مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 454
مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد السلام بن بلخير المولود في 13 ابريل سنة 1929 بعنابة احمد ولد احمد المولود سنة 1914 بدوار سياح فرقة العيطة ملحقة اكنول اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر :
عائشة بنت احمد المولودة في 9 يناير سنة 1950 بالعفرون (الجزائر) 6 فاطمة بنت احمد المولودة في 6 يناير سنة 1952 بالعفرون ، خديجة بنت احمد المولودة في 22 أكتوبر سنة 1954 بموزاية (الجزائر) ، على ابن احمد المولود في 16 فبراير سنة 1957 بموزاية ، الزهراء بنت احمد المولودة في 14 مارس سنة 1958 بموزاية ، فتيحة بنت احمد المولودة في 14 مارس سنة 1960 بموزاية ، عبد الله ابن احمد الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المولود في 11 فبراير سنة 1964 بموزاية ، يمينة بنت احمد المولودة في 18 ديسمبر سنة 1967 بموزاية (الجزائر) احمد ولد علال المولود سنة 1938 بالحناية (تلمسان) احمد ولد بوعياد المولود في 3 ديسمبر سنة 1924 بحجوط (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعياد احمد .
احمد بن حبيب المولود في 5 مايو سنة 1918 بعنابة .
احمد بن حاج حسن المولود في 28 سبتمبر سنة 1930 بعنابة وأولاده القصر : محمد تقى الدين بن احمد المولود في 29 ابريل سنة 1956 بعنابة ، حسن بن احمد المولود في 10 ابريل سنة 1957 بتونس ، عبد الباسط بن حسن المولود في 31 ديسمبر سنة 1958 بتونس ، شعيب بن احمد المولود في 30 ابريل سنة 1961 بتونس ، شهرزاد بنت احمد المولودة في 13 مارس سنة 1963 بعنابة ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حسن احمد ، ابن حسن محمد تقى الدين ، ابن حسن حسن ، ابن حسن عبد الباسط ، ابن حسن شعيب ، ابن حسن شهرزاد احمد منان المولود سنة 1900 بأحفير (المغرب) ، وأولاده القصر : زوليخة بنت احمد المولودة في 13 مارس سنة 1950 بتليلات (وهران) ، حبيبة بنت احمد المولودة في 19 أكتوبر سنة 1952 بتليلات ، عبد القادر بن احمد المولود في 6 يناير سنة 1954 بتليلات ويدعون من الآن فصاعدا : ابن احمد احمد ، ابن احمد زوليخة ، ابن احمد حبيبة ، ابن احمد عبد القادر .
احمد ولد محمدين المولود سنة 1927 بدوار الزاوية فرقة أولاد عبد الكريم دائرة قرسيف اقليم تازة (المغرب) وولداه القاصران : عبد القادر بن احمد المولود في 24 يونيو سنة 1950 قرب الحناية تلمسان) ، عبد الرزاق بن احمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1954 بالحناية ، ويدعون من الآن فصاعدا : بونصري احمد ، بونصري عبد القادر ، بونصري عبد الرزاق • احمد بن الصديق المولود في 26 مايو سنة 1944 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : صديق احمد على بن محمد المولود في 10 فبراير سنة 1944 بزموري (الجزائر) • عمار بن بلعيد المولود في 4 فبراير سنة 1940 بالغزوات تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن بلعيد عمار عياد بن احمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1939 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الشيخ عياد بن احمد .
عزوز عمار المولود في 27 مايو سنة 1930 بحاسي بن عقبة (وهران) وأولاده القصر : عزوز زوليخة المولودة في 18 يونيو سنة 1952 بحاسي بن عقبة (وهران) ، عزوز لويزة المولودة في 15 يناير سنة 1954 بحاسي بن عقبة ، عزوز يمينة المولودة في 2 يونيو سنة 1956 بحاسي بن عقبة ، عزوز جميلة المولودة في 23 نوفمبر سنة 1958 بحاسي بن عقبة ، عزوز فتيحة المولودة في 7 يناير سنة 1962 بحاسي بن عقبة ، عزوز منصور المولود في 28 ابريل سنة 1964 ببئر الجير (وهران) ، عزوز محمد المولود في 27 ابريل سنة 1967 ببئر الجير وهران) .
ابن مسعود محمد المولود في 29 يونيو سنة 1945 بسيق (وهران) ابن سالم ولد احمد المولود في 22 يوليو سنة 1938 بالمالح (وهران) وولداه القاصران : محمد ولد بن سالم المولود في 14 يناير سنة 1965 بالمالح ، عز الدين ولد بن سالم المولود في 16 يناير سنة 1967 بالمالح ، ويدعون من الآن فصاعدا : كرزازي بن سالم ، كرازازي محمد .
كرزاوى عز الدين ابن سالم جيلالي المولود في 18 فبراير سنة 1940 بالدواودة (الجزائر) ابراهيم بن عمار المولود في 7 ابريل سنة 1943 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار ابراهيم الشريف وزاني مولاى محمد المولود في 28 يونيو سنة 1923 بعمي موسى (مستغانم) .
