قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين مدير بمركز التكوين المهني للاعوان التقنيين المتخصصين بوهران 458
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين مدير بمركز التكوين المهني للاعوان التقنيين المختصصين بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 كلف السيد بوبكر محمودى ، العون التقني المتخصص للقيام بمهام مدير مركز التكوين المهني للاعوان التقنيين المتخصصين لوهران .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.