قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل سنة 1969 يتضمن نقل معاون موثق 457
قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل سنة 1969 يتضمن نقل معاون موثق بموجب قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل سنة 1969 يلغى القرار المؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 والمتضمن نقل السيد محمد بوشيبة ، معاون موثق بسيدي بلعباس الى مكتب شوراكي • ونقل السيد محمد بوشيبة ، معاون موثق بالاغواط ، بنفس الصفة الى سيدي بلعباس خلفا للاستاذ دي دياتريش .
وزارة التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.