزير التجارة عن وزير الداخلية نورالدين دلسي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مقرر مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 يتضمن تكوين حظيرة السيارات لوزارة الاوقاف ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى | التخصيص س س الادارة المركزية 12 المصالح الخارجية 15 المجموع 27 المادة 2 : ان السيارات المحددة في المادة الأولى أعلاه والتي تكون حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الاوقاف يجرى تسجيلها بمساعي وزارة المالية والتخطيط ( مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ( تنفيذا للضوابط الجارى بها العمل • المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المقرر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري مقرر مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن تكوين حظيرة السيارات لوزارة الصحة العمومية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 68 670 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف لسنة 1969 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلق بحظائر السيارات الخاصة بالادارات العمومية المدنية ، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 11 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد تكوين حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الاوقاف ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الاوقاف كما يلى :

س . ن . خ ملاحظات 2 س • س : سيارات سياحية س . ن • خ : سيارات نقل خفيفة 2 = 29 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 68-654 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلقين بحظائر السيارات الخاصة بالادارات العمومية المدنية وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1968 والمتضمن تحديد تكوين حظيرة السيارات لوزارة الصحة العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد حظيرة السيارات لوزارة الصحة العمومية كما يلى :

454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه عدد السيارات التخصيص س س س . ن . خ س . ن . ث ملاحظات طن الادارة - المركزية 14 المفتشية العمالية للصحة العمومية والمفتشية العمالية للواحات والساورة 1 أكثر من طن 1 Σ وتملك المصلحة البحرية فضلا عن ذلك : المديرية العمالية للصحة العمومية 43 49 76-3 زوارق الفرق المتنقلة العمالية للنشاط الصحى للجماهير حفظ الصحة المدرسية

  • 2 زورقان بمحرك مصلحة مكافحة البالوديزم 30 20 1 دراجة نارية المدارس A 25 4 زورقان بالمجداف الدوائر الطبية ( المساعدة الطبية الاجتماعية ) 570 - المراقبة الصحية على الحدود 3 3 المجموع 68 682 104 = 854 المادة 2 : ان السيارات المحددة في المادة الاولى أعلاه التي تكون حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الصحة العمومية يجرى تسجيلها بمساعي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ( تنفيذا للضوابط الجاري بها العمل المادة 3 : تلفى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل | سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 أنهيت مهام السيد سليم زيدي | بوصفه نائب مدير ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد السلام بن بلخير المولود في 13 ابريل سنة 1929 بعنابة احمد ولد احمد المولود سنة 1914 بدوار سياح فرقة العيطة ملحقة اكنول اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : عائشة بنت احمد المولودة في 9 يناير سنة 1950 بالعفرون (الجزائر) 6 فاطمة بنت احمد المولودة في 6 يناير سنة 1952 بالعفرون ، خديجة بنت احمد المولودة في 22 أكتوبر سنة 1954 بموزاية (الجزائر) ، على ابن احمد المولود في 16 فبراير سنة 1957 بموزاية ، الزهراء بنت احمد المولودة في 14 مارس سنة 1958 بموزاية ، فتيحة بنت احمد المولودة في 14 مارس سنة 1960 بموزاية ، عبد الله ابن احمد

الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المولود في 11 فبراير سنة 1964 بموزاية ، يمينة بنت احمد المولودة في 18 ديسمبر سنة 1967 بموزاية (الجزائر) احمد ولد علال المولود سنة 1938 بالحناية (تلمسان) احمد ولد بوعياد المولود في 3 ديسمبر سنة 1924 بحجوط (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعياد احمد . احمد بن حبيب المولود في 5 مايو سنة 1918 بعنابة . احمد بن حاج حسن المولود في 28 سبتمبر سنة 1930 بعنابة وأولاده القصر : محمد تقى الدين بن احمد المولود في 29 ابريل سنة 1956 بعنابة ، حسن بن احمد المولود في 10 ابريل سنة 1957 بتونس ، عبد الباسط بن حسن المولود في 31 ديسمبر سنة 1958 بتونس ، شعيب بن احمد المولود في 30 ابريل سنة 1961 بتونس ، شهرزاد بنت احمد المولودة في 13 مارس سنة 1963 بعنابة ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حسن احمد ، ابن حسن محمد تقى الدين ، ابن حسن حسن ، ابن حسن عبد الباسط ، ابن حسن شعيب ، ابن حسن شهرزاد احمد منان المولود سنة 1900 بأحفير (المغرب) ، وأولاده القصر : زوليخة بنت احمد المولودة في 13 مارس سنة 1950 بتليلات (وهران) ، حبيبة بنت احمد المولودة في 19 أكتوبر سنة 1952 بتليلات ، عبد القادر بن احمد المولود في 6 يناير سنة 1954 بتليلات ويدعون من الآن فصاعدا : ابن احمد احمد ، ابن احمد زوليخة ، ابن احمد حبيبة ، ابن احمد عبد القادر . احمد ولد محمدين المولود سنة 1927 بدوار الزاوية فرقة أولاد عبد الكريم دائرة قرسيف اقليم تازة (المغرب) وولداه القاصران : عبد القادر بن احمد المولود في 24 يونيو سنة 1950 قرب الحناية تلمسان) ، عبد الرزاق بن احمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1954 بالحناية ، ويدعون من الآن فصاعدا : بونصري احمد ، بونصري عبد القادر ، بونصري عبد الرزاق • احمد بن الصديق المولود في 26 مايو سنة 1944 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : صديق احمد على بن محمد المولود في 10 فبراير سنة 1944 بزموري (الجزائر) • عمار بن بلعيد المولود في 4 فبراير سنة 1940 بالغزوات تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن بلعيد عمار عياد بن احمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1939 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الشيخ عياد بن احمد . عزوز عمار المولود في 27 مايو سنة 1930 بحاسي بن عقبة (وهران) وأولاده القصر : عزوز زوليخة المولودة في 18 يونيو سنة 1952 بحاسي بن عقبة (وهران) ، عزوز لويزة المولودة في 15 يناير سنة 1954 بحاسي بن عقبة ، عزوز يمينة المولودة في 2 يونيو سنة 1956 بحاسي بن عقبة ، عزوز جميلة المولودة في 23 نوفمبر سنة 1958 بحاسي بن عقبة ، عزوز فتيحة المولودة في 7 يناير سنة 1962 بحاسي بن عقبة ، عزوز منصور المولود في 28 ابريل سنة 1964 ببئر الجير (وهران) ، عزوز محمد المولود في 27 ابريل سنة 1967 ببئر الجير وهران) . ابن مسعود محمد المولود في 29 يونيو سنة 1945 بسيق (وهران) ابن سالم ولد احمد المولود في 22 يوليو سنة 1938 بالمالح (وهران) وولداه القاصران : محمد ولد بن سالم المولود في 14 يناير سنة 1965 بالمالح ، عز