مقرر مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن تكوين حظيرة السيارات لوزارة الصحة العمومية . 453
المادة الأولى
فتح المادةتحدد حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الاوقاف كما يلى : 1 س . ن . خ ملاحظات 2 س • س : سيارات سياحية س . ن • خ : سيارات نقل خفيفة 2 = 29 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 68-654 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلقين بحظائر السيارات الخاصة بالادارات العمومية المدنية وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1968 والمتضمن تحديد تكوين حظيرة السيارات لوزارة الصحة العمومية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد حظيرة السيارات لوزارة الصحة العمومية كما يلى : 454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه عدد السيارات التخصيص س س س . ن . خ س . ن . ث ملاحظات طن الادارة - المركزية 14 المفتشية العمالية للصحة العمومية والمفتشية العمالية للواحات والساورة 1 أكثر من طن 1 Σ وتملك المصلحة البحرية فضلا عن ذلك :
المديرية العمالية للصحة العمومية 43 49 76-3 زوارق الفرق المتنقلة العمالية للنشاط الصحى للجماهير حفظ الصحة المدرسية
- 2 زورقان بمحرك مصلحة مكافحة البالوديزم 30 20 1 دراجة نارية المدارس A 25 4 زورقان بالمجداف الدوائر الطبية (المساعدة الطبية الاجتماعية) 570 - المراقبة الصحية على الحدود 3 3 المجموع 68 682 104 = 854
المادة 2
فتح المادةان السيارات المحددة في المادة الاولى أعلاه التي تكون حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الصحة العمومية يجرى تسجيلها بمساعي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط (مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري (تنفيذا للضوابط الجاري بها العمل
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 68-654
- مرسوم رقم 68-670
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.