قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن التكميل على كسور مبالغ المعاشات الممنوحة عن حوادث العمل . 460
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ كل معاش ممنوح تطبيقا للأبواب الثالث والسادس والسابع من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجب أن يكمل الى العدد العشرى الأعلى مباشرة البالغ 020 دج
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.