جلول بن محمد المولود سنة 1938 بتيارت ، ويدعى من الآن فصاعدا : عمار جلول • العروسي بن ادريس المولود في 9 مارس سنة 1938 بالقعدة بلدية زهانة (وهران) فاسي محمد المولود في 1 يوليو سنة 1926 بتبسة (عنابة) فاطمة بنت عمار ، أرملة بوخاتم بلقاسم المولودة سنة 1936 بابن سكران (تلمسان) • فكاك الطيب المولود في 3 مايو سنة 1938 بقصر البخاري (المدية) حدو احمد المولود في 29 يوليو سنة 1932 بحناية (تلمسان وأولاده القصر : جدو نعيمة المولودة في 13 غشت سنة 1955 بايكس في البروفونس (فرنسا) ، حدو خديجة المولودة في 6 سبتمبر سنة 1956 بايكس في البروفونس (فرنسا) ، حدو خيرة المولوةد في 7 سبتمبر سنة 1958 بمونفيرماى عمالة سان دوني (فرنسا) ، حدو نادية المولودة في 8 نوفمبر سنة 1959 بقانيى عمالة السين والواز (فرنسا) حدو يمينة المولودة في 13 يناير سنة 1961 بقانيي (فرنسا) حدو محمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1963 بتلمسان ، حدو أمين المولود في 30 نوفمبر سنة 1964 بتلمسان ، حدو يزيد المولود في 15 أكتوبر سنة 1966 بتلمسان .
حمري محمد المولود في 30 غشت سنة 1922 بتلمسان .
كبداني محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1932 ببني 456 الجريدة الرسمية صاف (تلمسان) وأولاده القصر : كبداني عبد الله المولود في 30 يوليو سنة 1955 بيني صاف (تلمسان) ، كبداني عبد العزيز المولود في 24 يونيو سنة 1957 ببني صاف كبداني ابراهيم المولود في 24 فبراير سنة 1962 ببني صاف ، كبداني الهواري المولود في 29 اكتوبر سنة 1963 بوهران ، كبداني فتيحة المولود في 15 ديسمبر سنة 1964 بوهران ، كبداني خالد المولود في 28 يناير سنة 1966 بوهران خليفة بن محو المولود في 7 نوفمبر سنة 1940 بالكرمة (وهران) وأولاده القصر : صليحة بنت خليفة المولودة في 10 فبراير سنة 1957 بوهران ، كمال بن خليفة المولود في 8 غشت سنة 1960 بوهران ، عبد القادر بن خليفة المولود في 29 يناير سنة 1964 بوهران ، مختارية بنت خليفة المولودة في 6 مارس سنة 1967 بوهران قويدر ولد بلعيد المولود سنة 1915 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : فاطنة بنت قويدر المولودة في 26 اكتوبر سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) ، عبد الرحيم ولد قويدر المولود في 11 مارس سنة 1953 بوهران ، هواري ولد قويدر المولود في 26 فبراير سنة 1956 ببني صاف مصطفى ولد قويدر المولود في 30 يونيو سنة 1958 ببني صاف ، محمد ولد قويدر المولود في 8 يناير سنة 1961 ببني صاف ، مليكة بنت قويدر المولودة في 11 فبراير سنة 1964 ببني صاف ، فوزية بنت قويدر المولودة في 18 سبتمبر سنة 1966 ببني صاف ، فوزية بنت قويدر المولودة في 18 سبتمبر سنة 1966 ببني صاف ، ويدعون من الآن فصاعدا :
بلقريني قويدر ، بلقريني فاطمة ، بلقريني عبد الرحيم ، بلقريني هواري ، بلقريني مصطفى ، بلقريني محمد ، بلقريني مليكة ، بلقريني فوزية .
العربي عبد القادر المولود في 11 يوليو سنة 1934 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : العربي محمد المولود في 30 ابريل سنة 1957 بعين تموشنت ، العربي مختار المولود في 16 يونيو سنة 1960 بعين تموشنت ، العربي فتيحة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1961 بعين تموشنت العربي وحيدة المولودة في 2 غشت سنة 1964 بعين تموشنت ، العربى ابراهيم المولود في 31 يناير سنة 1966 بعين تموشنت .
معاشي محمد المولود سنة 1925 بقر طوافة (تيارت) واولاده القصر : معاشي يمينة المولودة فى 12 يوليو سنة 1948 بتيارت ، معاشي خديجة المولودة فى ابريل سنة 1952 بتيارت ، معاشي مريم المولودة في 20 مايو سنة 1954 بتيارت ، معاشى ربيحة المولود في 17 ابريل سنة 1960 بتيارت ، معاشي فاطمة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1966 بتيارت ..
