قرارات مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 تتضمن تجديد الموافقة على قبول أعوان للمراقبة تابعين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 458
قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 تتضمن تجديد الموافقة على قبول أعوان للمراقبة تابعين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 ، جددت الموافقة على قبول السيد سعيد عز الدين بن مرابط بصفة عون مراقب تابع للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة عامين ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 • بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 ، جددت الموافقة على قبول السيد عبد الباقي دهامشى بصفة عون مراقب تابع للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة عامين ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1968 .
بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 ، جددت الموافقة على قبول السيد عبد المؤمن بولحية بصفة عون مراقب تابع للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة عامين ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1968 • بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 ، جددت الموافقة على قبول السيد مسعود طلحى بصفة عون مراقب تابع للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة عامين ابتداء من 27 اكتوبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 ، جددت الموافقة على قبول السيد محمد مصطفى بن الابيض بصفة عون مراقب تابع للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة عامين ابتداء من 27 اكتوبر سنة 1968 • بموجب قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 ، جددت الموافقة على قبول السيد معمر بن عزوز بصفة عون مراقب تابع للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة عامين ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1968 • الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.