قراران مؤرخان في 14 محرم عام 1389 الموافق 1 ابريل سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاء . 457
قراران مؤرخان في 14 محرم عام 1389 الموافق 1 ابريل سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ 14 محرم عام 1389 الموافق 1 ابريل سنة 1969 الفيت احكام القرار المؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 والمتضمن تكليف السيد محمد غرناؤوط بالاضافة الى مهامه بمهمة قاض للأحداث .
بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1389 الموافق ا ابريل سنة 1969 كلف السيد محمد غرناؤوط ، المستشار بالمجلس القضائي بباتنة ، بمهام مستشار منتدب لحماية الاحداث لدى هذا المجلس القضائي .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.