الدين ولد بن سالم المولود في 16 يناير سنة 1967 بالمالح ، ويدعون من الآن فصاعدا : كرزازي بن سالم ، كرازازي محمد . كرزاوى عز الدين ابن سالم جيلالي المولود في 18 فبراير سنة 1940 بالدواودة (الجزائر) ابراهيم بن عمار المولود في 7 ابريل سنة 1943 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار ابراهيم الشريف وزاني مولاى محمد المولود في 28 يونيو سنة 1923 بعمي موسى (مستغانم) . جلول بن محمد المولود سنة 1938 بتيارت ، ويدعى من الآن فصاعدا : عمار جلول • العروسي بن ادريس المولود في 9 مارس سنة 1938 بالقعدة بلدية زهانة (وهران) فاسي محمد المولود في 1 يوليو سنة 1926 بتبسة (عنابة) فاطمة بنت عمار ، أرملة بوخاتم بلقاسم المولودة سنة 1936 بابن سكران (تلمسان) • فكاك الطيب المولود في 3 مايو سنة 1938 بقصر البخاري (المدية) حدو احمد المولود في 29 يوليو سنة 1932 بحناية (تلمسان وأولاده القصر : جدو نعيمة المولودة في 13 غشت سنة 1955 بايكس في البروفونس (فرنسا) ، حدو خديجة المولودة في 6 سبتمبر سنة 1956 بايكس في البروفونس (فرنسا) ، حدو خيرة المولوةد في 7 سبتمبر سنة 1958 بمونفيرماى عمالة سان دوني (فرنسا) ، حدو نادية المولودة في 8 نوفمبر سنة 1959 بقانيى عمالة السين والواز (فرنسا) حدو يمينة المولودة في 13 يناير سنة 1961 بقانيي (فرنسا) حدو محمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1963 بتلمسان ، حدو أمين المولود في 30 نوفمبر سنة 1964 بتلمسان ، حدو يزيد المولود في 15 أكتوبر سنة 1966 بتلمسان . حمري محمد المولود في 30 غشت سنة 1922 بتلمسان . كبداني محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1932 ببني

456 الجريدة الرسمية صاف (تلمسان) وأولاده القصر : كبداني عبد الله المولود في 30 يوليو سنة 1955 بيني صاف (تلمسان) ، كبداني عبد العزيز المولود في 24 يونيو سنة 1957 ببني صاف كبداني ابراهيم المولود في 24 فبراير سنة 1962 ببني صاف ، كبداني الهواري المولود في 29 اكتوبر سنة 1963 بوهران ، كبداني فتيحة المولود في 15 ديسمبر سنة 1964 بوهران ، كبداني خالد المولود في 28 يناير سنة 1966 بوهران خليفة بن محو المولود في 7 نوفمبر سنة 1940 بالكرمة (وهران) وأولاده القصر : صليحة بنت خليفة المولودة في 10 فبراير سنة 1957 بوهران ، كمال بن خليفة المولود في 8 غشت سنة 1960 بوهران ، عبد القادر بن خليفة المولود في 29 يناير سنة 1964 بوهران ، مختارية بنت خليفة المولودة في 6 مارس سنة 1967 بوهران قويدر ولد بلعيد المولود سنة 1915 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : فاطنة بنت قويدر المولودة في 26 اكتوبر سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) ، عبد الرحيم ولد قويدر المولود في 11 مارس سنة 1953 بوهران ، هواري ولد قويدر المولود في 26 فبراير سنة 1956 ببني صاف مصطفى ولد قويدر المولود في 30 يونيو سنة 1958 ببني صاف ، محمد ولد قويدر المولود في 8 يناير سنة 1961 ببني صاف ، مليكة بنت قويدر المولودة في 11 فبراير سنة 1964 ببني صاف ، فوزية بنت قويدر المولودة في 18 سبتمبر سنة 1966 ببني صاف ، فوزية بنت قويدر المولودة في 18 سبتمبر سنة 1966 ببني صاف ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلقريني قويدر ، بلقريني فاطمة ، بلقريني عبد الرحيم ، بلقريني هواري ، بلقريني مصطفى ، بلقريني محمد ، بلقريني مليكة ، بلقريني فوزية . العربي عبد القادر المولود في 11 يوليو سنة 1934 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : العربي محمد المولود في 30 ابريل سنة 1957 بعين تموشنت ، العربي مختار المولود في 16 يونيو سنة 1960 بعين تموشنت ، العربي فتيحة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1961 بعين تموشنت العربي وحيدة المولودة في 2 غشت سنة 1964 بعين تموشنت ، العربى ابراهيم المولود في 31 يناير سنة 1966 بعين تموشنت . معاشي محمد المولود سنة 1925 بقر طوافة ( تيارت ) واولاده القصر : معاشي يمينة المولودة فى 12 يوليو سنة 1948 بتيارت ، معاشي خديجة المولودة فى ابريل سنة 1952 بتيارت ، معاشي مريم المولودة في 20 مايو سنة 1954 بتيارت ، معاشى ربيحة المولود في 17 ابريل سنة 1960 بتيارت ، معاشي فاطمة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1966 بتيارت .. محمد بن حميدة المولود في 18 فبراير سنة 1946 بالعفرون ( الجزائر ) وابنه القاصر : ابراهيم بن محمد المولود في 2 ابريل سنة 1964 بالعفرون …. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه محمد بن بشير المولود في 29 ديسمبر سنة 1932 بالمالح | ( وهران ) واولاده القصر : حسني بن محمد المولود في 15 مايو سنة 1954 بالمالح ، السعيد بن محمد المولود في 1 أبريل سنة 1956 بالمالح ، بشير بن محمد المولود في 13 غشت سنة / 1958 بوهران ، حليمة بنت محمد المولودة في 10 مارس سنة

  • 1961 بوهران ، محمد بن محمد المولود في 7 غشت سنة / 1963 بوهران ، الهورية بنت محمد المولودة في 28 يونيو سنة 1965 بوهران .. محمد بن احمد المولود في 14 فبراير سنة 1939 ببوفاريك ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : مكاوي محمد محمد بن ادريس المولود في 16 نوفمبر سنة 1926 بوهران واولاده القصر : زوليخة بنت محمد المولودة في 21 غشت سنة 1952 بوهران ، حسني بن محمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1954 بوهران ، مصطفى بن محمد المولود في 6 فبراير | سنة 1957 بوهران ، أحمد بن محمد المولود في 17 ديسمبر سنة 1960 بوهران ، زبيدة بنت محمد المولودة في 12 فبراير | سنة 1964 بوهران ، الزهراء بنت محمد المولودة في 17 فبراير سنة 1966 بوهران . محمد بن رحال المولود في 4 سبتمبر سنة 1928 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : رحال محمد مختار بن بلال المولود في 22 ديسمبر سنة 1929 بمدينة الجزائر . بيلي هونوري فيكتور المولود في 26 فبراير سنة 1906 بحامة بوزيان ( قسنطينة ( ويدعى من الآن فصاعدا : بيلي عبد المجيد . رابح الوازنة المولود سنة 1915 بالقالة (عنابة) . رشيد بن عيسى المولود في 24 ديسمبر سنة 1934 بالبليدة ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : عيسى رشيد. رقية بنت احمد ، أرملة دكار عبد القادر ، المولودة سنة 1930 بحاسي زهانة ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : منصوري رقية السعيد بن علي المولود سنة 1903 بجيبوتي ( الشاطىء الفرنسي الصومالي ) واولاده القصر : ناصر الدين بن السعيد المولود في 20 ديسمبر سنة 1949 بوهران ، فريدة بنت السعيد المولودة فى 16 مايو سنة 1954 بوهران ، نعيمة بنت السعيد المولودة فى 23 فبراير سنة 1957 بوهران ، أحمد بن السعيد المولود في 22 يوليو سنة 1958 بوهران ، ميلود بن السعيد المولود في 16 غشت سنة 1961 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : محمد السعيد ، محمد نصر الدين ، محمد فريدة ، محمد نعيمة ، محمد احمد محمد ميلود • ساحلى احمد المولود سنة 1918) ب «بيل اير» (تلمسان) • سدراتي حسن المولود في 15 مارس سنة 1938 بالحمامات طبرسق ولاية باجة ( تونس ) وابنه القاصر : سدراتي فتحي المولود في 27 مايو سنة 1967 بالبليدة ( الجزائر ) ..

الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 سوداني جيلالي المولود سنة 1930 بفرندة ( تيارت ) واولاده القصر : سوداني خيرة المولودة في 26 مارس سنة 1954 بفرندة ، سوداني محمد المولود في 13 ابريل سنة 1955 بفرندة ، سوداني حليمة المولودة في 27 مايو سنة 1957 بفرندة ، سوداني شعبان المولودة فى 1 سبتمبر سنة 1959 بفرندة ، سوداني عبد القادر المولود في 19 نوفمبر سنة 1961 بفرندة ، سوداني الهوارية المولودة فى 29 سبتمبر سنة 1963 بوهران . سلطانة أنتوان المولود في 30 مايو سنة 1911 ببريش بلدية عين البيضاء ) عنابة ) ، واولاده القصر : سلطانة سعيدة المولودة في 16 نوفمبر سنة 1949 بخنشلة ( الاوراس) سلطانة فريدة المولودة فى 5 يوليو سنة 1952 بخنشلة ، سلطانة فلاح المولودة في 3 فبراير سنة 1955 بخنشلة ( الاوراس ) . الطيب ولد بلحاج الاحسن المولود سنة 1895 بسيق ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج الطيب طروبوتان محمد المولود سنة 1920 بوهران يشكور بغداد المولود سنة 1924 بتلمسان • زناسنى ميمونة المولودة سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) . زناسني بوسيف المولود في 19 يونيو سنة 1927 ببنى صاف (تلمسان) وأولاده القصر : زناسنى رضوان المولود في 26 نوفمبر سنة 1958 ببني صاف ، زناسني زاجية المولودة في 27 يناير سنة 1960 بعين تموشنت ( وهران ) ، زناسني عبد التوفيق المولود في 10 نوفمبر سنة 1963 ببني صاف قراران مؤرخان في 14 محرم عام 1389 الموافق 1 ابريل سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ 14 محرم عام 1389 الموافق 1 ابريل سنة 1969 الفيت احكام القرار المؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 والمتضمن تكليف السيد محمد غرناؤوط بالاضافة الى مهامه بمهمة قاض للأحداث . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1389 الموافق ا ابريل سنة 1969 كلف السيد محمد غرناؤوط ، المستشار بالمجلس القضائي بباتنة ، بمهام مستشار منتدب لحماية الاحداث لدى هذا المجلس القضائي . قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل سنة 1969 يتضمن نقل معاون موثق بموجب قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل | سنة 1969 يلغى القرار المؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 والمتضمن نقل السيد محمد بوشيبة ، معاون موثق بسيدي بلعباس الى مكتب شوراكي • ونقل السيد محمد بوشيبة ، معاون موثق بالاغواط ، بنفس الصفة الى سيدي بلعباس خلفا للاستاذ دي دياتريش . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية بعمالة سطيف بموجب قرار مؤرخ فى 29 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 الفيت بعمالة سطيف ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1969 82 وظيفة مالية ( التعليم الابتدائي وتكميليات التعليم العام ) . واحدثت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1968 243 وظيفة مالية و 60 وظيفة مالية ابتداء من 1 يناير سنة 1969 (التعليم الابتدائي ) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 يتعلق باعفاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من رسم البريد ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ينتفع الرئيس والكاتب العام ورؤساء اقسام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من الاعفاء البريدي مثل الموظفين العموميين المذكورين في القائمة «أ» المنصوص عليها في ملحق الامر رقم 68-103 المؤرخ فى 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 . وزير البريد والمواصلات عن وزير الدولة المكلف السلكية واللاسلكية بالمالية والمتخطيط عبد القادر زيباك الكاتب العام حبيب جعفري

458 الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين المكتب العمومي للسكن المعتدلة الكراء بوهران كمتصرف مؤقت للشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء (( البيت البلعباسي ) بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 كلف المكتب العمومى للسكن المعتدل الكراء لعمالة وهران مؤقتا بادارة املاك الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء « البيت البلعباسي ، بدلا من السيد جيلالي علال وحولت لهذا الفرض الى المكتب مجموع سلطات مجلس ادارة الشركة التعاونية المشار اليها اعلاء طبقا لاحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان • قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين مدير بمركز التكوين المهني للاعوان التقنيين المختصصين بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 كلف السيد بوبكر محمودى ، العون التقني المتخصص للقيام بمهام مدير مركز التكوين المهني للاعوان التقنيين المتخصصين لوهران . قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين مدير بمركز التكوين المهنى لتقنيي الأشغال العمومية والرى والبناء بعنابة بموجب قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 كلف السيد عبد الله درداش ، الكاتب الادارى للقيام