مقرر

مقرر مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 يتضمن تكوين حظيرة السيارات الوزارة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.