مقرر مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 يتضمن تكوين حظيرة السيارات الوزارة
المادة 2
فتح المادةان السيارات المحددة في المادة الأولى أعلاه والتي تكون حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الاوقاف يجرى تسجيلها بمساعي وزارة المالية والتخطيط (مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري (تنفيذا للضوابط الجارى بها العمل •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المقرر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.