بمهام مدير مركز التكوين المهني لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء بعنابة . قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين مدير بمركز التكوين المهني للأعوان التقنيين المتخصصين بورقلة بموجب قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 كلف السيد بغداد بن ستاعلي : العون التقني المتخصص للقيام بمهام مدير مركز التكوين المهني للاعوان التقنيين المتخصصين بورقلة قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 أبريل سنة 1969 يتضمن تعيين مدير بمركز التكوين المهني للأعوان التقنيين المتخصصين ببشار بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه أبريل سنة 1969 كلف السيد عبد الوهاب بن يمينة للقيام بمهام مدير مركز التكوين المهنى للاعوان التقنيين المتخصصين ببشار . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 تتضمن تجديد الموافقة على قبول أعوان للمراقبة تابعين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 ، جددت الموافقة على قبول السيد سعيد عز الدين بن مرابط بصفة عون مراقب تابع للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة عامين ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 • بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 ، جددت الموافقة على قبول السيد عبد الباقي دهامشى بصفة عون مراقب تابع للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة عامين ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1968 . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 ، جددت الموافقة على قبول السيد عبد المؤمن بولحية بصفة عون مراقب تابع للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة عامين ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1968 • بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 ، جددت الموافقة على قبول السيد مسعود طلحى بصفة عون مراقب تابع للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة عامين ابتداء من 27 اكتوبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 ، جددت الموافقة على قبول السيد محمد مصطفى بن الابيض بصفة عون مراقب تابع للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة عامين ابتداء من 27 اكتوبر سنة 1968 • بموجب قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 ، جددت الموافقة على قبول السيد معمر بن عزوز بصفة عون مراقب تابع للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة عامين ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1968 •

الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1389 الموافق 26 مارس سنة 1969 يتضمن تجديد الموافقة على قبول عون للمراقبة تابع | للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1389 الموافق 26 مارس | سنة 1969 جددت الموافقة على قبول السيد محمد زروقي بصفة عون مراقب تابع للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة عامين ابتداء من 15 فبراير سنة 1969 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة | للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، ولاسيما المادتين 37 و 141 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الباب الثالث من الامر المشار اليه اعلاه ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1951 والمتضمن تحديد كيفيات ارجاع نفقات الانتقال الواجب دفعها للمؤمن لهم اجتماعيا ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقر ما يلي : المادة الأولى : ان النفقات المقدمة خلال العلاج من طرف المصابين بحوادث العمل ، تتحملها الصناديق الاجتماعية | او المصالح المسيرة ، ضمن الكيفيات المحددة في هذا القرار . القسم الاول نوع الانتقالات المادة 2 : تتحمل الصناديق الاجتماعية نفقات الانتقالات المتممة للاغراض التالية : أ) اما لتلبية دعوة للحضور من المراقبة الطبية التابعة لهيئة او مصلحة التسيير وذلك تطبيقا للمادة 53 و 57 وللمقطع الاخير من المادة 67 وللمواد 73 و 78 و 140 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ب ) او ليعرض المصاب نفسه على معاينة وذلك تطبيقا للمادتين 91 و 94 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، ج ) او للقدوم الى المؤسسات القائمة باعادة التأهيل حيث تقبل المصاب بصفة داخلي وذلك تطبيقا للمادة 42 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، د ) او لاتباع علاج خاص يمنح لاجل اعادة التأهيل العضوي المنصوص عليه فى المادة 40 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، ه ) او لاتباع العلاج الذي يصفه الطبيب المعالج ، و ) او للقدوم الى المؤسسة التي تمنح فيها العلاجات او الى مؤسسة الاستجمام وذلك بقصد الدخول للاستشفاء اذا كان هذا الاستشفاء معترفا بلزومه طبيا ، ز) أو لتلبية دعوة للحضور موجهة من أحد مراكز التجهيز الآلى او للقدوم الى المزود بالاجهزة لتقويم الاعوجاج او للتعويض المقبول من طرف