محمد بن حميدة المولود في 18 فبراير سنة 1946 بالعفرون (الجزائر) وابنه القاصر : ابراهيم بن محمد المولود في 2 ابريل سنة 1964 بالعفرون… للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه محمد بن بشير المولود في 29 ديسمبر سنة 1932 بالمالح (وهران) واولاده القصر : حسني بن محمد المولود في 15 مايو سنة 1954 بالمالح ، السعيد بن محمد المولود في 1 أبريل سنة 1956 بالمالح ، بشير بن محمد المولود في 13 غشت سنة / 1958 بوهران ، حليمة بنت محمد المولودة في 10 مارس سنة
- 1961 بوهران ، محمد بن محمد المولود في 7 غشت سنة / 1963 بوهران ، الهورية بنت محمد المولودة في 28 يونيو سنة 1965 بوهران ..
محمد بن احمد المولود في 14 فبراير سنة 1939 ببوفاريك (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : مكاوي محمد محمد بن ادريس المولود في 16 نوفمبر سنة 1926 بوهران واولاده القصر : زوليخة بنت محمد المولودة في 21 غشت سنة 1952 بوهران ، حسني بن محمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1954 بوهران ، مصطفى بن محمد المولود في 6 فبراير سنة 1957 بوهران ، أحمد بن محمد المولود في 17 ديسمبر سنة 1960 بوهران ، زبيدة بنت محمد المولودة في 12 فبراير سنة 1964 بوهران ، الزهراء بنت محمد المولودة في 17 فبراير سنة 1966 بوهران .
محمد بن رحال المولود في 4 سبتمبر سنة 1928 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : رحال محمد مختار بن بلال المولود في 22 ديسمبر سنة 1929 بمدينة الجزائر .
بيلي هونوري فيكتور المولود في 26 فبراير سنة 1906 بحامة بوزيان (قسنطينة (ويدعى من الآن فصاعدا :
بيلي عبد المجيد .
رابح الوازنة المولود سنة 1915 بالقالة (عنابة) .
رشيد بن عيسى المولود في 24 ديسمبر سنة 1934 بالبليدة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : عيسى رشيد.
رقية بنت احمد ، أرملة دكار عبد القادر ، المولودة سنة 1930 بحاسي زهانة) وهران) وتدعى من الآن فصاعدا :
منصوري رقية السعيد بن علي المولود سنة 1903 بجيبوتي (الشاطىء الفرنسي الصومالي) واولاده القصر : ناصر الدين بن السعيد المولود في 20 ديسمبر سنة 1949 بوهران ، فريدة بنت السعيد المولودة فى 16 مايو سنة 1954 بوهران ، نعيمة بنت السعيد المولودة فى 23 فبراير سنة 1957 بوهران ، أحمد بن السعيد المولود في 22 يوليو سنة 1958 بوهران ، ميلود بن السعيد المولود في 16 غشت سنة 1961 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : محمد السعيد ، محمد نصر الدين ، محمد فريدة ، محمد نعيمة ، محمد احمد محمد ميلود • ساحلى احمد المولود سنة 1918) ب «بيل اير» (تلمسان) • سدراتي حسن المولود في 15 مارس سنة 1938 بالحمامات طبرسق ولاية باجة (تونس) وابنه القاصر : سدراتي فتحي المولود في 27 مايو سنة 1967 بالبليدة (الجزائر) ..
الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 سوداني جيلالي المولود سنة 1930 بفرندة (تيارت) واولاده القصر : سوداني خيرة المولودة في 26 مارس سنة 1954 بفرندة ، سوداني محمد المولود في 13 ابريل سنة 1955 بفرندة ، سوداني حليمة المولودة في 27 مايو سنة 1957 بفرندة ، سوداني شعبان المولودة فى 1 سبتمبر سنة 1959 بفرندة ، سوداني عبد القادر المولود في 19 نوفمبر سنة 1961 بفرندة ، سوداني الهوارية المولودة فى 29 سبتمبر سنة 1963 بوهران .
سلطانة أنتوان المولود في 30 مايو سنة 1911 ببريش بلدية عين البيضاء) عنابة) ، واولاده القصر : سلطانة سعيدة المولودة في 16 نوفمبر سنة 1949 بخنشلة (الاوراس) سلطانة فريدة المولودة فى 5 يوليو سنة 1952 بخنشلة ، سلطانة فلاح المولودة في 3 فبراير سنة 1955 بخنشلة (الاوراس) .
الطيب ولد بلحاج الاحسن المولود سنة 1895 بسيق (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج الطيب طروبوتان محمد المولود سنة 1920 بوهران يشكور بغداد المولود سنة 1924 بتلمسان • زناسنى ميمونة المولودة سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) .
زناسني بوسيف المولود في 19 يونيو سنة 1927 ببنى صاف (تلمسان) وأولاده القصر : زناسنى رضوان المولود في 26 نوفمبر سنة 1958 ببني صاف ، زناسني زاجية المولودة في 27 يناير سنة 1960 بعين تموشنت (وهران) ، زناسني عبد التوفيق المولود في 10 نوفمبر سنة 1963 ببني صاف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.