قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بوهران كمتصرف مؤقت للشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء « البيت البلعباسي » . 458
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين المكتب العمومي للسكن المعتدلة الكراء بوهران كمتصرف مؤقت للشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ((البيت البلعباسي) بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 كلف المكتب العمومى للسكن المعتدل الكراء لعمالة وهران مؤقتا بادارة املاك الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء « البيت البلعباسي ، بدلا من السيد جيلالي علال وحولت لهذا الفرض الى المكتب مجموع سلطات مجلس ادارة الشركة التعاونية المشار اليها اعلاء طبقا لاحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.