مركز التجهيز الآلي . المادة 3 : تتحمل الصناديق الاجتماعية ايضا نفقات التنقل من مكان الحادث الى المؤسسة الاستشفائية او الى مسكن المصاب اذا كان هذا الاخير لا يقدر على التنقل بوسائله الخاصة. القسم الثاني المستفيدون المادة 4 : يستفيد من تحمل النفقات المصاب أو ذوو حقوقه وكذا الشخص الذى يصاحب المصاب اذا كان هذا الاخير لا يقدر على التنقل وحده . المادة 5 : يستفيد بحكم القانون من تحمل النفقات الشخص الذي يصاحب المصاب اذا كان هذا الاخير يستفيد من الزيادة المنصوص عليها في المقطع الثانى من المادة 56 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . اذا كان المصاب لا يستفيد من هذه الزيادة ، فيجب على الصندوق الاجتماعي أو المصلحة المسيرة أن تقدر اذا كان وجود شخص آخر لازمل اطلاقا أم لا . القسم الثالث نوع النفقات المتحملة المادة 6 : ان نفقات التنقل المتحملة تتضمن ما يلى : أ) نفقات النقل وعند الاقتضاء التعويضات عن نفقات الاكل والنوم فى الفندق اذا كان التنقل يتعين أن يتم خارج البلدية 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وللمواد 6 و 12 و 16 | الموجود بها محل الاقامة أو خارج البلدية الموجودة بها مكان و 18 و 27 و 30 و 36 و 46 و 57 و 58 و 85 من المرسوم رقم | العمل - •

460 الجريدة الرسمية ب ) التعويضات المعادلة لفقدان الاجرة اذا كان التنقل يترتب عليه انقطاع عن العمل القسم الرابع كيفيات ارجاع النفقات المادة 7 : ترجع نفقات النقل فى جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القرار ضمن الكيفيات المحددة في المادتين 3 و 8 من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1951 والمشار اليه أعلاه . وعلاوة على ذلك تطبق المادة 6 من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1951 والمشار اليه أعلاه اذا جرى الاعتراف ، طبيا بأن المعنى بالأمر عاجزا عن التنقل الا بواسطة عربة المادة 8 : تساوي التعويضات الممنوحة عن نفقات الاكل والنوم في الفندق مبلغ التعويضات المنصوص عليها في المادة ه من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1951 والمشار اليه اعلاه. المادة 9 : تمنح التعويضات المعادلة لفقدان الاجرة ضمن الكيفيات المحددة في المادة 9 من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1951 والمشار اليه اعلاه . القسم الخامس تنظيم المصلحة المدينة بالنفقات المادة 10 : ان النفقات المنصوص على ارجاعها في هذا القرار تتحملها خاصة هيئة الضمان الاجتماعي او المصلحة المسيرة التي يكون المصاب تابعا لها عند تاريخ حادث العمل المادة 11 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 .. عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن التكميل على كسور مبالغ المعاشات الممنوحة عن حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والأمراض المهنية ، ولا سيما الأبواب الثالث والسادس والسابع منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ،

- يقرر ما يلي : للجمهورية الجزائرية ، الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه المادة الأولى : ان مبلغ كل معاش ممنوح تطبيقا للأبواب الثالث والسادس والسابع من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجب أن يكمل الى العدد العشرى الأعلى مباشرة البالغ 020 دج المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1389 الموافق 21 | ابريل سنة 1969 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراك الخاص بحوادث العمل والواجب دفعه عن الأشخاص المشاركين في التدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية عن سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 ، ان أحكام القرار المؤرخ في 12 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 والمحدد بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل المستحقة بالنسبة للأشخاص المشاركين في التدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية يجدد العمل بها لسنة | 1969 • قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراك الواجب دفعه على الاعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي عن حوادث العمل لسنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 ، ان أحكام القرار المؤرخ في 12 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 والمحدد بموجبه معدل اشتراك حوادث العمل المستحقة بالنسبة للأعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي يجدد العمل بها لسنة 1969 0 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الاشتراك الخاص بحوادث العمل والواجب دفعه لسنة 1969 عن بعض أصناف العمال بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 ، ان أحكام القرار المؤرخ في 12 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 والمحدد بموجبه معدل اشتراك حوادث العمل التي يستحقها بعض الأصناف من العمال ، يجدد العمل بها لسنة 1969 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر