قرار

قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بوهران كمتصرف مؤقت للشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء « البيت البلعباسي » . 458

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.